المادة رقم 19 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
حرية الرأي لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية