السنة
2017
الرقم
450
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

    الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

                  وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

    المستأنف : فتحي فايق محمد سلامة / جنين

              وكيلها المحامي غسان مساد / جنين

   المستأنف عليهما :  1- لجنة الزكاة المركزية  - جنين

                         2- مستشفى الرازي - جنين  

              وكيلهم المحامي : غسان عليان       

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 28/2/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 439/2013 و القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ سبعة ألاف وسبع مائة وأربع وعشرون دينار ونصف للمدعي فتحي فايق محمد سلامة ورد المطالبة بباقي المبلغ لعدم الإثبات مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به ومائة دينار أردني أتعاب محاماة. 

يستند الاستئناف للاسباب التالية :

1. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث ان البينة ا لمقدمة لا تؤدي بالمطلق الى النتيجة  التي توصلت  اليها المحكمة الموقرة

2. الحكم المستأنف جاء مخالف للقانون

3. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في حكمها حيث اعتبرت ان فصل المدعي غير تعسفيا .

4. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب حيث اعتبرت ان الجهة المدعى عليها اتبعت جميع الإجراءات الواجب إتباعها.

5. ان محكمة الدرجة الاولى  جانبت الصواب في حكمها حيث اعتبرت ان الفصل ليس تعسفيا حيث ان الشاهد ممثل مكتب العمل في شهادته بجلسة 10/2/2016 أكد أن مكتب العمل لم يتدخل في إنهاء الخدمات.

6. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في الاعتماد على شهادة الدكتور فواز حماد

7. ان الحكم المستأنف مخالف أصول إصدار الإحكام القضائية حيث انه لم يبين اسباب الحكم بشكل مفصل ولم يبين الحكم المستأنف كيفية احتساب المبلغ  الذي توصلت إليه.

8. جانبت الصواب محكمة أول درجة في عدم إجازة السؤال الموجه لمدير المستشفى حول الميزانية.

9. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي ببدل فترة عملة منذ شهر 6 عام 2006 حتى شهر 1 عام 2017 حيث اثبتت من خلال  البينة ان المدعي كان يداوم

10.  ان المحكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي بمبلغ 17316 دينار  بدل فصل تعسفي ومبلغ 1864 دينار بدل اجازات وبدل اخر راتب وبدل صندوق التوفير وبدل الاجازة الثقافية وايام الاعياد حيث ان المدعي اثبت عناصر دعواه

 

الاجراءات

       بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 11/6/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا  ثم كرر وكيل  المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل  الجهة المستأنف عليها لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافع له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ترافع وكيل  الجهة المستأنف عليها ملتمسا اعتبار اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بجلسة 12/9/2017  ختمت الاجراءات 

المحكمة

     بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  نجد  جلما  جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من حيث وزن البينة و تطبيق القانون ، وبمعالجتنا الاسباب هذا الاستئناف مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح  ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا  ، نجد ان المستأنف تقدم بدعوى للمطالبة بمبلغ 35543,45 دينار اردني بدل حقوق عمالية  على اساس من القول بانه عمل لدى الجهة المستأنف عليه من 20/6/2012 وحتى 31/12/2012 و كان اخر راتب تقاضاه هو 1332 دينار اردني مع العلاوات التي اوقفتها الجهة المستأنفة و انه تم انهاء عمله بدون مسوغ قانوني  .

   وبتدقيقنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى ، فإننا نجد  ان الوقائع الثابتة تتمثل :

اولا : عمل  المستأنف  لدى الجهةالمستأنف عليها من تاريخ 20/6/2006 الى تاريخ  31/12/2012  ، اذ ان تاريخ انتهاء العمل ليس محل منازعه بين اطراف هذه الدعوى  وهو ثابت ايضا من خلال اقوال الشاهد عبد الكريم العمري  حيث قال ( .. انهى عمله بالمستشفى 31/12/2012 ..) ، في حين  ان بداية العمل  ثابته من  خلال الاتفاقية المؤرخة ب 1/11/2006 و المبرمة ما بين الجهة المستأنف عليها كفريق اول و المستأنف كفريق ثاني  و المودع صوره عنها بالمبرز م ع/1 حيث ورد بالبند الخامس من الاتفاقية المشار اليها ( .. تعتبر الفترة من 20 /6/2006 جزءا من خدمته لدى الفريق الاول و يعتبر متبرعا براتبه من تاريخ 20/6/2006 لغاية 1/11/2006 ..)  ونشير الى ان الغاء الاتفاقية المشار اليها و ما سبقها من اتفاقيات بموجب الاتفاقية المؤرخة ب12 /12/2006  ليس من شأنه الغاء الواقع المتمثل بعمل المستأنف لدى المستأنف عليها  منذ تاريخ 20/6/2016 ، ، كما ان عدم تقاضي المستأنف لأية رواتب وعدم وجود ملف وظيفي او مالي للمستأنف وعدم اسناد اية مهمه له قبل تاريخ 13/1/2007 ليس من شأنه ان ينفى عمل المستأنف لدى المستأنف عليها منذ تاريخ 20/6/2006 وفق ما هو ثابت من الاتفاقية المشار اليها ، و نجد ان اوراق الملف لا تضمن أي  طلب من المستأنف بالحصول اجازة بدون راتب لمدة 63 يوم او قرار من لجنة اموال الزكاة بمنح المستأنف لإجازة المشار إليها و عليه فان خصم المدة المشار اليها من مدة العمل يكون غير وارد .

ثانيا : اجر المستأنف  ، من الثابت ان المستأنف كان يتقاضى اجر شهري و اخر راتب تقاضاه هو 921.5 وفق ما ورد بشهادة الشاهد عبد الكريم رشاد بشير عمري حيث قال ( .. اخر راتب تقاضاه المدعي 921.5 دينار اردني ..) و هذا ثابت ايضا  من خلال ذاتية المستأنف المودعة بين اوراق المبرز م/1 ،  و نجد ان  القول بان اخر راتب  تقاضاه المدعي هو 1332  دينار مع العلاوات التي أوقفتها المدعى عليها بقي مجرد ادعاء و لم تقدم أي بينة لإثبات هذا الادعاء

ثالثا : تم انهاء عمل  المستأنف لأسباب فنية و خسارة مالية  وتم اشعار وزارة العمل بإنهاء عدة عقود عمل لدى المستأنف عليها و من ضمنها عقد عمل المستأنف ، و هذا ثابت من خلال  الاشعار الموجه لوزارة العمل و المودع نسخ عنه بين اوراق المبرز م/1 ،  وكذلك من خلال  اقوال الشاهد عبد الكريم العمري حيث قال ( .. تم اعادة هيكلية مستشفى الرازي في شهر 11 /2012 و تم الغاء منصب مدير العلاقات العامة و المدير المالي و الاداري ومدير شؤون الموظفين و تم اشعار وزارة العمل بهذه الهيكلية و كان يوجد خسارة في ميزانية مستشفى الرازي في تلك الفترة ..) و كذلك من خلال اقوال الشاهد  فواز عبد الرحمن كميل  حيث قال ( .. ان المستشفى كان فيه العديد من المدراء لا يتناسب وحجم المدار فيه و تم اعادة هيكلية ادارة المستشفى و نتيجة لوجود خسائر و وجود احتكاك بين عدد المدراء الكثيرين قررت الادارة الغاء عدد من الوظائف و عدد كبير من شاغليها .... و ازاء هذا القرار تم الغاء عقود ثلاثة اشخاص و من ضمنهم فتحي سلامة و تم ابلاغ مكتب العمل في جنين وحضر موظف من مكتب العمل و اخذ موازنات من المستشفى عن السنوات السابقة و التي تثبت وجود خسائر فادحه ..) ، كما  نجد أن خسائر مالية و ترهل اداري  لدى المستأنف عليها ثابت ايضا من خلال الكتاب الصادر عن المستأنف المؤرخ ب 27/6/2011  و الموجه لأعضاء لجنة جنين المركزية بموضوع لجنة التحقيق  و المودع بين اوراق المبرز م ع/1  حيث تضمن الكتاب المشار اليه لكثير من الحالات التي تستوجب اجراء تحقيقات  ومن ضمنها حالة الترهل في المستشفى و غياب المرجعيات القانونية و الادارية و تراجع سمعته و العجز المالي التي يمر بها و العجز عن تجنيد الدعم ..، ونجد من خلال كم الكتب و المرسلات المودعة بين اوراق  المبرز  م ع /1 ما يؤكد  وجود عدة مدراء و الى وجود احتكاك و تنازع بالصلاحيات بين هؤلاء المدراء .

 

و لما كانت الجهة  المستأنف عليها قد اشارت في كتاب انهاء عقد العمل ( المبرز م/1 )  و بالبند الاول منه استنادها في انهاء  عقد عمل المدعي الى احكام المادة 41 من قانون العمل و التي اجازت انهاء عقد العمل لأسباب فنية او خسارة مالية بالإضافة لأسباب اخرى ورد ذكرها في كتاب انهاء عقد العمل  ، وكذلك استندت بلائحتها الجوابية لذات الاسباب التي تم ايرادها في كتاب انهاء العقد و  البينة المقدمة اشارات لذات الاسباب مما يجعل هنالك توافق بادعاء الجهة المستأنف عليها حول اسباب انهاء عقد  العمل و بالتالي فان القول بان هنالك تناقض بادعاءات الجهة المستأنف عليها  يكون غير وارد ومستوجب الرد اذ ان تضمين كتاب انهاء عقد العمل                   ( المبرز م/1 ) عدة اسباب  لتبرير انهاء عقد لا يجعل المستأنف عليها متناقضة في ادعائها .

وحيث ثبت توجيه اشعار لوزارة العمل بإنهاء عقد عمل المستأنف لأسباب فنية و خسارة مالية قبل شهر من  تاريخ انتهاء عمل المدعي الذي تم ب 31/12/2012 ،  وثبت انه تم  ابلاغ مكتب العمل  و حضر موظف من مكتب العمل واخذ موازنات المستشفى السابقة و وفقا لأقوال الشاهد فواز كميل وكذلك الشاهد عبد الكريم العمري الذي اكد اشعار وزراه العمل  ،و بالتالي فان  ما اورده المستأنف بخصوص عدم ثبوت ارسال الاشعار و استلامه من قبل وزارة العمل  يكون مستوجب الرد  ، مع الاشارة الى ان عدم تطرق ممثل مكتب العمل اثناء شهادته لإشعار الوزارة بإنهاء عقد العمل لا ينفي توجيه الاشعار ، اذ لا نجد أي مبرر لعدم تطرق  ممثل مكتب العمل اثناء شهادته للإشعار المشار اليه بالنفي او لإيجاب الا لعدم سؤاله من قبل اطراف الدعوى عن الاشعار  ، مما يجعل ما اورده المستأنف في هذا الشأن مستوجب الرد .

ولما كان المشرع و بالمادة 41 من قانون العمل لم يعطي أي دور رقابي لوزارة العمل فيما يتصل بالتحقق من وجود الخسارة المالية او توافر الاسباب الفنية مما يجعل هذا الدور مناط بالمحكمة التي يتوجب عليها التحقق من توافر شروط المادة 41 من قانون العمل ، و بالتالي فان الادعاء بعدم ممارسة أي دور رقابي لمكتب العمل وعدم تدخل مكتب العمل في انهاء الخدمات  يكون غير منتج ومستوجب الرد لهذا السبب ، مع الاشارة الى ثبوت حضور ممثل مكتب العمل و استلامه لموازنات المستشفى عن السنوات السابقة مما يعني ممارسة مكتب  العمل لنوع من الرقابة على ادعاءات الجهة المستأنف عليها .

كما نجد ان القول بعدم جواز الاستناد لشهادة فواز حماد لوجود مناكفات بالعمل لا سند له بالقانون اذ من مثل هذا السبب لا يعتبر موجبا لرد شهادة الشاهد المذكور وفق المادة 89 من قانون البينات النافذ ، هذا فضلا  أن المستأنف لم يسجل أي اعتراض على الاستماع الى الشاهد المذكور عند تسميته او لحظة تقديمه للشهادة ، كما لا نجد في اقوال الشاهد عبد الكريم العمري و الشاهد فواز حماد وكذلك البينة الخطية المقدمة هذه الدعوى اي تناقض يبرر استبعاد اقوال الشهاد المذكور ، اما ورد على لسان الشاهد فواز انه تم اشعار المدعي و انه لم يدوام اخر 15 يوم فان المحكمة  تجد ان  هذا القول جاء متوافقا مع الكتاب الصادر من المدير المالي و الإداري ياسر موسى و الموجه للمستأنف و المتضمن رصيد الاجازات وعدد ساعات التأخير بشهري 11 و12  و امكانية عدم الحضور للدوام اعتبارا من 16/12/2012 و كذلك يتوافق مع ادعاء المستأنف بان عمله انتهى 31/12/2012 .

مما تقدم و لما كان الثابت لدينا وجود عدد كبير من المدراء و وجود احتكاك بين عدد المدراء الكثيرين  وفق ما ورد بشهادة الشاهد فواز كميل ، وثبت  وجود ترهل  ادري وعجز مالي  وفقا لما ورد بكتاب الصادر عن المستأنف و المشار اليه اعلاه ، الامر الذي نجد معه ان هذه الامور تمثل اسباب فنية تبرر للجهة المستأنف عليها تقليص عدد المدراء لديها وإعادة هيكلة المؤسسة للقضاء على الترهل الاداري على الوجه الذي تراه كفيلا بتحقيق مصالحها، وحيث ثبت اشعار الجهة المستأنف عليها لوزارة العمل بإنهاء عقد عمل المستأنف لأسباب فنية الأمر الذي يجعل شرائط المادة 41 من قانون العمل النافذ متوافره بهذه الدعوى  ، مما ينفي اي تعسف في انهاء عقد المستأنف ، كما ان ثبوت الغاء الادارة لعدد من الوظائف و عدد كبير من شاغليها  ومن ضمنهم مدير العلاقات العامة و المدير المالي و الاداري ومدير شؤون الموظفين يؤكد بان إنهاء  عقد عمل المستأنف  لم يكن بهدف الاضرار به و انما هو  تصرف صادر من المستأنف عليها بما لها من سلطة  في ادارة  وتنظيم العمل لديها علي الوجه الذي تراه كفيلا بتحقيق مصالحها و ترى المحكمة فيه استعمالا مشروعا لحق المستأنف عليها  وان هذا الاستعمال جاء خاليا من قصد التعدي و الإساءة  للمستأنف  ،  وعليه فان المحكمة تجد ومن خلال ظروف هذه القضية مجتمعه ان انهاء عمل المستأنف لا يعتبر فصلا تعسفي ولا ينطبق عليه شروط الفصل التعسفي .

رابعا : المستأنف لم يكن يعمل بالأعياد الدينية و الرسمية ،  وهذا ثابت من اقوال الشاهد عبد الكريم  العمري حيث قال  ( .. وفي الاعياد الدينية و الرسمية كان يعطل عن العمل وكذلك ايام الجمع و لم يسبق له ان داوم في أي يوم عطله ..) .

خامسا: المستأنف استوفى  بدلاجازاته السنوية و تبقى له ثمانية ايام رصيد اجازاته السنوية عن اخر سنتين  ، وفقا لما ورد على لسان الشاهد عبد الكريم  العمري حيث قال ( ..  ان المدعي كان يأخذ اجازاته السنوية ان المدعي اخذ اجازاته السنوية لأخر سنتين و تبقى له ثمانية ايام من عام 2012 ..)

سادسا : اوراق الملف جاءت خالية من أي  بينة تشير الى اشتراك المدعي بدورة ثقافية تم خصم مدتها من راتبه .

سابعا :  يتضح من الحكم المستأنف بأنه تم الحكم بنهجة للمستأنف بمبلغ 921.5 دينار  بدل اجر اخر شهر من عمله ، و كذلك مبلغ 1200 دينار اردني بدل مساهمة المستأنف بصندوق الادخار

وبتطبيق  القانون على مطالبات المستأنف وعلى الوقائع الثابتة لنا في هذه الدعوى نجد :

 أ - فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان المستأنف عمل لدى المستأنف عليها  من تاريخ 20/6/2006 الى 31/12/2012  أي مدة ستة سنوات وستة اشهر و احدى عشر يوما ،  و ثبت ايضا ان اخر راتب تقاضاه المستأنف هو 921.5 دينار اردني ، و انه تم انهاء عمله وفقا لأحكام المادة 41 من قانون العمل  ، و بالتالي فانه يستحق  مكافأة نهاية الخدمة كاملة أي اجرة  شهر عن كل سنه امضاها  في العمل و تحسب له كسور السنه وفق المادة 45 من قانون العمل  النافذ ، وعليه  فانه مجموع بدل مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها 6017.87 دينار  رادني ، وحيث ان محكمة اول درجة انتهت الى ان المستأنف يستحق بدل هذه المطالبة 5357 دينار و بالتالي فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم من هذا الجانب .

ب -  مطالبة المستأنف  ببدل الفصل التعسفي : وحيث انه ثبت لدينا  ان انهاء عمل المستأنف كان متفقا و احكام المادة 41 من قانون العمل و جاء خاليا منقصد التعدي و الإساءة  للمستأنف  ، الامر الذي يجعل مطالبة المستأنف ببدل الفصل التعسفي مستوجبة الرد ، وحيث ان محكمة اول درجة انتهت الى رد مطالبة المستأنف ببدل الفصل التعسفي و بالتالي فان اسباب الاستئناف ليس من شانها ان تنال من الحكم المستأنف بهذا الخصوص .

ج- مطالبة المستأنف ببدل الاجازات السنوية : ولما كان  الثابت ان المستأنف استوفى اجازاته السنوية و تبقى له فقط ثمانية ايام من رصيد اجازته عن اخر سنتين ، فانه يستحق بذلك 246  دينار اردني ، وطالما ان محكمة اول درجة انتهت لذات النتيجة فان اسباب لا ترد على حكمها بخصوص هذه المطالبة .

د-مطالبة المستأنف ببدل الاعياد الدينة و الرسمية: و لما كان  الثابت ان المستأنف لم يكن يعمل ايام الاعياد الدينية و الرسمية ، وحيث انه كان يتقاضي بدل اجر شهري فانه بذلك يكون قد استوفى بدل هذه المطالبة من خلال اجره الشهري  مما يجعل هذه المطالبة مستوجبة الرد ، ولما كانت محكمة اول درجة انتهت الى رد هذه المطالبة فان اسباب الاستئناف لا  ترد على حكمها  بخصوص هذه المطالبة من حيث النتيجة .

و -  مطالبة المستأنف ببدل اجازة ثقافية : وحيث لم يتقدم المستأنف ما  يثبت اشتراكه بدوره ثقافية خصمت مدتها من راتبه وبالتالي فان مطالبته بهذه الاجازة تغدو غير وارده و واجبة الرد .ولما كانت محكمة اول درجة انتهت الى رد هذه المطالبة فان اسباب الاستئناف ترد على حكمها  بخصوص هذه المطالبة من حيث النتيجة

ي - بدل صندوق التوفير : وحيث ان المستأنف يطالب بلائحة دعواه بمبلغ 1200 دينار بدل مساهمته بصندوق التوفير و طالما ان محكمة اول درجة قد قضت له ببدل هذه المطالبة بمبلغ 1200 دينار و بالتالي لا مصلحة للمستأنف بتخطئة محكمة اول درجة فيما يتصل بهذه المطالبة .

ه- المطالبة ببدل راتب اخر شهر ،  ولما كان اخر شهر من عمل المستأنف وقع خلال مدة الاشعار الممتدة من 29/11/2012 الى 31/12/2012  ، اذ ان الاشعار يكون مدفوع الاجر مع الاستمرار في العمل خلال مدة شهر ويسمح للعامل بالتغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من مدة الإشعار ولما كان من الثابت اشعار المستأنف بإنهاء عقد العمل بتاريخ 29/11/2012 وفق للمبرز م/1  ، وحيث ثبت ان الاجر الشهري للمستأنف 921.5 دينار اردني و بالتالي فان  المستأنف يستحق بدل هذه المطالبة 921.5 دينار اردني فقط .وطالما ان محكمة اول درجة انتهت لذات النتيجة فان اسباب لا ترد على حكمها بخصوص هذه المطالبة

    مما تقدم فان  نجد ان اسباب ترد على الحكم المستأنف من حيث مقدار مكافاة نهاية الخدمة التي تستحق للمستأنف فقط  بحيث يستحق مبلغ 6017.87 دينار اردني بدل مكافاة نهاية الخدمة ، وكذلك يستحق مبلغ246 دينار بدل اجازة سنوية و 1200 دينار بدل صندوق توفير       ( ادخار )  و 921.5 بدل راتب اخر شهر وفق ما انتهت اليه محكمة اول درجة  ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف 8385دينار اردني .

 

لذلك

     لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام الجهة المستأنف عليها بدفع مبلغ ثمانية الاف و ثلاثمائة و خمسه و ثمانون دينار اردني للمستأنف وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار  اتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

 

     حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 12/9/2017 م

 

 

 

القاضي                                     القاضي                                        رئيس الهيئة