السنة
2019
الرقم
30
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــي : زياد محمد محمود كايد / نابلس.

            وكيله المحامي: علي عطاري / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1560/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/10/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 145/2001  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديريه في وقف التنفيذ من عدمه وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن المدني رقم 1560/2018.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2019