المادة رقم 60 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تشكيل النيابة العامة
تؤلف النيابة العامة من:
1- النائب العام.
2- نائب عام مساعد أو أكثر.
3- رؤساء النيابة.
4- وكلاء النيابة.
5- معاوني النيابة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية