الموضوع: طلب تفسير نصوص المادتين (2) و(3) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي استناداً إلى نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.
للاطلاع على الحكم الصادر بالتصحيح
القضية رقم 3/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-06-23
وكذلك قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي