السنة
2016
الرقم
385
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــــتأنفة : جميلة محمود جمعة جبران  بصفتها الشخصية بالإضافة الى تركة المرحومين زوجها محمود عبد الله جابر جبران وبما ال اليه ارثا من تركة المرحوم شقيقة جابر عبد الله جابر جبران وبصفتها وريثة عن زوجها المرحوم محمود بموجب حجة حصر الارث رقم 153/48/109 الصادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية بتاريخ 28/7/2010 بالإضافة الى التركة الناشئة عن مورثيها وعنوانها بيت ساحور حي Y.M.C.A قرب  الجامع الجديد  .

وكيلها المحامي عماد عواد / رام الله 

المستأنف عليهم : 1- مدير عام دائرة ضريبة الاملاك في فلسطين بالإضافة لوظيفته / رام الله

                         2- مدير دائرة ضريبة الاملاك في بيت لحم بالإضافة لوظيفته

                         3-  عزيزة جابر عبد الله جبران / بيت ساحور - حي Y.M.C.A  شارع القدس القديم بصفتها المستفيدة في الوكالة الدورية رقم 3271/2000 تاريخ 21/8/2000 الصادرة عن حضرة كاتب عدل بيت لحم .

بالإضافة الى تركة المرحوم والدها جابر

                    4- عيسى بشارة عيسى مصلح بصفته الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية رقم 3271/2000 تاريخ 21/8/2000 الصادر عن حضرة كاتب عدل بيت لحم المحترم بيت ساحور خلف جامع عمر بن  الخطاب صاحبة صيدلية البشير .                                                                          

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 385/2016 بتاريخ 16/3/2016 القاضي باحالة الدعوى الى محكمة التسوية  .

 

 

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بإحالة الملف الى محكمة تسوية بيت لحم كون الدعوى المحالة تتعلق بإبطال وكالة دورية 3271/2000 ولا يتعلق بالملكية .

2.  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 42/2 من قانون الاصول النافذ كون محكمة بداية رام الله هي صاحبة الصلاحية والاختصاص كون احد الخصوم مكان اقامته في رام الله .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف طالبا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف وتأييد  الحكم المستأنف .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، وبالنسبة للسبب الاول وحيث انه من الثابت وفق البنود 4+6+10 والطلبات النهائية للمستأنف بموجب لائحة دعواه الواردة في البند 11/3 منها ان المستأنف (المدعي) يطالب بإبطال عقد البيع الجاري بدائرة ضريبة الاملاك بيت لحم على القطعة رقم 48 حوض 28001 من اراضي بيت ساحور وذلك لبطلان الوكالة الدورية المستند اليها عقد البيع المذكور ، وحيث انه من الثابت وفق كتاب مدير تسوية اراضي بيت لحم الواردين بين طيات الملف ان قطعة الارض رقم 48 حوض 28001 موقع السمكة من اراضي بيت ساحور هي من الاراضي المشمولة بأعمال التسوية وانها ما زالت قيد العمل والتجهيز ولم تنتهي اعمال التسوية بها لغاية تاريخه ، وحيث انه ووفقا للمواد (2+3) من قانون تسوية الاراضي والمياه ، فان التسوية تعني (تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك او منفعة او اية حقوق متعلقة بها في أي ارض او مياه قابلة للتسجيل وان قانون التسوية يشمل جميع الاشخاص والهيئات والجمعيات الذي لهم حق التصرف او حق التملك او حق المنفعة في الاراضي والمياه الكائنة في المملكة سواء كان هذا الحق معترفا به او متنازع عليه .

وحيث ان الاحالة والتمسك بالدفع بها لا تكون فقط بحالة اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وانما يجوز التمسك بإحالة الدعوى الى محكمة اخرى لارتباطها بدعوى منظورة امام هذه المحكمة الاخيرة دون ان يكون اذا صدر حكم في احدى الدعويين التمسك بحجيته بالدعوى الاخرى اذ انه لا يقصد بالدفع بالاحالة للارتباط مجرد تفادي استحالة او صعوبة تنفيذ الاحكام وانما يقصد به ايضا ضمان حسن سير القضاء بتوفير الجهد والوقت لتيسير الفصل فيها في وقت قصير وانه يجوز التمسك بالإحالة بمجرد وجود صلة بين الدعويين يجعل الحل الذي تقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر بالدعوى الاخرى نشير بذلك الى شرح المرافعات المصري للحقوقي احمد ابو الوفا .

وعليه وحيث ان محكمة تسوية بيت لحم الواقع ضمن اختصاصها ودائرتها القطعة موضوع الدعوى هي بصدد القيام بأعمال التسوية على القطعة والحوض التابعة له القطعة موضوع الدعوى وحيث ان محكمة التسوية المذكورة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بالتقرير بشأن أي حق تملك او تصرف او منفعه  على القطعة موضوع الدعوى ، وطالما ان دعوى الجهة المستأنفة (الجهة المدعية الحالية) تمحورت في جوهرها حول المطالبة بحقوق تملك وتصرف على القطعة والمذكورة وان قول الجهة المستأنفة بان الدعوى الحالية موضوعها ابطال وكالة دورية فان ذلك لا يسعف الجهة المستأنفة ولا ينأى بها عن مطلبها الاساس والجوهري الذي ترمي اليه وهو مطالبتها بحق التملك والتصرف على حصص في قطعة الارض موضوع الدعوى والجاري عليها اعمال التسوية والتي لا زالت قيد العمل لدى محكمة تسوية بيت لحم (المحكمة المحال اليها الدعوى) ، لا سيما ان هناك دعوى سابقة بين اطراف الدعوى قد تم احالتها الى محكمة تسوية بيت لحم تحمل رقم 5/2011 ، وحيث ان الصلة والارتباط واضح تماما بين الدعويين حيث ان أي قرار او حل يصدر بشأن أي دعوى بها سيؤثر حتما على الدعوى الاخرى .

وحيث ان موقع القطعة والحوض التابع لها (موقع السمكة) الواقع ضمن اراضي بيت ساحور هو تابع لاختصاص محكمة تسوية بيت لحم ، وحيث ان الحق المطالب به بكلتا الدعويين هو حق عيني عقاري يتعلق بحق التملك والتصرف بقطعة الارض موضوع الدعوتين بغض النظر عن التسمية موضوع الدعوتين الذي اسبغه الخصوم على موضوعها لان العبرة ليس بالتسمية وانما العبرة بوقائع الدعوى الواردة بموجب لائحتها .

وعليه تكون محكمة تسوية بيت لحم هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى استنادا الى قانون تسوية الاراضي والمياه  وكذلك استنادا الى المادة 44/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية النافذ وان ما اثاره المستأنف بالسبب الثاني من اسباب استئنافه من ان محكمة الدرجة الاولى خالفت المادة 42/2 من قانون الاصول هو قول بغير محله طالما ان المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موقع المال (بالدعاوى العقارية) حسب احكام المادة 44 المذكورة .

وعليه يكون ما اورد المستأنف بأسباب استئنافه هو امر لا يتفق والاصول والقانون نقرر رده .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2016