السنة
2016
الرقم
168
تاريخ الفصل
16 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعي: صلاح مصطفى علي ديرية/بيت فجار-قضاء بيت لحم

        وكيله المحامي احمد الصياد/رام الله

 

المستدعى ضدهما:

1. هيئة تسوية الاراضي والمياه/رام الله

2. رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالاضافة للوظيفة/رام الله

الاجراءات

بتاريخ 28/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى  للطعن في القرار (امر التسوية) الصادر  بتاريخ 3/5/2016عن رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه والذي قرر بموجبه اعتبار قطعة الارض رقم 112 حوض رقم 2 المسمى الرأس الكبير من اراضي مدينة بيت جالا (الدوحة) التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية وسيعلن عن تاريخ الشروع باعمال التسوية فيها بموجب اعلان تسوية سيصدر فيما بعد، وعلى جميع الاشخاص الذين يدعوى بأي حق من حقوق التملك او التصرف او المنفعة في هذه القطعة تقديم ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها في الزمان والمكان اللذان سيحددهما بموجب اعلان التسوية المنشور في الوقائع الفلسطينية بالعدد رقم 121 تاريخ 31/5/2016 والذي الغى و/او استبدل بموجبه قرار رئيس سلطة الاراضي الصادر بتاريخ 23/5/2011 الذي اصدره استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب احكام الفقرة 2 من المادة 8 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 حيث قرر بموجبه استثناء قطعة الارض الموصوفة اعلاه من اعمال التسوية والمنشور في الوقائع الفلسطينية بالعدد 91 بتاريخ 10/10/2011.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 23/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وشهادة المدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

بتاريخ 1/8/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 21/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

تتلخص وقائع الدعوى في ان قطعة الارض موضوع الدعوى رقم 112 حوض 2 طبيعي من اراضي مدينة بيت جالا قد تم فتح معاملة تسجيل جديد لها تحت رقم 224/ق/2008 وعند اعلان التسوية في مدينة بيت حالا صدر قرار من رئيس سلطة الاراضي باستثناء هذه القطعة من اعمال التسوية كونها كانت في مراحلها النهائية ثم بعد مضي اربع سنوات تقريباً صدر القرار الطعين الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بتاريخ 23/5/2011 اصدر رئيس سلطة الاراضي  قرار بالاستناد الى الصلاحيات المعطاة بموجب المادة(8/2)  من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 4 لسنة 1952 باستثناء قطعة الارض رقم 112 من الحوض 2 من اراضي بيت جالا من اعمال التسوية وتم نشر القرار في الوقائع الفلسطينية في العدد 91 تاريخ 10/10/2010 وذلك حسب ما هو واضح من حافظة المستندات س/1 وجاء قرار الاستثناء على النحو التالي:

 امر استثناء من التسوية عملا بالصلاحيات المخولة لي بموجب احكام الفقرة الثانية  من المادة الثامنة من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40)  لسنة 1952  اقرر  استثناء قطعة الارض رقم 112 من الحوض رقم (2طبيعي) المسمى الرأس الكبير من اراضي مدينة بيت جالا (الدوحة) من اعمال التسوية.    نديم البراهمة رئيس سلطة الاراضي

 

 

وبتاريخ 3/5/2016 صدر القرار المطعون فيه الذي جاء على النحو التالي:

 

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه الفلسطينية  استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة رقم "5" من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952م والمادة رقم (6) من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية الاراضي والمياه اقرر:   1- اعتبار قطعة الارض رقم 112 من الحوض رقم 2 المسمى الرأس الكبير من اراضي مدينة بيت جالا (الدوحة) التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية وسيعلن عن تاريخ الشروع باعمال التسوية فيها بموجب اعلان تسوية يصدر فيما بعد.   2- على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من حقوق التملك او التصرف او المنفعة في هذه القطعة تقديم ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها في الزمان والمكان اللذان سيحددان في اعلان التسوية.    القاضي/موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه

 

وبما ان الاصل انه عندما تدرك الادارة ان القرار الصادر عنها قد صدر بصورة غير صحيحة وليس طبقاً للقوانين والانظمة فإن لها حق سحبه واعتباره لاغياً بوصفه قراراً ادارياً غير مشروع وهذه تمثل طريقة من طرق الرقابة الادارية تقوم به بنفسها لمراقبة اعمالها والتحقق من مدى مطابقتها للقانون او ملائمتها للظروف المحيطة بها، تكتشف الادارة بعد اصدارها لقرارات معينة انها ارتكبت بعض الاخطاء كما لو تجاهلت بعض احكام القانون التي سنها المشرع لصالح الافراد والتي يترتب مراعاتها والالتزام بها او انها شعرت بان قرارها سيكون مصيره الالغاء القضائي عند ذلك تتجه الادارة للرجوع عن هذه القرارات وابطالها بقصد احترام القانون ولقد استقر الفقه والقضاء الاداريين في مصر والاردن على تقييد سلطة الادارة في سحب القرارات الادارية بميعاد الطعن القضائي وهو ستون يوماً من تاريخ صدور القرار الاداري الطعين بحيث لا يجوز سحبها إلا خلال هذه المدة المقررة لرفع دعوى الالغاء وفي هذا المجال فقد جاء في قرار محكمة القضاء الاداري في مصر في القضية رقم 309/أ ق-ص2 المنشور في مجموعة حمدي عكاشة لسنة 1987 صفحة 931 (ان الادارة لا يجوز لها سحب القرارات الفردية المخالفة للقانون الا بشرط ان يحصل هذا السحب في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فإذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من اي الغاء او تعديل من جانب الادارة واصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار بحيث يعتبر الاخلال بهذا الحق بقرار لاحق مخالفة للقانون تعيب القرار الاخير وتبطله) كما انه استقر الفقه والقضاء على انه لا يجوز سحب القرار الاداري في اي وقت كما انه لا يجوز سحب او الغاء القرار الباطل اذا اكسب حقاً للغير إلا اذا تم السحب او الالغاء خلال مدة الطعن وذلك لكي تستقر المعاملات الادارية ولا تكون عرضة للتغيير او التبديل مدة طويلة (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 89/2000 تاريخ 3/10/2000).

وبما ان القرار الطعين وهو قرار السحب للقرار الاول الصادر بتاريخ 23/5/2011 صدر بتاريخ 3/5/2016 اي بعد مضي خمس سنوات فهو قرار مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة السلطة  ومستوجب الالغاء.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 16/1/2017.