السنة
2017
الرقم
198
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

المستدعــــي:- عبد الرحيم مصباح محمد النمورة / دورا  

بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم مصباح محمد خليل النمورة وبالإضافة الى تركة مورثه مصباح النمورة المذكور

 وكيله المحامي عمار النمورة / الخليل

المستدعى ضدهما:-

1. رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته وبوصفه ممثلاً عن المستدعى ضده الاول / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 17/10/2017تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والمنشور بتاريخ 21/8/2017 في مجلة الوقائع الفلسطينية العدد (135) صفحة 113 والمتضمن استثناء الاحواض التالية من اراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل من اعمال التسوية ( حوض رقم 219 باسم ابو العسجا الشمالي حوض رقم 220 باسم ابو العسجا الجنوبي حوض رقم 221 باسم ابو العسجا حوض رقم 202 باسم حدب العلقة حوض رقم 200 باسم ابو عشرة الشمالي حوض رقم 218 باسم      ابو عشرة الجنوبي).

 

يستند المستدعي في دعواه إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

 

في جلسة 20/12/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 10/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 10/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده المبرز( د/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

 

1- المستدعي وبقية ورثة المرحوم مصباح محمد خليل النمورة يملكون ويتصرفون في العديد من قطع الاراضي الواقعة في مناطق ابو العسجا وحدب العلقة وابو عشرة من اراضي دورا / الخليل .

2- بتاريخ 8/12/2013 تم نشر امر التسوية المتعلق بالمناطق المشار اليها في البند السابق وقد نشر هذا الامر في جريدة الوقائع الفلسطينية العدد (103) ثم صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد المحكمة ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص على (للمدير " مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه " ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية إذا رأى  ان المصلحة تقضي بذلك ...... الخ ) وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد انه لا يستند الى أي سبب في اصداره سوى استناد المستدعى ضده الى الصلاحيات المخولة له  بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة المذكورة اعلاه وبما ان الأسباب القانونية والواقعية تعد ركناً لازماً لقيام القرار الاداري بحيث يؤدي غيابهما او الخطأ فيهما الى عدم مشروعية القرار لذلك يعتبر السبب ركناً من اركان القرار الاداري وشرطاً لازماً لصحته وقد استقر الفقه والقضاء الاداري انه لا بد لكل قرار اداري من سبب يقوم عليه وان هذا السبب هو  الواقعة القانونية والمادية التي تدفع الادارة لاتخاذ قرارها وان خلو القرار الاداري من ذكر السبب يجعله فاقداً لركن رئيسي من اركانه مما يترتب عليه فقدانه لمشروعيته وحيث انه لم يبين المستدعى ضده  الاول  في قراره الطعين السبب الذي دعاه لإصدار هذا القرار بشكل واضح وان استناد المستدعى ضده  الاول في اصدار القرار  المطعون فيه الى المصلحة دون بيان ماهية هذه المصلحة لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على هذا القرار إذ لا بد من بيان السبب بشكل واضح ومقنع وسليم لكي تبسط محكمة العدل العليا رقابتها على مشروعية القرار الطعين مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء ( قرار محكمة العدل العليا  الاردنية رقم 375/2013 تاريخ 26/11/2013 هيئة خماسية منشورات عدالة ) مما يعني ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وباطل ومستوجب الالغاء .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 26/3/2018