المادة رقم 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

سريان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات (التي تقدم للمحكمة) الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.