السنة
2019
الرقم
30
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

   

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف  :- أمجد محمد محمود الجوهري - نابلس .

وكيلاه المحاميان فضل عسقلان و/او سامح التمام ، مجتمعين و/او منفردين - نابلس

الجهة المستأنف ضدها : وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 1373/2016 والصادر بتاريخ12/12/2018 والقاضي (وبالتدقيق في المشروحات الواردة من الجهة المدعى عليها لم تتنازل عن حصانتها في هذه الدعوى وحيث ان احكام المادة 4 فقرة 1 من الاتفاقية المعقودة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين الجهة المدعى عليها وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (unrwa) (الأنروا) قد استثنت أي شكل من الأشكال القانونية الا بمقدار أي حالة خاصة تتنازل فيها الأنروا صراحة وخطيا عن حصانتها وعليه فإن المحكمة تقرر عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها ).

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 6/1/2019 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- الحكم المستأنف خالف القانون عندما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن المدعى عليها تتمتع بالحصانة القضائية بشكل مطلق ذلك أن الحصانة القضائية (على فرض وجودها) لا تعني الاعفاء الكامل للمستأنف ضدها عن تطبيق قواعد القانون ، وخصوصا قانون العمل الفلسطيني باعتبار أحكامه أحكام أمرة تتعلق بالنظام العام ، وأن الدعوى المستأنف حكمها دعوی مطالبة بحقوق عمالية ولا تؤثر بأي شكل على حرية المستأنف ضدها بممارسة مهامها ، ذلك أن الحصانة الممنوحة للمستأنف ضدها غايتها السماح للمستأنف ضدها بالقيام بمهامها وبالقدر الضروري لهذا الغرض ، ولا مجال لاعتبار المستأنف ضدها معفية من المقاضاة أمام المحاكم الفلسطينية ، سيما وأنه لا مجال للمستأنف بمقاضاة المستأنف ضدها أمام جهة أخرى خلافا للمحاكم الفلسطينية صاحبة الولاية القضائية .

2-      الحكم المستأنف مخالف لأحكام القانون من حيث التطرق للحصانة القضائية وذلك (على فرض وجودها) من قبل محكمة الدرجة الأولى من تلقاء نفسها بالرغم من أن الحصانة القضائية ليست من النظام العام ، لأن المصلحة التي تحميها تلك الحصانة (على فرض وجودها ) مصلحة خاصة وليست عامة وقد أجازت الاتفاقية التي استندت اليها محكمة الدرجة الأولى التنازل عن الحصانة القضائية مما يؤكد أنها ليست من النظام العام ، ويشترط أن يتم اثارة الدفع بالحصانة القضائية من قبل الخصم ، أمام المحكمة التي تنظر الدعوى وبالأصول التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية ومن خلال محام مزاول إذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة البداية كما هو الحال في الدعوى المستأنف حكمها وبالتناوب فقد كان على محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام الالتفات عن مشروحات المدعى عليها التي نصت على أنها تتمتع بالحصانة القضائية ولم تتنازل عنها طالما لم يتم ابراز تلك المشروحات حسب الأصول وعن طريق محام مزاول .

 

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وبعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم بالغاء الحكم المستأنف وقبول دعوى المستأنف رقم ۱۳۷۳/۲۰۱۷ بداية نابلس وإعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسه 26/2/2019 تقرر اجراء محاكمة الجهة المستأنف ضدها حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وترافع وكيل المستانف من خلال الضبط طالبا بالنتيجة الحكم وفقا للائحة الاستئناف وبجلسة 2/4/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب الى الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف (المدعي) تقدم بالدعوى الاساس ضد الجهة المستأنف ضدها (المدعى عليها) موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها (10669) دينار اردني على سند من القول ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها بوظيفة مراقب اداري وذلك ابتداءً من تاريخ 8/6/2010 وحتى تاريخ انهاء خدماته تعسفياً من جانب الجهة المدعى عليها بتاريخ 6/2/2015 وبأجرة شهرية مقدارها ( 538) دينار اردني ولم يحصل على اجازاته السنوية او اجازات الاعياد الرسمية ، وانه عمل ساعات عمل اضافي دون ان يحصل على اجرها واورد في لائحة دعواه تفاصيل الحقوق والتعويضات العمالية التي يطالب بها .

وبالمحاكمة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى تقرر عدم قبول الدعوى لعلة الحصانة للجهة المدعى عليها ، الامر الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمناً لائحة استئنافه اسباب طعنه .

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجدها تنعى بالمجمل على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان الجهة المدعى عليها تتمتع بالحصانة القضائية بشكل مطلق وان الدعوى الاساس وهي دعوى مطالبة بالحقوق العمالية لا تؤثر على حرية المستأنف ضدها بممارسة مهامها ، وان الحصانة وعلى فرض وجودها يتوجب ان يتم اثارة الدفع بها من قبل الخصم .

وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس نجد ان الجهة المدعى عليها تبلغت لائحة الدعوى وموعد جلسة 11/7/2017 حسب الاصول وورد منها مشروحات انها تتمتع بالحصانة لأي شكل من اشكال الاجراءات القانونية ولم تتنازل عن هذه الحصانة .

وبالرجوع الى معاهدة امتيازات وحصانة الامم المتحدة لسنة 1946 واتفاقية وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) مع السلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 1996 ، نجد من خلالها ان وكالة الغوث تتمتع بالحصانة القضائية الا اذا تنازلت عن هذا الحصانة صراحة في أي حالة خطياً ، ونشير هنا الى ان هذه الحصانة لا تتعلق بنوع معين او شكل معين من اشكال التقاضي او انواع الدعاوى وانما هي حصانة قضائية كاملة .

ولا يرد القول هنا ان الحكم بالحصانة لا بد من اثارته او التمسك به من قبل الانروا ،حيث ان الاتفاقية مع السلطة الوطنية الفلسطينية نصت على ان التنازل عن الحصانة يجب ان يصرح به خطياً ، اضافة الى ان الجهة المستأنف ضدها قد اوردت للمحكمة مشروحات تتمسك بموجبها بهذه الحصانة .

ومما تقدم فان اسباب الاستئناف لا ترد ولا تنال من الحكم المستأنف ويكون حكم محكمة الدرجة الاولى متفقاً وصحيح القانون ونقرها على ما توصلت اليه .  

وعليه

 وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/4/2019.

مربعنص

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة