السنة
2020
الرقم
3
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طلب تفسير
التصنيفات

النص

الموضوع: طلب تفسير نصوص المادتين (2) و(3) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي استناداً إلى نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.

للاطلاع على الحكم الصادر بالتصحيح

 القضية رقم ‎3‏/‎2020‏ المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ‎2021-06-23‏  

وكذلك قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة