السنة
2017
الرقم
443
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة                                                                                            باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري

الاستئناف الاول رقم 443/2017:

المستأنـــفة : المحامية وفاء شاكر لطفي دوله/بيتونيا

                      وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها :  جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين /رام الله

                     وكيلها المحامي المناب انس المشني / رام الله الاستئناف الثاني رقم 455/2017 :

المستأنفة : جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين /رام الله

                     وكيلها المحامي المناب انس المشني / رام الله المستأنف عليها: وفاء شاكر لطفي دوله/بيتونيا

                      وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله

الوقائع والاجراءات

قُدّم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في 16/2/2017 بالدعوى المدنية رقم 1092/2013 والقاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (22981,84) دولار امريكي ورد المطالبة عن باقي المبلغ مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعية والثاني من المدعى عليها .

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف الأول 443/2017 فيما يلي :

1-  ان المحكمة اخطأت في حساب بدل الاجر الشهري وكان يجب الحساب على اساس الاجر (1266,86) دولار وليس (1064,85) دولار .

2-  ان المحكمة اخطأت باعتبار بداية العمل 1/9/2008 على الرغم من اثبات ان بداية العمل 2/4/2008 .

3-  ان المحكمة اخطأت بحساب بدل الاشعار بخصوص بدل الاجر .

4-  ان المحكمة اخطأت بحساب المكافأة بخصوص الاجر ومدة العمل .

5-  ان المحكمة اخطأت بحساب بدل الفصل التعسفي على اساس الاجر 1064,85 دولار .

6-  ان المحكمة اخطأت بحساب 19 يوم بدل اجازة سنوية والصحيح هو 23,91 يوم .

7-  ان المحكمة اخطأت بحساب بدل 4 أيام بخصوص الاجر .

8-  ان المحكمة اخطأت بحساب بدل صندوق الادخار والصحيح هو (5319) دولار .

9-  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل الفائدة وغلاء المعيشة .

10-          ان المحكمة اخطأت بحساب اتعاب المحاماة .

ملتمساً الحكم بتعديل القرار ليصبح (33835) دولار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة وغلاء المعيشة من اقامة الدعوى وحتى السداد التام .  

أما  أسباب الاستئناف الثاني 455/2017 فتتلخص فيما يلي : -     

1-  ان المحكمة اخطأت في الحكم بالفصل التعسفي رغم اثبات تحقق احكام المادة 40 و 41 من قانون العمل .

2-  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل المكافأة رغم مخالفة المستأنف عليها احكام قانون المحامين لسنة 1999 .

3-  ان المحكمة اخطأت في وزن البينة بخصوص الاشعار ومدته كونها تعمل طيلة شهر 8/2013 .

4-  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل 4 أيام لشهر 9 كونها لم تعملهم  .

5-  ان المحكمة اخطأت بعدم خصم مبلغ القرض 6200 دولار رغم اثباته .

6-  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل اتعاب 500 دينار بشكل مخالف لأحكام قانون المحامين وما استقر عليه الفقه والقضاء .

7-  ان المحكمة اخطأت بحساب راتب المدعية مع اقتطاع بدل المكافأة .

8-  ان المحكمة اخطأت بحساب بدل التأمين كجزء من الراتب .

9-  ان المحكمة اخطأت بحساب صندوق التوفير وخصم منه مبلغ القرض .

ملتمساً الحكم برد الدعوى او الحكم بما تستحقه المدعية وفق القانون والبينة المقدمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

بالمحاكمة الجارية علنا ً بالاستئناف الثاني 455/2017 وفي جلسة 20/4/2017 تقرر قبوله شكلاً وضمه للاستئناف الاول 443/2017 الذي تقرر فيه ايضاً بذات اليوم قبوله شكلاً وكررت اللوائح وانكرت من الخصم وفي 24/5/2017 تقدم وكيل المستأنفة بمرافعة على 28 صفحة من (3 - 30) التمس في نهايتها الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة وغلاء المعيشة ، وفي جلسة 9/10/2017 كرر وكيل المستأنفة مرافعته وترافع وكيل المستأنف عليها على ستة صفحات التمس في نهايتها رد الدعوى او خصم المبلغ و وفق المادة 98 من الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

المحكمة

       بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف الى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 455/2017 :

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بواقعة الفصل التعسفي ان كان كذلك من عدمه وما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من توافر عناصر الفصل الموجب للتعويض وفي ذلك نقول ابتداءً ان المشرع في قانون العمل قد نص في المادة (40) منه على حق صاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع احتفاظ العامل بكامل حقوقه اذا ارتكبت مخالفة من المخالفات الواردة في تلك المادة من الفقرة (1 الى 9) وبكل تأكيد ليس أي من تلك الحالات تنطبق على الواقعة محل الدعوى ، كما جاء بنص المادة (41) من القانون حالة اخرى اذ نص على (يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطة اشعار الوزارة بذلك) كما جاء في نص المادة (46) من ذات القانون يحق لأي من طرفي العقد غير المحدد المدة انهاءه باشعار يرسل للطرف الاخر قبل شهر مع حق العامل التغيب خلال مدة النصف الثاني من الاشعار، ونص بالفقرة 3 من هذه المادة (يعتبر تعسفياً انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك ) وبالتالي المشرع الفلسطيني وضع معياراً محدداً وواضحاً على اساسه يتم بناء الرأي او الحكم ان كانت واقعة ما تشكل تعسفاً ام لا وهو (وجود الاسباب الموجبة لذلك) وان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان تقدير تلك الاسباب ان كانت تشكل فصلاً تعسفياً او فصلاً مشروعاً يعود لمحكمة الموضوع وهي في نظامنا القضائي الفلسطيني محكمة الدرجة الاولى وكذلك محكمة الاستئناف بصفتيهما محكمتي موضوع اذ تقوم محكمة الاستئناف بدورها الاساسي وهو الوقوف على صحة استخلاص محكمة الدرجة الاولى للوقائع الثابتة من البينات وتطبيق القانون من عدمه ودورها في اعادة وزن البينة وتطبيق القانون كمحكمة موضوع ايضا وبناء على ذلك يكون من المتوجب على محكمة الاستئناف الوقوف على ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى للوقوف على صحة ما خلص اليه الحكم المستأنف من توافر اسباب الفصل التعسفي وفي ذلك نجد ان المدعية تقدمت بالمبرزات (م/1) ويحتوي على كتاب موجه من المدير العام للمدعى عليه موجه للمدعية يشعرها ويخبرها اما الموافقة على قرار مجلس الادارة او اعتبار خدماتها منتهية في 4/9/2013 معتبراً شهر اب شهر انذار بإنهاء الخدمات ، وكتاب موجه من مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل الى رئيس مجلس ادارة المدعى عليه رداً على شكوى مقدمة من ثلاثة موظفين يخبره بأن القرارات الصادرة بانهاء عقود العمل تتعارض مع احكام المادة 35 من قانون العمل وان تغيير شروط العمل يعتبر خرقاً للقانون طالباً تصويب الاوضاع وتاريخ الكتاب 25/8/2013 وكتاب موجه من المدير العام للمدعى عليها الى مدير دائرة التفتيش في 14/8/2013 بموضوع اعادة الهيكلية في المركز ويشعر الوزارة بأنه تم اشعار المدعية وغيرها بانهاء خدماتهم ، وكتاب موجه من المدير العام كذلك الى مدير التفتيش العمالي في 29/7/2013 بموضوع اعادة الهيكلة والازمة المالية والاجراءات المنوي اتخاذها من المدعى عليها وكتاب موجه من الموظفين الى المدير العام في 15/7/2013 بالاعتراض منهم على تغيير شروط العمل والوصف الوظيفي للمدعية وعقد العمل و (م/4) القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات للمركز عن سنة 2012 و (م/5) هو جزء من (م/1) وتم سماع الشاهد محمود زيادة اذ قال (ادارة المركز قررت تخفيض الرواتب بنسبة 20% والغاء سعر صرف الدولار والغاء مساهمة المركز بنسبة 15 % ... وزارة العمل تدخلت بحل الموضوع ولم يتم حل الموضوع ) ، والشاهدة سناء اصبح مدير مالي واداري للمدعي عليها قالت (انا حالياً مدير مالي واداري للجهة المدعى عليها وقبل ذلك كان هناك مدير مالي ومدير اداري وكانتا وظيفتين منفصلتين وسبب توحيد المتهمين في موظف واحد هو بهدف تخفيض عدد الموظفين وتخفيض تكلفة الرواتب ... وحسب تقرير مدقق الحسابات الذي بحوزتي فان التمويل الوارد من الدول المانحة هو في تناقص في اخر ثلاث سنوات ) . وقالت (حسب التقرير الذي ذكرته فان المصاريف في اخر ثلاث سنوات تزيد عن الاموال الممنوحة قليلاً وهذا معناه خسارة في المصاريف واتخيل ان هذا الامر استدعى القيام باعادة الهيكلة للجمعية واقصد باعادة الهيكلة اتخاذ اجراءات من شأنها تقليص عدد العمال وتقليل الرواتب لبعض الموظفين ... انا احصل على راتب 1500 دولار واقوم بعمل المدير المالي والاداري وقبل ذلك كان هناك موظفين يقومان بوظيفتي يصل راتبهما ( 5000) دولار ) والشاهد صافي عموري مدير عام دائرة حل النزاعات في وزارة العمل قال ( ان الجهة المدعى عليها وجهت كتاب لوزارة العمل تذكر فيه انها ترغب بتقليص عدد العمال سنداً للمادة 41 من قانون العمل وان المقصود تقليص ساعات العمل وتنزيل الراتب وتم توجيه كتاب للمدعى عليها بأن هذا الاجراء مخالف للقانون ) وقال بالمناقشة (ان المدعو عبد الكريم دراغمة هو مدير عام التفتيش والسلامة المهنية انا لا اعرف ان كان الكتاب الذي وصل من الجهة المدعى عليها للوزارة ان كان بلغ لعبد الكريم دراغمة ام لا ولا اعرف ان كان المركز عندما وجه الكتاب لوزارة العمل يعاني من ازمة مالية ام لا ولم تحصل اجتماعات بيننا ولم يطلعونا على أي موازنات او أي امور تتعلق بتقليص الدعم الخارجي ولا اعرف ان اطلعوا دوائر اخرى في وزارة العمل بذلك ... ولا اذكر ان كان ورد في الكتاب الذي وجه للمدعى عليها لوزارة العمل يتضمن التقليص هو لغاية 31/12/2013 فقط انا شاهدت الكتاب لانهاء الخدمات الذي وجه للمدعية ) ويقول بسؤال المحكمة (لم يكن انهاء عقود العمل بسبب الخسارة انما بسبب تنزيل الراتب وهذا هو المخالف للقانون) والشاهد رائد صادق قال ( انا مطلع على الاشكالية ما بين المدعية وغيرها من العمال اللذين كانوا يعملون مع الجهة المدعى عليها وان الجهة المدعى عليها كانت ترغب باعادة هيكلة ادارية لها بسبب انخفاض مستوى الدعم المالي ووجود عجز مالي وكانت الاقتراحات لمواجهة العجز المالي من المدير العام للجهة المدعى عليها بتخفيض الاجور 20% حتى نهاية 2012/2013 واذا لم تحل الازمة ان يتم انهاء خدمات بعض العمال ومن ضمنهم المدعية ... وان جزء من اموال الصندوق الادخار تم استخدامها لشراء اراضي وان الارض لم تباع عندما كان هناك قرار بانهاء خدمات العاملين وهناك موزنات سنوية ) وقال بالمناقشة (عندما اتخذ القرار بضرورة اعادة الهيكلة كان هناك انخفاض في مستوى الدعم المالي ... في الوقت الذي تقرر فيه اعادة الهيكلة كان عدد العمال لدى المدعى عليها ما بين الضفة وغزة حوالي 25 - 30 عامل وكانت قيمة الرواتب التي تدفع لهم سنوياً حوالي 600000 الف دولار ... اعرف ان العجز الدفتري سيكون حقيقي في حال لم يلتزم المانحين بدفع ما عليهم ولا اذكر ان كان المانحين دفعوا ما عليهم في العام 2013 او لا ولكن ما اعرفه ان UNDP قرروا ان يأخروا بدفع ما عليهم ) ، اما المدعى عليها فقدمت الشاهدة كارم ميتس مسؤولة العلاقات الخارجية لدى المدعى عليها وقالت (في اخر خمس سنوات كانت هناك انخفاض كبير في التمويل وكانت موازنة المركز في السابقة كانت تصل الى مليون ونصف دولار وحالياً بحدود 600 الف دولار وان سبب ذلك يعود الى انخفاض المشاريع التشغيلية وهذه تحتاج الى مبالغ كبيرة وايضاً بعض الشركاء خفضوا الدعم وبعض الشركاء اوقفوا الدعم وبعض الشركاء غيروا بعض البرامج وخفضوا تمويل هذ البرامج وايضاً فان الازمة المالية العالمية اثرت على الشركاء الاوروبيين وايضا فان الشركاء الاسبان على سبيل المثال اوقفوا الدعم لنا لان الحكومة اوقفت الدعم لهم ... أنا شخصياً كان راتبي قبل عام 2013  2500 دولار وحالياً يتراوح 2100 - 2200 ... صحيح ان ما ذكرته اصبح هناك عجز مالي في المركز واصبح من الصعب دفع رواتب الموظفين كما كان سابقاً) وقالت ( من عام 2011 الى عام 2014 دخل المؤسسة كان في نزول وليس تصاعد ) وكانت ذكرت ان الجمعية اشترت ارض بقيمة سبعمائة وسبعة الاف دولار وانها ما زالت موجودة ، كما قدمت المدعى عليها الشاهد حسن البرغوثي مدير عام الجمعية الذي قال (كان عدد الموظفين قبل اعادة الهيكلة 37 تقريباً وبعد اعادة الهيكلة اصبح عدد الموظفين في الضفة وغزة تقريباً 13 الى 14 موظف في 29/7/2013 قمت بارسال كتاب الى مكتب مفتش العمل والتوقيع عليه توقيعي يوجد عاملين رحبوا باعادة الهيكلة وبقوا على رأس عملهم وهناك عاملين قدموا استقالتهم وهناك عاملين رفضوا ووقعوا على عريضة تطالبنا بالالتزام بما يرتؤنه لاعادة الهيكلة ودرسنا اقتراحاتهم وهي لا تتناسب مع العجز المالي لدينا وانما تبقى على العجز وبالتالي خيرنا الموظفين اما قبول الهيكلية او ان يستقيلوا او اننا سوف نضطر لانهاء خدماتهم مع احتفاظهم بحقوقهم العمالية ... واننا طلبنا من المدعية العودة للعمل بعد ان حصلنا على مبلغ 50000 دولار دعم من UNDP والطلب شمل اثنين من الموظفين من ضمنهم المدعية بنفس الراتب دون امتيازات اخرى ... وبعد ان تركت المدعية العمل وظفنا محامية في الجمعية براتب 600 دولار وكان ذلك بعد سنة تقريباً ) وقال ( انا راتبي كان 5500 دولار وان نسبة 20% على راتبي تصل 1100 دولار انا وباقي الموظفين رجعت رواتبنا كما كانت بدون امتيازات في اواسط 2015 ... وقد حصلت المدعية على تمويل في الفترة ما بين 2013 وحتى 2016 حيث ان التمويل لم ينقطع كلياً وانما قل ) .

وقدمت المدعى عليها المبرزات (ع/1) وهو ايميل مع ترجمة و (ع/2) و (م ع/2) يحتوي على كتاب صادر عن الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل في 1/3/2016 يفيد بتلقي الوزارة كتاب من الجمعية في 1/8/2013 بموضوع اعادة الهيكلة نتيجة الازمة المالية وان الوزارة قامت بتكليف الموظف حامد الحداد وليالي الديك لزيارة المركز الذي تعاون معهم واطلعهم على المستندات واسباب اعادة الهيكلة و (م ع/3) كتاب صادر عن ديلويت محاسبون قانونيون في 5/12/2013 يفيد انه يوجد عجز مالي لسنة 2012 بمبلغ (39751) دولار وسنة 2011 عجز (68777) دولار وان ذلك نتيجة زيادة مصروفات الجمعية على ايراداتها وكتاب (م ع/4) في 25/5/2015 يفيد انه بعد تدقيق قوائم المالية لمركز المدعى عليه بأن العجز في 2013  (54502) دولار وان الايرادات (850311) كمنح وتبرعات ، و (م ع/6) عقد عمل المحامية سماح فراخنة في 16/6/2014 براتب 600 دولار و (م ع/7) ميزانية 2011 - 2012 - 2013 .

من خلال الوقوف على هذه البينة وبخصوص الواقعة محل البحث يكون قد ثبت لدى المحكمة ان ما قامت به الجهة المدعى عليها من اجراءات لغايات الحفاظ على استمرارية تقديم خدماتها للمنتفعين من برامجها وهم العمال بشكل خاص والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كانت اجراءات متفقة واحكام قانون العمل الساري وان تخيير العمال بين الاستمرار بالعمل ضمن تخفيض الراتب وتنزيل الامتيازات او الاستقالة او انهاء الخدمة كانت نتيجة وجود ضائقة مالية تتعرض لها المؤسسة نتيجة الازمة المالية العالمية من العام 2011 حتى 2013 ونتيجة تخفيض الدعم المالي من بعض الشركاء والداعمين الرئيسين للمؤسسة وتوقيفه من البعض الاخر وهذا ثابت من المبرزات م ع/7 ميزانيات الاعوام 2011 و 2012 و 2013 وكذلك من المبرزين م ع/4 و م ع/3 كتب من المؤسسة التي تقوم بتدقيق حسابات الجمعية السنوية بما يشعر وجود عجز مالي متكرر للسنوات المذكورة ووجود انخفاض ظاهر وواضح بحجم التبرعات والمنح المقدمة من تلك الجهات ، كما انه قد ثبت ان تخفيض الرواتب والامتيازات الذي كان مطروحاً كحل للأزمة على التوظيف كان عاماً وشاملاً لكافة موظفي المدعى عليها ولا يشمل المدعية فقط وشمل المدير العام والمسؤولين الاخرين وهذا ثابت من شهادات الشهود المذكورين اعلاه ، كما ثبت ان هذه الاجراءات كانت مرحلية أي انها ستعود الرواتب لسابق عهدها اذا حصل تحسن بالاموال وبالفعل تم ذلك بعد فترة من الزمن دون الامتيازات الاخرى وعادت الرواتب كالسابق وهذا ثابت ايضا من شهادات الشهود المذكورين ، كما ثبت عدم تعيين موظفة / محامية بديلة للمدعية الا بعد ستة اشهر من انهاء عمل المدعية بمبلغ شهري 600 دولار فقط على الرغم من ان المدعية كان راتبها الاساسي يفوق التسعمائة دولار امريكي (المبرز م ع/6 ) وكذلك ثبت تقليص عدد العمال والموظفين من 35 موظفاً تقريباً بالضفة وغزة الى 14 موظفاً وكذلك أصبحت بعض الوظائف بيد موظف واحد مثل المدير المالي والاداري كما ورد على لسان الشاهدة سناء اصبح المذكورة اعلاه اما بخصوص ما ورد بالكتاب المبرز جزء من (م/1) وما ورد من شهادة الشاهد موظف وزارة العمل فاننا نبين وبشكل عام ان مخالفة القانون والانظمة تقدره المحكمة فهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك من خلال استعراض البينة والظروف والوقائع وبالتالي ما أكده الشاهد ان كتابه المذكور جاء بخصوص تخفيض الرواتب وليس اعادة الهيكلة وعليه لا انتاجية لهذا الكتاب في مواجهة البينات الاخرى المقدمة من الطرفين سواء البينات الخطية او الشفوية كما ان شراء الجمعية لقطعة الارض الواردة في المبرز م/4 ميزانية 2012 ثابت انها من اموال صندوق الادخار وليس من منح او تمويل او موجودات او هبات او تبرعات اخرى وهي موجودات ثابتة لصالح الجمعية ولا يؤثر ذلك على الوضع المالي العام للجمعية لغايات المحاسبة والتدقيق المالي كما ورد بالميزانيات المذكورة وبالتالي نخلص الى ان انهاء عقد المدعية كان له ما يبرره قانوناً وفق مفهوم المادة 46/3 بدلالة المادة 41 من قانون العمل مما يؤدي الى قبول هذا السبب من اسباب الاستئناف .

2-  اما بخصوص السبب (2) المرتبط بعمل المدعية كمحامية ووظيفتها في المركز فاننا نجد ان ذلك لا يؤثر على حقوقها العمالية بالمطلق وان كان هناك اية مخالفة فهذه مخالفة ينظمها قانون المحامين النظامين الساري ويخضع لرقابة نقابة المحامين فقط مما يوجب رد هذا السبب .

3-  وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بالاشعار وانها لم تعمل مدة شهر 8/2013 كبدل اشعار فاننا من خلال البينة يتبين ان الشاهد محمود زيادة قال ( ان المدعية لم تأخذ حقوقها ولا حتى الراتب الاخير من شهر 8/2013 ) والشاهد عماد ياسين قال ( لم تأخذ بدل حقوقها بما في ذلك راتب الشهر الاخير الذي عملت فيه   ) وصحيح ان المدعى عليها اشعرت المدعية خطياً بأن راتب شهر 8/2013 يعتبر بدلاً للاشعار الا انها لم تقدم اية بينة تثبت انها دفعت للمدعية راتب شهر 8 وان اخر قسيمة راتب مقدمة بالبينة هي شهر 7/2013 وبالتالي عمل المدعية شهر 8 او نصفه هو امر جائز قانوناً وتغيبها فيما لو كان حقيقياً يكون متفق والمادة 46/2 من قانون العمل الذي اجاز للعامل التغيب بالنصف الثاني من شهر الاشعار وعليه تكون المدعى عليها اخفقت باثبات دفع راتب شهر 8/2013 كبدل اشعار مما يوجب الحكم لها ببدله .

4-  وفيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب عمل 4 ايام من شهر 9/2013 فاننا نجد ان نؤكد على ما ورد بالبند 3 اعلاه بخصوص نهاية مدة الاشعار يحق للعامل التغيب بها وتعتبر مدة عمل فعلي ، كما ان المدعى عليها وبموجب المبرز (م/1) كتاب انهاء الخدمة والاشعار حدد تاريخ 4/9/2013 تاريخ انهاء خدماتها وبالتالي هي تستحق بدل تلك الايام كأيام عمل وفق التحليل سالف الذكر ولم تقدم المدعى عليها كصاحب عمل ما يثبت عكس ذلك .

5-  أما بخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب المرتبط بخصم مبلغ القرض فاننا نشير الى ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد ردت المطالبة بخصم قيمة القرض لعدم اثباته او اثبات انشغال ذمة المدعية بقيمته ليصار الى التقاص واننا نجد انه ابتداء على المدعى عليها اذا أرادت تفعيل نص المادة 98 من قانون الاصول ان تكون قد تقدمت بطلب صريح وان تتخذ ما يلزم قانوناً اتخاذه لهذا الطلب العارض من لائحة ورسوم وخلافه كما نجد ان البينة المقدمة منها قد اثبتت ان المدعية كانت قد منحت قرض او سلفة على حساب المستحقات والمدخرات في 21/12/2011 واستلمت شيك بذلك في 27/12/2011 (المبرز م ع/8) وثبت كذلك ان قيمة هذا القرض او السلفة خصمت من مدخرات المدعية لدى المدعى عليها اذ جاء في شهادة الشهادة سناء اصبح ( ان ما تستحقه المدعية حسب قسيمة الراتب الاخيرة لشهر 7/2013 هي 12441 دولار وتشمل مكافأة نهاية الخدمة ورصيدها في صندوق الادخار وهذا المبلغ مخصوم منه قيمة القرض حصلت عليها المدعية بمبلغ 6200 شيكل وان هذا القرض تم خصمه من صندوق الادخار ) .

وبالتالي لا يجوز للمدعى عليها اعادة خصم قيمة السلفة مرة أخرى من مستحقات المدعية طالما تم خصمها من صندوق  الادخار وحسابه النهائي وفق ما ورد على لسان المديرة المالية والادارية للمدعى عليها مما يوجب رد هذا السبب .

6-  أما فيما يتعلق بالسبب (6) المرتبط بأتعاب المحاماة فاننا نشير الى ان المحكمة تقدر اتعاب المحاماة وفق الجهد المبذول في الدعوى عملاً بأحكام قانون المحامين النظاميين وقانون الاصول ولما كان ما قضت به المحكمة يقع ضمن ما تحكم به المحاكم وما هو متعارف عليه ولا يخرج من ذلك فيكون الامر خاضع لسلطتها ولا رقابة عليها في ذلك مما يوجب رد هذا السبب .

7-  وبخصوص السببين (7) و (8) من ملخص الاسباب حول الاجر واضافة التأمين الصحي وبدل المكافأة عليه فاننا من خلال قسيمة الراتب (م/3) نجد ان الراتب الاساسي هو 918 دولار وهناك بدل عائلية 10 دولار وبدل مواصلات 50 دولار وبدل تأمين صحي 31,33 دولار وبدل صندوق ادخار 137,70 دولار وبدل ضريبة دخل 12,41 دولار وبالتالي الاجمالي هو 1373,22 دولار ومكافأة نهاية الخدمة 116,36 دولا وفارق سعر العملة 213,78 دولار وبالتالي الاجمالي اضافة الى الاضافات 1489,85 دولار ، وجاء ان الخصومات هي الضريبة والتأمين الصحي من بدلات وخصم والمكافأة وصندوق الادخار من حصة الموظف وبالتالي الراتب الصافي 1064,85 دولار وهذا ما اعتمدته محكمة الدرجة الاولى الا اننا نجد ان خصم حصة الموظف من صندوق الادخار وخصم بدل التأمين الصحي لا يجوز حسمهما من الراتب كونها حق للموظف فمساهمة الموظف في صندوق الادخار يخصم من راتبه ويجب الحساب على اساس انه جزء من الراتب وكذلك بدل التأمين الصحي أما موضوع الضريبة فهذا يخصم لانه يدفع لجهة من الغير وبالتالي يخرج من مفهوم الاجر او البدلات او العلاوات وكذلك بدل المكافأة وعليه يكون من المتوجب الحساب على اساس الاجر (918 دولار + 10 علاوة عائلية + 50 دولار مواصلات + تأمين 31,33 + فرق سعر الصرف 213,78 دولار + مساهمة الموظف بالادخار 64,26 دولار المجموع = 1287,37 دولار الا ان المستأنفة / المدعية في مرافعتها النهائية اعتمدت مبلغ (1266,86) دولار ولا تملك المحكمة الحكم لها بأكثر من ذلك مما يوجب اعتماد الاجر على اساس (1266,86 دولار) امريكي فقط وبالتالي يكون ما ورد بهذين السببين غير واردين وتقرر ردهما بالنظر لسبب الطعن المقدم من المدعية باستئنافها الذي سيبحث لاحقاً .

8-  واخيراً بخصوص السبب (9) فقد سبق لنا القول بخصوص القرض وخصمه من المدخرات الامر الذي لا يجيز معاودة خصمه مرة اخرى من تعويضات المدعية مما يوجب رد هذا السبب .

ثالثاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 443/2017 :

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالخطأ بحساب بدل الاجر الشهري فاننا نشير الى ما ورد من رد على ذات الموضوع عند بحث اسباب الاستئناف الثاني ولعدم التكرار نحيل الى ما ورد بالبند (أولاً /7 ) مؤكدين اعتماد المحكمة على الاجر بقيمة (1266,86) دولار امريكي .

2-  أما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بمدة بداية عمل المدعية فاننا نجد ان المدعية ابدت في ادعائها انها عملت منذ تاريخ 2/4/2008 وجاء رد المدعى عليها بانكار هذه الواقعة وانها عملت منذ 1/9/2008 وبالعودة الى البينة المقدمة نجد العقد المبرز (م/1) يفيد انها بدأت في 1/9/2008 ونجد بالمبرز (م/3) قسيمة راتب المدعية انه مثبت بها تاريخ بداية العمل 2/4/2008 وبما ان القسيمة (م/3) صادرة من المدعى عليها حسب الاصول والعقد (م/1) اصلا غير موقع من المدعية وهو موقع من المدعى عليها فقط فيكون حساب بداية العمل من 2/4/2008 هو واجب التطبيق لاتفاقه مع البينة الخطية م/3 ولعدم تقديم المدعي عليها اية بينة لنفي ذلك مما يوجب قبول هذا السبب من اسباب الاستئناف وبالتالي تكون مدة عمل المدعية من 2/4/2008 حتى 4/9/2013 أي مدة خمسة سنوات وخمسة اشهر ويومان فقط لا غير .

3-  وفيما يتعلق بالسبب ( 3 و 4 و5 و 6 و 7 ) فانها تتعلق بالخطأ بحساب بدل الاشعار وبدل المكافأة وبدل الاجازة وبدل اربعة ايام العمل من شهر 9/2013 لاختلاف الاجر وحيث ثبت ان الاجر الصحيح هو (1266,86) دولار وليس ما قضت به محكمة الدرجة الاولى فتكون حسابات محكمة الدرجة الاولى لجميع هذه المستحقات جاءت بشكل خاطئ وسنقوم بحسابها وفق الاجر الاخير المذكور بنهاية هذا الحكم مما يجعل من هذه الاسباب واردة على الحكم المستأنف .

4-  وفيما يتعلق بالسبب (5) المرتبط بالفصل التعسفي فاننا سبق لنا القول بعدم توافر الفصل التعسفي ومنعاً من التكرار نحيل الى السبب (اولاً / 1 ) الامر الذي يغني عن بحث هذا السبب .

5-  وبخصوص السبب (8) المرتبط بحساب صندوق الادخار فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على مبلغ 5116,24 دولار وبالعودة الى المبرز م/3 قسيمة راتب شهر 7/2013 نجدها تتضمن مساهمة الموظف مبلغ (1555,44) دولار ومساهمة المركز (3560,80) المجموع (5116,24) دولار وبالتالي هذا هو المبلغ المستحق ولم تبين المستأنفة من اين أتت بالمبلغ (5319) دولار مما يوجب رد هذا السبب  .

6-  وفيما يتعلق ببدل الفائدة وغلاء المعيشة والسبب (9) من ملخص الاسباب فاننا نجد ان قانون العمل قد خلا من هذا الامر وقد استقر اجتهاد محكمة النقض الموقرة على عدم استحقاق العامل نتيجة حقوقه العمالية لاية فائدة او جدول غلاء المعيشة مما يوجب رد هذا السبب  .

7-  وبخصوص اتعاب المحاماة والسبب (10) فاننا نقول ان هذا الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى يتناسب والجهد المبذول بالدعوى ضمن صلاحياتها القانونية ولا يخرج عن العرف والمتبع في الاحكام مما يوجب رد هذا السبب .

ثالثاً : حساب حقوق ومستحقات المدعية :

1-   بدل اشعار والذي هو بدل راتب شهر 8/2013 مبلغ (1266,86) دولار امريكي .

2- بدل 4 ايام من شهر 9/2013 = 1266,86 ÷ 30 يوم = 42,228 دولار × 4 = (168,912) دولار  .

3- بدل مكافأة نهاية الخدمة عن 5 سنوات و 5 أشهر و 2 يوم = (الاجر الشهري 1266,86 دولار × 5 سنوات 6334,3 دولار )

1266,86 دولار ÷ 12 شهر = 105,561 دولار × 5 أشهر = (527,805) دولار

105,561 ÷ 30 يوم = 3,5187 دولار باليوم × 2 يوم = (7,037) دولار 

المجموع = (6334,3 + 527,805 + 7,037 = (6869,14) دولار

4- بدل رصيد اجازات سنوية ثابتة بالمبرز م/3

24 يوم × 42,228 دولار بدل اليوم = (1013,47) دولار

وحيث طالب ب (1009,69) فلا يحكم لها الا بهذا المبلغ

5- بدل صندوق التوفير مبلغ (5116,24) دولار امريكي .

6-          المجموع = (1266,86 + 168,912 + 6869,14 +1009,69 + 5116,24 = (14431) دولار امريكي فقط لا غير .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون الاصول ليصبح الزام المدعى عليها جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بأن تدفع للمدعية وفاء شاكر لطفي دولة مبلغ (14431) اربعة عشر ألفاً واربعمائة وواحد وثلاثون دولار امريكي ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (500) دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 20/11 /2017

   الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة

القاضي عماد مسودة