السنة
2016
الرقم
39
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

الاستئناف 39/2016 :

المســـــــــتأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله .

المسـتأنف عليه : سعيد احمد يونس طافش / غزة .

وكلاؤه المحامون احمد سليمان وحسن سليمان واشرف سليمان وهاني خليفه / نابلس .        

الاستئناف 60/2016 :

المســـــــــتأنف : سعيد احمد يونس طافش / غزة .

وكلاؤه المحامون احمد سليمان وحسن سليمان واشرف سليمان وهاني خليفه / نابلس .        

المسـتأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 564/2013 بتاريخ 10/12/2015 القاضي بالزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 542789 شيقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف 39/2016 الى :

1.  ان الحكم المستأنف مخالف للأصول وضد وزن البينة ، واخطأت المحكمة باعتبار ترك المستأنف عليه لعمله فصلا تعسفيا ، ذلك ان الهيكلية الجديدة لم تمس المركز المالي والوظيفي للمستأنف عليه وان المستأنف عليه استنكف عن العمل من تلقاء ذاته وبدون اشعار رغم انذاره لتغيبه عن العمل منذ انتهاء الاجازة ووصل كتاب من المستأنف عليه يشير الى انه ترك العمل ، واخطأت المحكمة باعتبار انه قد تم خصم من راتب المستأنف عليه بما يتناسب ومسماه الوظيفي .

2.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل اشعار كونه ترك العمل من تقاء نفسه .

3.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 17 الف شيقل بدل صندوق الادخار وذلك مخالف للمادة 84 فقرة ج من النظام الاداري للصندوق ما دام  ان المحكمة قررت انه تم فصله من العمل .

4.  اخطأت المحكة بالحكم للمستأنف عليه بأتعاب محاماة مبلغ 100 دينار .

ويستند الاستئناف 60/2016 الى :

1.  اخطأت المحكمة بالحكم بالتعويض ليس على اساس راتب كامل 12231 شيقل .

2.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل المواصلات .

3.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بكامل ما يستحقه عن بدل صندوق الادخار .

4.  اخطأت المحكمة بالحكم ببدل اشعار نصف شهر وكان عليها الحكم ببدل اجر شهر كامل .

5.  اخطأت المحكة بعدم الحكم بإجازة للعامل عن مدة  30 يوم في السنة .

6.  اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية ، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الآخر ، وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف 39/2016 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف 60/2016 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بتعديل الحكم المستأنف حسب لائحة استئنافه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

الاستئناف 39/2016 :

اما من حيث الموضوع ، وبخصوص السبب الاول ما اشتمل عليه فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى على اساس ان المدعى عليه (المستأنف) قام بفصله فصلا تعسفيا وعلى اساس من الادعاء انه كان يعمل موظفا لدى المدعى عليه بوظيفة مساعد المدير العام والمدير الاقليمي لمنطقة غزة وبعد تغيير الادارات قام المدير العام بفصل المدعي من درجته الوظيفية واسند له عملا ادني والغى تصنيفه الاداري السابق واسند له درجة ادني ومسمى وظيفي آخر وهي وظيفة منسق منطقة غزة مخفضا درجته من مدير اقليمي بدرجة (أ) الى مدير دائرة بدرجة (ب) ، مما حدا بالمدعي الى ترك العمل واعتبار ذلك فصلا تعسفيا .

وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بانه لا يوجد ادارة اقليمية للصندوق في منطقة غزة ضمن هيكلية الصندوق سواء السابقة او اللاحقة ذلك أن الادارة العامة المركز الرئيسي للصندوق كان في غزة وعقب احداث 14/6/2007 تم نقل الادارة العامة للصندوق الى رام الله وتم وقف عمل الصندوق في غزة منذ ذلك الحين لغاية الآن واصبح مركز الصندوق في غزة عبارة عن مكتب يقوم بأعمال التنسيق والاعمال الضرورية وتم احالة كافة القضايا التي كان يتابعها المدعي ، الى محامين من خارج محامي الصندوق ، وقام الصندوق لتحسين العمل وجودته اقرار هيكلية جديدة شملت كافة اقسام وكافة الموظفين ولتوقف عمل الصندوق في غزة تم ابقاء وضع المدعي على حاله دون تغييره وبنفس الدرجة وبنفس راتبه الاساسي وعلاواته التي يحصل عليها ويدعي المستأنف عليه ايضا في لائحته الجوابية بأن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ودون اشعار مما يعني انه استنكف عن العمل ولم ينقطع راتبه الى حين تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى .

وبالرجوع الى البينة المقدمة نجد من خلال المبرز م/1 وهو كتاب صادر عن المدعى عليه يبين المركز المالي والوظيفي للمدعي وهي مساعد المدير العام / مدير فرع غزة ، براتب اساسي 9650 شيقل بالإضافة لعلاوة ادارية 2316 شيقل وبدل غلاء معيشة 262 شيقل براتب اجمالي 12316 شيقل ، نجد من خلال كتاب صادر عن المدير العام للصندوق انه قد تم تعديل المسمى الوظيفي للمدعي الى منسق مكتب غزة بدرجة مدير دائرة اعتبارا من 1/4/2013 ، ونجد من خلال اقوال الشاهدة وفاء ابراهيم عبد الخالق الحاج يوسف رئيس قسم شؤون الموظفين في الصندوق والمقدمة ضمن بينة المدعي اذ جاء فيها ان المدعي لم يكن مديرا اقليميا لمنطقة غزة وتقول ايضا ان المدعي في 26/5/2013 انقطع عن الدوام بعد ان كان في اجازة ولم يعد الى الدوام وابدى انه يحتج على تسكينه بوظيفة منسق لمكتب غزة وان راتبه الاجمالي بقي كما هو (12777) شيقل ولم تلغى عنه العلاوة الادارية وان التسمية الجديدة لم تؤثر على درجته والكتاب المتعلق بالإنذار كان بسبب التغيب عن العمل بعد انتهاء الاجازة ولم يحصل بعدها على اجازة مرضية وكانت مهمته التنسيق بين الموظفين في مكتب غزة والموظفين في مكتب رام الله واعادة الهيكلية نتج عنها تغيير مسماه دون تغيير طبيعة العمل وان المنسق درجته مدير دائرة وفقا للهيكلية ، وأن ما يؤكد ما جاء على لسان هذه الشاهدة القرار رقم 15/2013 المتعلق باعتماد الهيكلية للصندوق وهي احدى مفردات المبرز م/1 ، والذي جاء فيه ان الهيكلية هي دائرة التدقيق الداخلي ودائرة تنسيق النشاط الاستثماري ودائرة التعويضات والمتابعات القضائية ودائرة الرجوع والتحصيل ومكتب غزة ، وبالتالي لا يوجد في الهيكلية جديدة شيء اسمه فرع غزة وبما ان فرع غزة تحول في الهيكلية الجديدة الى مكتب غزة وبالتالي تمت تسمية المدعي بوظيفة منسق مكتب غزة وبدرجة مدير دائرة فانه بذلك لا يوجد أي تقليل من درجة وظيفته خصوصا وانه بقي بدرجة مدير دائرة وهي اعلى درجة وظيفية في مكتب غزة وكذلك راتبه لم يتغير وكذلك بقي محتفظ بكافة العلاوات والامتيازات وايضا لا يوجد اداء في لائحة دعوى المدعي انه تم تخفيض راتبه بل جاء في لائحة الدعوى وفق البند الخامس منها ان آخر راتب تقاضاه المدعي هو مبلغ 12231 شيقل اما بخصوص ما جاء في شهادة الشاهدة وفاء رئيس قسم شؤون الموظفين انه قد حصلت مشكلة في التحويلات من قبل الدائرة المالية وتم تصويب الوضع بعد انقطاعه عن العمل وتقول ان تعيينه منسق لمكتب غزة لم يؤثر على درجته وبالتالي ما حصل لا يعتبر سببا يجيز للمدعي ترك العمل او يعد فصلا تعسفيا ذلك ان المقصود في الفقرة (أ) من المادة 42 من قانون العمل هو تشغيل العامل في عمل يختلف في نوعه او درجته اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل والمقصود هنا الاختلاف البين وهنا لا يوجد اختلاف بين وبالتالي اعتبار الامر بمثابة فصل تعسفي لا يكون قائما على اساس واقعي او قانوني ، وبالمقابل نجد ان المدعي بعد ان تقدم بطلب اجازة تبدأ من 11/4/2013 حتى 12/5/2013 مدة 30 يوما خرج بهذه الاجازة ولم يعد للعمل في نهاية الاجازة وقد ارسل للجهة المدعية كتاب بواسطة الفاكس المبرز ط/1 بتاريخ 12/5/2013 يعلمها فيها بانه ترك العمل لديهم وكذلك نجد ان الجهة المدعية ارسلت اخطار للمدعي تبلغه فيها بانه تغيب عن العمل بدون عذر من تاريخ 15/5/2013 وحتى تاريخ 12/6/2013 بدون عذر ورفض المدعي التوقيع واستلام الاخطار ورد المدعي على هذا الاشعار بالمبرز ع/7 يبلغ فيها الصندوق استغرابه بإرسال الانذار ويقول انه سلمهم اشعار بترك العمل والتوجه الى المحكمة ، وبالتالي يكون المدعي قد استقال عن العمل بعد نهاية فترة اجازته التي تنتهي بتاريخ 12/5/2013 وعليه فان السبب الاول بكل ما جاء فيه يرد على الحكم المستأنف  .

اما بخصوص اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وبما ان هذه المحكمة قد توصلت الى نتيجة مفادها ان انهاء العمل كان نتيجة استقالة من قبل المستأنف عليه وبدون اشعار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ولا يوجد سبب قانوني للحكم للمستأنف عليه ببدل اشعار .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة ان انهاء العمل كان نتيجة فصل فانه وفق احكام الفقرة ج من المادة 84 من النظام الاداري للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق انه في حالة فصل الموظف لا يدفع له أي مبلغ من مساهمات الصندوق وبما ان هذه المحكمة لم تعتبر انهاء العمل كان نتيجة فصل وانما نتيجة استقالة وبالتالي يستحق بدل مساهمته في صندوق الادخار وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 84 من ذات النظام وبما ان فترة خدمته زادت عن عشر سنوات فهو يستحق 100% من هذه المساهمة وبالتالي يستحق بدل هذه المطالبة استنادا لاعتبار ان انهاء عمله كان نتيجة استقالة ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم بأتعاب محاماة جاء متفقا مع ما نصت عليه المادة 186 من قانون الاصول وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

 

 

الاستئناف 60/2016

اما بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان الاجر الذي يؤخذ كمعيار لحساب بدل مكافئة نهاية الخدمة هو على اساس آخر اجر تقاضاه وبما ان بدل الاجر الشهري حتى تاريخ 1/1/2011 بموجب الكتاب المبرز م/1 هو اجمالي 12331 شيقل بينما نجد ان آخر راتب تقاضاه المدعي وفق كشف الرواتب المبرز م/2 هو انه في شهر 2 من عام 2013 مبلغ اجمالي 12509 والراتب المحول للبنك بعد خصم الضريبة والمساهمة في صندوق التوفير هو مبلغ 11285 شيقل وفي شهر 3 ذات المبلغ بينما في شهر 4 كان المبلغ المحول للبنك هو 10209 شيقل وهذا ايضا ما هو وارد في كشف حساب المدعي لدى البنك وحيث ان ما يحتسب لهذه الغاية هو الراتب المقبوض وبما ان آخر اجر تقاضاه هو 10209 شيقل وبما ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت مبلغ 11285 شيقل وحتى لا يضار المستأنف من استئنافه وبالتالي تبقى على هذا الاجر المعتمد وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف اننا نجد ان المستأنف يطالب بلائحة دعواه بدل مواصلات لم تصرف له ابتداء من شهر 6 عام 2007 وهي تاريخ انتهاء عمل الصندوق في غزة وقد جاء في شهادة الشاهدة وفاء ابراهيم رئيس قسم شؤون الموظفين المقدمة في معرض بينة المستأنف (انه كان يصرف للمدعي بدل مواصلات حتى 30/9/2008 وتم وقف صرفها منذ التاريخ المذكور بموجب قرار مجلس الادارة لان صرفها كان له علاقة بمتابعة المحاكم ولم يعد يتابع المحاكم فتم وقف صرفها) وبما ان المواصلات كانت مقابل اعمال متعلقة بالمتابعة لدى المحاكم باعتباره كان محامي الصندوق في غزة وبعد ان توقف عمله في متابعة المحاكم وما ان هذه هي نفقات متعلقة بطبيعة العمل وليس جزأ من الأجر وان صرفها متعلق بحاجة العمل وبالتالي لا يوجد سبب قانون لإلزام المستأنف عليه بهذه المطالبة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان ما يستحقه المستأنف من بدل مساهمته في صندوق الادخار هو ما طالب به في لائحة دعواه البالغ 17 الف شيقل ، ولا يجوز ان يطالب الحكم له بأكثر من لائحة دعواه خصوصا وانه وفق الفقرة الثالثة من المادة 83 من النظام الاداري للصندوق يزود كل عضو في نهاية كل عام بكتاب يبين فيه مساهمات العضو حتى تاريخ 31/12 من كل عام وبالتالي فان مطالبة المدعي بمبلغ 17 الف شيقل كانت بناء على علم بقيمة هذه المطالبة وليست نتيجة سهو ولا يجوز له ان يتمسك بطرقة حساب المحكمة الخاطئ والذي لم تحكم على اساسه ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان المستأنف بعد ان توصلت المحكمة الى ان انهاء العمل لم يكن نتيجة فصل وبالتالي لا يستحق المستأنف بدل اشعار وعليه فان هذا السبب من حيث النتيجة لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فانه ثابت ان المستأنف قد استحق اجازاته السنوية البالغة 30 يوما مدفوعة الاجر وفق ما هو ثابت وتم معالجته سابقا وبالتالي لا يستحق بدل اجازات سنوية وبما ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمستأنف بمبلغ 4514 شيقل فرق اجازات دون سبب موجب وحتى لا يضار المستأنف من استئنافه فاننا تقرر الابقاء على هذا المبلغ .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف نجد ان المدعى عليه انكر ان يكون المدعي قد عمل ساعات عمل اضافي ونجد ان المدعي لم يثبت ذلك ولم يقدم اية بينة على ذلك هذا اضافة الى انه قد جاء في شهادته الشاهدة وفاء ابراهيم رئيس قسم شؤون الموظفين المقدمة في معرض بينة المستأنف (لم يكلف بالعمل الاضافي نهائيا) وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده .

وعليه فان ما يستحق المدعي من حقوق هي:

1.  مبلغ 155169 شيقل بدل مكافئة نهاية الخدمة .

2.  مبلغ 4514 شيقل بدل اجازة سنوية وفق الحكم المستأنف .

3.  مبلغ 17000 شيقل بدل مساهمة في صندوق الادخار .

ولا يستحق بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار .

                                                         لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 36/2016 موضوعا ورد الاستئناف 60/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (176683) مائة وستة وسبعون الفا وستمائة وثلاثة وثمانون شيقل مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/11/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط