السنة
2021
الرقم
3
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعية: سحر محمد صالح أبو زينة/ جنين.

وكيلها المحامي: غاندي ربعي/ رام الله.  

المستدعى ضدهم: 1. وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته.

                   2. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته.

                   3. مدير التربية والتعليم العالي في جنين بالإضافة الى وظيفته.

                   4. وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته.

                   5. رئيس وأعضاء لجنة التحقيق بالإضافة الى وظائفهم.

الإجراءات

بتاريخ6/1/2021 تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم، وذلك للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده في 13/12/2020 والذي موضوعه الإحالة الى المعاش.

 

تتلخص أسباب الدعوى فيما يلي:

  1. أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتحديداً قانون الخدمة المدنية.
  2. أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
  3. أن القرار المطعون فيه تعسفياً ومشوب بالانحراف باستعمال السلطة.
  4. أن القرار المطعون فيه صدر ممن لا يملك حق إصداره.
  5. أن القرار المطعون فيه لا يرتكز على سبب قانوني سليم.

ملتمساً قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه.

بتاريخ 3/2/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية رداً على دعوى المستدعية دفع فيها ما يلي:

  1. ان الدعوى مردودة للجهالة ولعدم الاختصاص ولعدم صحة الخصومة.
  2. أن القرار متفق والأصول والقانون وضمن صلاحيات بتفويض صحيح.
  3. أن لجنة التحقيق عملت وفق القانون وثبت لها قيام المستدعية بالمخالفات ووصلت الى نتائج وجرى اعتمادها.
  4. ديوان الموظفين العام صادق على العقوبة وفق المادة 68/9 من قانون الخدمة.
  5. أن القرار له سببه القانوني وهو للمصلحة العامة.

ملتمساً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً في 19/4/2021 تم تكرار اللوائح ثم لاحقاً قدم وكيل المستدعية حافظة المستندات (س/1) وختم البينة، وفي 5/7/2021 قدم رئيس النيابة حافظة المستندات (ن/1) وختم البينة وترافع الأطراف تباعاً وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالعودة الى الأوراق فإننا نجد ما يلي:

أولاً: المستدعية عملت لدى وزارة التربية والتعليم وكانت بوظيفة مديرة مدرسة على الدرجة الأولى بالفئة الثانية وكانت قد عينت ابتداءً من 4/9/1995.

بتاريخ 19/10/2020 أصدر المستدعى ضده الرابع وكيل وزارة التربية والتعليم قراره رقم 1947 بتشكيل لجنة تحقيق مع المستدعية استناداً الى التفويض المعطى له من المستدعى ضده الأول بتاريخ 28/7/2019 وكانت اللجنة مشكلة من كل من:

  1. مدير عام التربية والتعليم/ جنوب نابلس- نصر أبو كرش.
  2. مدير دائرة الاشراف/ د. سمير القاسم.
  3. مدير دائرة الدوائر والعلاوات/ أمجد أبو حسين.
  4. مدير دائرة الرقابة الإدارية/ عبد الله بني عودة.
  5. باحث قانوني/ عاصم قادوس.

وجاء في كتاب تشكيل اللجنة للتحقيق مع مجموعة مديري مدارس ومنهم المستدعية التي ورد اسمها تحت البند الرابع بوصفها مديرة مدرسة بنات عربونة الأساسية في جنين.

وجاء كذلك في كتاب تشكيل اللجنة للتحقيق معها في مخالفات أحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة في الامتناع عن القيام بالمهام الموكلة اليها وتحريض المعلمين على الامتناع عن العمل وعرقلة سير العملية التعليمية.

بتاريخ 28/10/2020 تم سماع المستدعية من لجنة التحقيق وتم تلاوة المخالفات المنسوبة اليها وتشكيل اللجنة وأعضائها وسؤالها عن حقها في توكيل محامي وجرى توجيه الأسئلة اليها وتسجيل اجاباتها عليها بموجب محضر مكون من ثلاث صفحات ممهورة بتوقيعها وتوقيع جميع أعضاء اللجنة.

 

 

ثانياً: لجنة التحقيق أنهت إجراءاتها ورفعت تقرير ونتائج وتوصيات الى المستدعى ضده الأول وزير التربية والتعليم والتي توصلت الى ارتكاب المستدعية للمخالفات المنسوبة اليها، وبالتالي أوصت بايقاع عقوبة الإحالة الى المعاش بحق المستدعية وحفظ ملفات باقي المدراء، ووافق وزير التربية والتعليم المستدعى ضده الأول على التوصية بشرحة عليها بالموافقة على التوصيات بتاريخ 4/11/2020.

 وجه وكيل وزارة التربية والتعليم كتابه رقم 22632 بتاريخ 16/11/2020 الى رئيس ديوان الموظفين العام/ المستدعى ضده الثاني يعلمه بالعقوبة طالباً اجراءاتهم بالخصوص ثم وجه رئيس ديوان الموظفين العام كتابه رقم 13579 في 30/11/2020 الى وزير التربية والتعليم يعلمه بالمصادقة على إيقاع العقوبة المذكورة، وبتاريخ 13/12/2020 وجه وكيل وزارة التربية والتعليم/ المستدعى ضده الرابع كتابه رقم 26112 الى المستدعية يعلمها بايقاع عقوبة الإحالة الى المعاش بحقها اعتباراً من 4/11/2020 لمخالفتها الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في الوزارة المتمثلة في امتناعها عن القيام بالمهام الموكلة اليها وقيامها بتحريض المعلمين على الامتناع عن العمل الذي أدى الى عرقلة سير العملية التعليمية.

ثالثاً: بخصوص دفوع النيابة العامة على الدعوى والمتمثلة في الجهالة وعدم الاختصاص وعدم صحة الخصومة، فإننا نشير ابتداءً الى أن لائحة الدعوى اشتملت على القرار المطعون فيه ووقائع الدعوى والأسباب التي تعزوها المستدعية للطعن بالقرار القاضي بإحالتها الى المعاش، وبالتالي لا تجد المحكمة أية جهالة في الدعوى.

اما بخصوص عدم الاختصاص، فإننا نجد بأن المستدعية وجهت طعنها الى قرار توجيه عقوبة الإحالة الى المعاش الصادر بحقها وفق ما بلغت به من قرار بموجب كتاب صادر عن المستدعى ضده الرابع وكيل وزارة التربية والتعليم، وأنها خاصمت بذات الوقت الوزير والوكيل ورئيس الديوان، ولما كان من يوقع العقوبة قانوناً على الموظف هو المختص بتشكيل لجنة التحقيق وفق صريح نص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، وحيث تبين من الأوراق أن من صادق على التوصيات المرفوعة من لجنة التحقيق هو وزير التربية والتعليم وهو بذلك من أصدر القرار بايقاع العقوبة وليس وكيل الوزارة، كما ان دور ديوان الموظفين العام كجهة رقابية واشرافية على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية لا يتعدى ذلك اذ لا صلاحية للديوان في فرض العقوبات على الموظفين بالدوائر الحكومية فيكون ما ورد في هذا الدفع واجب الرد كون القرار صادر عن المستدعى ضده الأول صاحب الصلاحية في اصدار العقوبة.

أما فيما يتعلق بالخصومة، وكما سلف لنا الإشارة سابقاً عند معالجة الدفع بعد الاختصاص فإن من أصدر القرار بايقاع العقوبة هو وزير التربية والتعليم وهو المختص قانوناً بذلك، وبالتالي فإن رئيس ديوان الموظفين ليس جهة مصدرة للقرار ليصار الى مخاصمته، وكذلك وكيل الوزارة ما قام به عبارة عن تبليغ للمستدعية بالعقوبة وهو بذلك لا ينتصب خصماً لها، أما مدير التربية والتعليم فلم يصدر عنه أي قرار اداري بحق المستدعية ما يجعل من مخاصمته كذلك لا تقوم على أساس صحيح، وبخصوص لجنة التحقيق فهي مكلفة بمهمة محددة قامت بها ورفعت توصياتها للجهة المختصة بإصدار القرار الإداري وبالتالي لا تنتصب خصماً للمستدعية كونها لم تصدر أي قرار بل توصية بحاجة الى اعتماد من جهة أعلى ما يوجب رد الدعوى عن المستدعى ضدهم 2 و 3 و4 و 5 وحصر الدعوى بالمستدعى ضده الأول فقط.

رابعاً: وبالموضوع، وبخصوص أسباب الطعن، فإن المحكمة تؤكد ابتداءً على أن المشرع الدستوري في القانون الأساسي المعدل للعام 2003 قد نص على حرية الرأي والتعبير وأنه لا مساس بها وان لكل انسان الحق في ذلك مع مراعاة أحكام القانون (م19)، كما ان المشرع ذاته قد كفل بالمادة 25 الحق في التنظيم النقابي والحق في الاضراب الا أن ذلك كله مشروط في ممارسته في حدود القانون، وجاء المشرع في قانون العمل وفي القرار بقانون بشأن ممارسة حق الاضراب في الوظيفة العمومية قد وضع الشروط والاحكام والضوابط

 

لممارسة مثل هذا الحق بما يتفق والحقوق والحريات ومما يتفق والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهدف تنظيم ذلك الحق وعدم التعسف في استخدامه، وبالتالي تمسك المستدعية بأنها مارست حقها القانوني في الاضراب أو الامتناع عن العمل يتعارض مع احكام القانون الأساسي والقوانين الناظمة لمثل هذا الحق، إذ لم تثبت المستدعية قيام أي جهة نقابية مختصة بممارسة اختصاصها بهذا الخصوص بتلك الفترة التي وقعت بها المخالفات المنسوبة اليها، ولم تثبت المستدعية اتباع الإجراءات القانونية لممارسة ذلك الحق، وبالتالي يغدو السبب الثاني واجب الرد.

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع المرتبط بعدم الاختصاص، فإن المستدعية لم تبين في طعنها مقصدها من ذلك الدفع، رغم ذلك فإننا اشرنا سابقاً الى الإجراءات المتبعة مع المستدعية منذ تشكيل لجنة التحقيق الى اصدار القرار المطعون فيه وتوصلنا الى صحة تلك الإجراءات وتشكيل اللجنة من الجهة المفوضة قانوناً ورفع التوصيات وإصدار القرار بالمصادقة عليها من الوزير المختص وإصداره للعقوبة ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وفيما يتعلق بمخالفة القانون خاصة قانون الخدمة المدنية، فإننا لا نجد فيما تم من إجراءات بحق المستدعية أية مخالفة لأحكام الفصل الرابع والخامس من الباب الثالث من قانون الخدمة المدنية الباحثة في واجبات الموظف وسلوكه والإجراءات والعقوبات التأديبية سيما ان العقوبة الموقعة على المستدعية هي من ضمن العقوبات المنصوص عليها بالمادة 68/9 من القانون ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وأخيراً بخصوص السبب المرتبط بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة وما سطره وكيل المستدعية في مرافعته بالخصوص حول أن العقوبة غليظة وشديدة، فإننا نجد ان الذنب والمخالفة التي أقرت بها المستدعية اثناء التحقيق يتمثل في امتناعها عن العمل الجزئي لبضعة أيام وامتناعها عن العمل الكلي كذلك ليوم او يومين بشكل احتجاجي على ظروف عمل معينة بتلك الفترة ما عرقل العملية التعليمية وانتظامها، فإنه من المستقر عليه فقهاً

 

وقضاءً أن سلطات التأديب تتمتع بسلطة تقديرية بتقدير العقوبة المناسبة للذنب، والمخالفة الإدارية الموجهة الى الموظف ولا معقب عليها في ذلك على أن لا يشوبها غلو، فإن عدم الملائمة الظاهرة بين درجة الخطورة للذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره يعتبر غلو في العقوبة لأن ركوب متن الشطط في القسوة يؤدي الى احجام موظفي المرفق العام من تحمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة بينما الافراط المسرف في الشفقة يؤدي الى الاستهانة بالواجب طمعاً في هذه الشفقة المفرطة في اللين، وأن معيار عدم المشروعية في هذه الحالة هو معيار موضوعي وليس شخصي قوامه عدم تناسب درجة خطورة الذنب الإداري مع نوع الجزاء ومقداره الذي يخضع بكل تأكيد الى رقابة محكمة المشروعية.

وبعد التدقيق في العقوبة المفروضة على المستدعية بالنظر الى الذنب المقترف فإن المحكمة تعتبرها قاسية وبها مغالاة وفق التسلسل للعقوبات الواردة بالمادة 68 من قانون الخدمة المدنية ما يوجب قبول هذا السبب وإلغاء القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط. 

 

حكماَ حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 17/11/2021

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة