السنة
2016
الرقم
272
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري.

الطـــاعـــــــــنة: شركة المشروبات الوطنية

           وكيلها المحامي: سمعان زيادة / رام الله

المطعـون ضده: عدنان محمد مسعود سمارة

           وكيلاه المحاميان: إيادة الأتيرة و/أو رنين السخل / نابلس

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/01/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 4/2013 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1- الخطأ بالحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي رغم ثبوت أن الطاعنة أعادت الهيكلة بسبب إغلاقها لفرعها في مدينة نابلس بسبب الاجتياحات والإغلاقات والحواجز العسكرية كما لا يغير من الأمر شيئاً أن الشركة لم تشعر وزارة العمل.

2- الخطأ بالحكم للمطعون ضده ببدل الإجازات إذ أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أن فصل المطعون ضده جاء لاعتبارات تتعلق بإعادة الهيكلة بسبب الإغلاقات والحواجز وليس في ذلك ما يشكل فصلاً تعسفياً.

وبالرجوع إلى اللائحة الجوابية فقد تضمنت وفي البند السابع أن إنهاء عمل المطعون ضده (المدعي) جاء متفقاً وحكم المادة 41 من قانون العمل وذلك لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال وقد قامت بإشعار وزارة العمل بذلك حسب الأصول وأن المستودع الذي كان يعمل به المدعي قد تم إغلاقه لعدم حاجة الجهة المدعى عليها له حسب هيكلة الشركة.

وبعطف النظر على البينة المقدمة فقد جاءت أقوال الشاهد رياض فريد عبد اللطيف مدير فرع مبيعات الشمال لدى الطاعنة (وفي شهر 4 من عام 2009 تم اتخاذ قرار من قبل الشركة المدعى عليها بإغلاق مستودعات نابلس لكونها مستأجرة وكذلك بسبب فتح الطريق على نابلس …) وفي هذا الذي ذكره الشاهد تأكيداً لما أوردته الطاعنة (المدعى عليها) في لائحتها الجوابية إلا أن المدعى عليها لم تقم بإشعار وزارة العمل وفق أحكام المادة 41 من قانون العمل إذ أن مؤدى المادة المذكورة أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.

وعليه فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه باعتبار فصل المدعى يشكل فصلاً تعسفياً جاء على نحو سائغ وله أصل في الأوراق متفقاً وصحيح القانون طالما لم يتم إشعار الوزارة بذلك وفق مقتضيات المادة 41 المشار إليها.

وعن سبب الطعن الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالحكم للمدعي ببدل الإجازات فإنه وطالما ثبتت واقعة عمل المدعي لدى المدعى عليها، فإنه كان على المدعى عليها أن تقدم الدليل على استيفاء المدعي لإجازاته أو لبدل تلك الإجازات وحيث أنها لم تفعل فإن سبب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ن.ر