المادة رقم 68 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

العقوبات التأديبية
إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1 - التنبيه أو لفت النظر.
2 - الإنذار.
3 - الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً.
4 - الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
5 - الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
6 - الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
7 - تخفيض الدرجة.
8 - الإنذار بالفصل.
9 - الإحالة إلى المعاش.
10 - الفصل من الخدمة.