السنة
2019
الرقم
3
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2020
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طلب تفسير
التصنيفات

النص

الموضوع: الطلب المقدم من وزير العدل الى المحكمة الدستورية العليا، يطلب فيه تفسير نصوص المواد (3، 5، 23 / 17 ، 26 ، 31 / 1/د) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم  (15) لسنة 2004 م وتعديلاته، وذلك سنداً لأحكام المادة (24/2/ب) والمادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 م وتعديلاته، وقد جاء في الطلب المقدم أن خلافاً قد حصل بين مجلس القضاء الأعلى باعتباره المسؤول والمشرف على إدارة السلطة القضائية وفقاً لأحكام المادة (100) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وديوان الرقابة المالية والإدارية حول "تفسير" حدود الرقابة التي يجريها الديوان على السلطة القضائية، وذلك على إثر صدور قرار عن فخامة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 20/02/2019 م، كلف ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبناءً على المواد (8، 23 / 17 ، 26 ، 31 / 1/د) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية سالف الإشارة إليه وتعديلاته، بالتدقيق مالياً وإدارياً على أعمال مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة للسنوات (2016 ، 2017 ، 2018).

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة