السنة
2016
الرقم
385
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

       الاستئناف الاول 385/2016 :

المستانفة : دلال فتحي محمد الاسمر / ابو ديس

وكيلها المحامي : ابراهيم ابو نعمه و بسام بحر و جمعة ابو رميس / بيت لحم

المستأنف عليها : شركة الطراز للتجارة و الاستثمار / العيزرية

وكيلها المحامي :  عمر الشويكي / العيزرية

الاستئناف الثاني 401/2016 :

المستأنفة شركة : الطراز للتجارة و الاستثمار / العيزرية

وكيلها المحامي : عمر الشويكي / العيزرية

المستأنف عليها : دلال فتحي محمد الاسمر / ابو ديس

وكيلها المحامي : ابراهيم ابو نعمه و بسام بحر و جمعة ابو رميس / بيت لحم

الوقائع و الاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى المدنية رقم 294/2013 الصادر في 30/3/2016 و القاضي بالزام الشركة المدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ (26880) شيكل و رد المطالبات الزائدة مع المصاريف النسبية و 300 دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعية حمل الرقم 385/2016 و الثاني مقدم من المدعي عليها حمل الرقم 401/2016

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 385/2016 فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون و غير معلل لعدم اخذ محكمة الدرجة الاولى بشهادة الشاهدة عفاف بخصوص الاجر مع ان على صاحب العمل اثبات الاجر

2. ان المحكمة أخطأت بعدم الحكم بالفصل التعسفي لانه مخالف المادة 82 من قانون العمل و المادة 41 من ذات القانون

و التمست قبول الاستئناف و فسخ الحكم و الحكم بكامل الحقوق العمالية للمستأنفة مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 401/2016 فيما يلي :

1. ان الحكم مخالف للقانون و الاصول و غير معلل و ضد وزن البينة .

2. ان القرار مشوب بالقصور في التسبيب .

3. ان المحكمة اخطأت بالاعتماد على بينة المدعية و على الاستجواب في تحديد مدة العمل

4. ان المحكمة اخطأت بعدم الاستناد للمبرز م ع/2 .

5. ان المحكمة اخطأت في استجواب الخصم لوضوح البينات

و التمست فسخ القرار او تعديله بما يتفق و لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني تقرر قبوله شكلاً و ضمه للاستئناف الاول و كان ذلك في جلسة 13/6/2016 و بذات التاريخ بالاستئناف الاول تقرر قبوله شكلاً و كررت اللوائح و انكرت حسب مقتضى الحال و اعتبر وكيل المستأنفة لائحة استئنافه و اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و هكذا فعل خصمه و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات و حجزت الدعوى مجدداً للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  و بالرجوع الى اسباب الاستئنافين و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

 

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 385/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بمقدار اجر المدعية فاننا نجد انه قد ورد في بينة المدعية و خاصة الشاهدة عفاف ان اجر المدعية كأخر راتب كان 2800 شيكل و انها تعمل على القطعة و انها لم تشاهدها تقبض 2800 شيكل و ان المدعية من يستطيع تحديد اجرها بسبب العمل على القطعة و انها أي المدعية هي من اخبر الشاهدة بالراتب ، اما الشاهدة منال فقالت ان اكثر راتب تقاضته المدعية هو 900 شيكل و انها تعمل على القطعة و مجموع القطع قيمتها اليومية من 70 الى 80 شيكل

اما بينة المدعي عليها فالشاهد مهدي ابو اسنينة لم يرد على لسانه أي شيء بخصوص الراتب اما الشاهد عباس الشويكي محاسب الشركة فيقول ان اجر المدعية على القطعة و ان متوسط اجرها من 700_900 شيكل و ان اجر القطعة 14 أغورة و كانت تنجز 200_300 قطعة و اذا انجزت 300 قطعة تحصل على 42 شيكل

و استمعت المحكمة الى المدعية كاستجواب من قبلها حيث قالت ان قيمة الاجور المستحقة عن اشهر  2 و3 و 4 و 5  وايام من شهر 6 هو 4500 شيكل

محكمة الدرجة الاولى حكمت على اساس ان متوسط اجرها الشهري هو 900 شيكل و اننا نجد ان اخذ المحكمة بالاجر 900 شيكل كمتوسط  للاجر متفق و البينة المقدمة خاصة شهادة الشاهدة منال و الشاهد المحاسب و هذا كذلك  أقرب الى اقرار المستأنفة / المدعية باستجوابها بحساب الاشهر المستحقة لها على الرغم من عدم مطالبتها ببدل شهر 2 كما ورد بالاستجواب مما يوجب رد هذا السبب

2. اما بخصوص السبب (2) المتعلق بالفصل التعسفي فاننا نشير الى ان المدعية اسست دعواها على اساس ان صاحب العمل قام بفصلها تعسفياً بسبب الاضراب الذي قامت به المدعية مع زميلاتها في العمل و جاء في رد الشركة باللائحة الجوابية على ذلك بان المدعية هي من تركت العمل بمحض ارادتها و لم يتم فصلها تعسفياً و المدعي عليها في البينة حاولت اثبات ان سبب انهاء العلاقة هو وجود خسارة بالشركة و في ذلك نقول ان اللوائح على وجه العموم هي التي تحدد نطاق الخصومة و يجب على المستأنف عليها / المدعي عليها ان ترد باللائحة الجوابية و تبدي أي دفوع لها على لائحة و ادعاءات المدعية و بالتالي كان عليها ان تدفع دعوى المدعية بخصوص هذا المطلب بما حاولت اثباته من حصول الخسارة و لا يجوز لها اثاره دفوعها الموضوعية على ادعاءات المدعية من خلال البينة و بذلك تكون قد خرجت عن تخوم دفاعها و اضافت اسباب جديدة لا تعتبر من النظام العام و كان عليها التمسك بها كدفع للدعوى او احدى مطالباتها و من جهة اخرى فقد ثبت من خلال البينة المقدمة من المدعية ان صاحب العمل طلب من المدعية ان لا تحضر للعمل لمدة عشرة ايام و كانوا يشغلون عاملات اخريات و لا يشغلون البعض الاخر و هذا ما ورد على لسان الشاهدة عفاف و اضافت انها سمعت باذنها القول انهم قالوا لها لا يوجد لكي شغل عنا و ان النقابة تدخلت في ذلك و صاحب الشركة من قال لها ذلك و ان لها اجور متأخرة لم تصرف لها عن 3 و 4 و5 و نصف 6 للعام 2013 و تقول كذلك ان سبب وقف المدعية لعشرة ايام عدم وجود شغل حسب ادعاء الشركة و بعد ذلك اعيدت للعمل و شاركت باضراب بسبب عدم دفع الاجور المتأخرة

و الشاهدة منال تقول انهم طلبوا منا عدم الحضور للعمل بسبب عدم وجود شغل و بقينا بالبيت 15 يوم و عدنا للعمل و كان للمدعية اجور متأخرة طالبت بها و لم يعطوها اياها و قالوا لها لا يوجد شغل عنا نحن ما بدنا اياكي و تقول نحن اضربنا للمطالبة بحقوقنا و عادة كانوا يتأخرون في الرواتب و لكنهم كانوا يدفعوا و في الاخر لم يدفعوا لا اعرف سبب تأخر الرواتب

اما المدعي عليها فقدمت الشاهد ابو اسنينة الذي قال انه يعرف ان وضع الشركة بالعام 2013 سيء و ان سبب تأخر الاجور الوضع المالي السيئ و انه لا يوجد للشركة ميزانية ثابتة و تم ابلاغ وزارة العمل بكتاب خطي بوجود خسائر مالية و اخبرناهم بتقليص عدد العمال و ان المدعية اضربت عن العمل و ان المدعية تركت العمل لوحدها و ان صاحب الشركة طلب من المدعية العودة للعمل الا انها رفضت و طالبت بحقوقها و العرض من الشركة ان تدفع رواتبها و ان لها شهرين و قد تصل الى اربعة اشهر رواتب

كما تقدم بالشاهد المحاسب عباس الشويكي محاسب الشركة الذي قال ان المدعية اضربت عن العمل و كان وضع الشركة المالي سيء بسبب الاحتيال عليها و كان لدى الشركة 45 عاملاً و الان 9_10 عمال فقط و قد بلغنا مكتب العمل بذلك و اننا نرغب بانهاء بعض العمال و حضر مندوب العمل و مدير مكتب عمل ابو ديس و تم اطلاعهم على تقرير الخسائر المعد من المحاسب فايز مرار

و قدم صورة عن اخطار موجه لمكتب العمل مع علم وصول بعد مطابقته بالاصل (م ع/1)

من خلال ما تم ذكره يتضح ان المدعي عليها حاولت من خلال البينة اثبات حصول خسائر مالية لديها دعتها لتقليص على العمال و من ضمنهم المدعية و ان ذلك كان سبب تاخر الرواتب الا اننا نبدي ان المدعي عليها لم تدفع بهذا الدفع بلائحتها الجوابية و لم تستطع اثباته ببينة قانونية تصلح للحكم ، فمجرد ان ترسل اشعار الى مكتب العمل لا يكفي لاثبات الخسارة فعليها اثبات تحقق الخسارة فعلياً من خلال بينة قانونية و فنية محاسبة كيف لا و شاهد الشركة ذكر ان الشركة لا تحتفظ بميزانيات ثابتة ( الشاهد ابو اسنينة ) كما ان المدعي عليها لم تقدم ممثل وزارة العمل لاثبات تحقق الخسائر و فيما اذا تم بالكشف و التحقق من ذلك و مما ورد بالاخطار كما ان القول بان الوضع المالي سيء و انه سبب تاخر او عدم دفع الرواتب يتناقض مع القول بالعرض على المدعية العودة للعمل و دفع رواتبها و ارسال الاخطار للوزارة لتقليص عدد العمال كما ان الاخطار المرسل للوزارة يجب ان يتضمن اسم العامل الذي يجب الاستغناء عنه و الا يكون تطبيق احكام المادة 41 من قانون العمل سيفاً مسلطاً على العمال و ذريعة لفصل و انهاء عمل العامل دون مبرر و عليه يكون ما ورد في هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف مما يوجب الحكم للمدعية ببدل الفصل و بدل الاشعار لاستطاعتها اثبات فصلها تعسفياً من صاحب العمل لعدم دفعه اجور عدة اشهر و لمشاركتها في اضراب لهذا السبب و عدم استطاعة رب العمل اثبات ان انهاء العقد كان لسبب مشروع ، انظر في ذلك حكم النقض 92/2008 في 29/6/2008

 

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 401/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بمخالفة الحكم للقانون و الاصول فاننا نشير الى ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً لا يقوى لان يكون سبباً للطعن و تقرر رده للجهالة

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) المرتبط بالتسبيب و وزن البينة سنقوم ببحثه من خلال بحث باقي اسباب الاستئناف

3. و بخصوص السبب (3) المتعلق باعتماد المحكمة على بينة المدعية و على استجوابها في  تحديد مدة العمل فاننا نشير بذلك الى ان بينة المدعية قد اثبتت عملها لدى ممثل الشركة المدعي عليها قبل تأسيس الشركة المدعي عليها و هذا ثابت من اقوال الشاهدتين عفاف و منال فالشاهدة عفاف تقول انها بدأت بالعام 1996 و الشاهدة منال تقول انها عملت منذ شهر 2 لسنة 1996 اما بينة المدعي عليها فهي تتركز على ان تأسيس الشركة كان بالعام 2008 و بالتالي عمل المدعية بدأ مع بدأ عمل الشركة الا اننا نجد ان هذا القول لا يقوم على اساس صحيح ذلك ان وجود قسيمة راتب لصاحب العمل من جهة اخرى كعامل قبل العام 2008 لا يعني بالمطلق انه ليس له مشغل او محل او عمل في مكان آخر ، كما ان تأسيس الشركة كان بالعام 2007 و ليس 2008 و لثبوت عمل المدعية منذ العام 2006 و ان الخلف لصاحب العمل اصبح شركة و استمر العمل لديها فتكون المستأنفة / المدعي عليها مسؤولة من حقوق المدعية بالتبعية حسب احكام قانون العمل الساري و يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص يقوم على اساس قانوني سليم و يتفق و البينة المقدمة مما يوجب رد هذا السبب

4. و فيما يتعلق بالمبرز (م ع/2) و هو وصل و اقرار باستلام الراتب و المستحقات عن الفترة السابقة لشهر 2 لسنة 2012 و هو موقع بشهر 2 لسنة 2013 فاننا نشير الى ان ما ورد في الحكم المستأنف بخصوص هذا المبرز صحيح ذلك ان توقيع العامل على اقرار باستلام مستحقاته عن فترة العمل اثناء العمل لا يقوى على اعتباره بينة قانونية تصلح للحكم لوجود العامل تحت ثأثير الضغط و الاكراه كونه على رأس عمله وبحاجة للعمل كما ان الاقرار لا يتضمن قبض مبالغ محددة و عن أي شيء وهو عام و تعتريه الجهالة و هذا يدل على سوء نية صاحب العمل لتوقيعه في شهر 2/2013 و هو الشهر الذي بدأ بعدم دفع رواتب المدعية حتى تاريخ فصلها مما يدل على سوء نيه مسبق لديه بفصل العامل/المدعية و يؤخذ ضده و ليس له مما يوجب رد هذا السبب

5. و بخصوص السبب (5) المتعلق بالاستجواب فاننا نجد ان المشرع قد اتاح للمحكمة و للخصوم حق الاستجواب و الهدف من الاستجواب الحصول على اقرارات من المستجوب و لا معقب على المحكمة ان اخذت بالاستجواب في بعض جوانبه و الا يكون الاستجواب بلا فائدة منه و بالتالي و طالما ان الاستجواب هو حق للمحكمة و استخدمت هذا الحق فلا معقب عليها في ذلك سيما ان محكمة الدرجة الاولى لم تستند الى الاستجواب فقط في الحكم ببعض المطالب بل ايدته ببينة اخرى و عليه تقرر رد هذا السبب

ثالثاً : حساب حقوق و مستحقات المدعية على النحو التالي :

1. بدل مكافأة الخدمة عن 17 سنة و كسورها =900×17.31=15600 شيكل

2. بدل اشعار مبلغ 900 شيكل

3. بدل اجور مستحقة مبلغ 3930 شيكل

4. بدل اعياد وطنية و دينية =5190

5. بدل فصل تعسفي 900×2×17.31 سنة=31158 شيكل

و حيث ان المادة 47 قد حددت ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الفصل التعسفي اجر سنتين و حيث ان اجر السنتين = 24×900= 21600 شيكل فيكون من المتوجب الحكم بهذا المبلغ فقط

6. المجموع = 21600+900+15600+3930+5190=47220 شيكل

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني 401/2016 موضوعاً و قبول الاستئناف الاول 385/2016 موضوعاً و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعي عليها شركة الطراز للتجارة و الاستثمار العادية العامة بان تدفع للمدعية دلال فتحي محمد الاسمر مبلغ قدره (47220) سبعة و اربعون الفاً ومئتان و عشرون شيكل مع الزام المدعي عليها بالمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 5/10/2016