المادة رقم 41 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

اختصاصات مجلس القضاء الأعلى
يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز له أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية