المادة رقم 19 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حرية الرأي
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.