المادة رقم 100 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
إنشاء مجلس القضاء الأعلى ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية