السنة
2016
الرقم
272
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                       وعضويـة السـيدين القاضييـن  تيسير ابو زاهر ومحمد الحاج ياسين

 

 

المستدعـــــية :- سمر حلمي محمد حسين / نزلة عيسى    

              وكيلها المحامي ابراهيم الشيخ / طولكرم 

 

المستدعى ضدهما : -

1- طه مصري وكيل وزارة التربية والتعليم / رام الله

2- رئيس ديوان الموظفين / رام الله

الاجراءات

بتاريخ6/11/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن  وكيل وزارة التربية والتعليم طه مصري بتاريخ 19/7/2016 وصادق رئيس ديوان الموظفين والكتاب يحمل رقم ( وت/964376560) والمتضمن انذار المستدعية بالفصل .

 

في جلسة 30/11/2016 قدم وكيل المستدعية مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة من وكيل  المستدعية ومرفقاتها والقرار المطعون فيه تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه وحسب ما هو واضح من حافظة المستندات جاء بالصيغة التالية : -

السيده سمر حلمي محمد حسين المحترمة

بوساطة السيد/ة مدير /ة التربية والتعليم / طولكرم المحترم/ة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع الانذار بالفصل

بالإشارة الى توصيات لجنة التحقيق الانضباطية التي عقدت جلستها الختامية بتاريخ 13/3/2016 ومصادقة ديوان الموظفين العام على التوصيات في كتابه رقم                            (ش ق/26559) بتاريخ 16/6/2016 واستناداً الى البند الثامن من المادة (68) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني فقد تقرر ايقاع عقوبة الانذار بالفصل بحقك وذلك لمخالفتك الانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم العالي .

 

أرجو  ان لا يتكرر ذلك وإلا ستتخذ بحقك اجراءات اخرى لن تكون في صالحك.

مـــع الاحتــــــــرام،،،

د. بصري صالح

وكيل وزارة التربية والتعليم العالي

 

وان وكيل وزارة التربية والتعليم اسمه د. بصري صالح وليس كما جاء في لائحة الدعوى طه مصري اما من حيث الموضوع فانه قد استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري كونه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وحسب ما هو واضح من " القرار المطعون فيه " ان لجنة التحقيق هي قامت بإعطاء التوصية بتوقيع عقوبة الانذار بحق المستدعية وان ديوان الموظفين قد صادق  على هذه التوصية وكذلك الامر وزير التربية والتعليم وذلك حسب كتابه الموجه للمستدعية بتاريخ 30/8/2016 المرفق مع المذكرة المقدمة من وكيل المستدعية وان دور وكيل وزارة التربية والتعليم كان تبليغ هذا القرار للمستدعية وان التبليغ بحد ذاته لا يعتبر قرار اداري بالمعنى المقصود  في القضاء الاداري يقبل الطعن به بالإلغاء امام محكمة العدل العليا كما ان هناك فرق بين ديوان الموظفين ورئيس ديوان الموظفين لان الاخير هو الذي يمثل ديوان الموظفين وان التمثيل شيء والخصومة شيء اخر الامر الذي يعني ان الدعوى ليست مقامه على الخصم الحقيقي مما يوجب عدم قبولها وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 19/12/2016