المادة رقم 8 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

الاستثناء من التسوية
1- عندما تكون الأشجار لغير صاحب الأرض فللمدير أو الموظف المفوض من قبله صلاحية إجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير أن يأمر بإجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.
2- للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة أرض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أن المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ودوائر التسجيل.
3- الأراضي المستعملة لأغراض عامة مما يقع تحت نوع الأراضي المتروكة تسجل باسم الخزينة وبالنيابة عمن لهم منفعة فيها.
4- أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة.
5- عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير أن يعين حصص الماء التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع أراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة أن تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات أراضي السقي، وإذا ظهر أن لشخص حصصاً في الماء زائدة عن حاجته وأعطيت هذه الحصص لبقية المالكين يجب على المستفيد من تلك الحصص أن يدفع تعويضاً عادلاً يعينه المدير لمالك تلك الحصص.