الموضوع: الحكم الصادر للبت في المسألة الدستورية الخاصة بشأن إحالة محكمة صلح رام الله لنص المادة (39) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 م بشأن الجرائم الإلكترونية، بسبب وجود شبهة العوار الدستوري، وذلك لدى نظر محكمة الصلح في طلب الرجوع عن القرار الصادر في طلب النائب العام والذي تقدم به لمنحه الإذن اللازم للعمل على حجب المواقع الإلكترونية الوارد ذكرها في الطلب من البث داخل دولة فلسطين، عملاً بأحكام المادة (39/2) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 م بشأن الجرائم الإلكترونية.