المادة رقم 100 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إنشاء مجلس القضاء الأعلى
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.