السنة
2017
الرقم
209
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

المستدعـــــون:-

1. حسين محمد علي خلاف/ دورا

2. خليل ابراهيم عبد الشعراوي/ دورا

3. غسان كايد حسن شعراوي/ دورا

4. طالب حسين حسن شعراوي/ دورا

5. نصار نصر ظاهر شعراوي/ دورا

6. علي حمد عبد حسن الشعراوي/ دورا

       وكيلهم المحامي نضال بريوش/دورا   

 

المستدعى ضدهما:-

1. رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالإضافة الى وظيفته

2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 22/10/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه بتاريخ 15/8/2017 ويحمل الرقم (11/1295)  والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 والقاضي استثناء الاحواض التالية اسمائهم وهن 1- حوض رقم (219) والمسمى ابو العسجا الشمالي 2- حوض رقم (220) والمسمى ابو العسجا الجنوبي 3- حوض رقم (221) ابو العسجا 4 -حوض رقم (202) والمسمى حدب العلقا 5- حوض رقم (200) والمسمى ابو عشره الشمالي 6- حوض رقم (218) والمسمى ابو عشره الجنوبي من  اراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل من اعمال التسوية .

 

يستند المستدعون في طعنهم  إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 13/11/2017  كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون .

وفي جلسة 11/12/2017  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 28/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 16/1/2018كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعين مرافعة خطية وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- المدعي الاول  من ورثة المرحوم محمد علي أحمد خلاف بموجب حجة حصر ارث صادره عن محكمة دورا الشرعية بتاريخ 16/1/2004 وتحمل الرقم 39/32/5 حيث يملك المدعي قطع ارضيه تقع بموقع ( خلال ابو عشره) من اراضي دورا ضمن الحوض رقم (13)  قطعة رقم 89 آلت له من مورثه محمد خلاف المذكور اعلاه .

2- المدعي الثاني من ورثة المرحوم ابراهيم عبد ظاهر الشعراوي من اهالي دورا بموجب حجة حصر ارث صادره من محكمة دورا الشرعية تحمل رقم 91/137/146 صادرة بتاريخ 8/12/2016 حيث يملك المدعي قطع ارضية آلت له من مورثه المرحوم ابراهيم المذكور اعلاه بموقع ( خلال ابو عشره) من اراضي دورا ضمن الحوض رقم (13) قطعه  رقم 85 آلت له من مورثه ابراهيم الشعراوي المذكور اعلاه.

3- المدعي الثالث من ورثة المرحوم حسين حسن أحمد الشعراوي  من اهالي دورا بموجب حجة حصر ارث صادره من محكمة دورا الشرعية تحمل رقم 74/93/59 صادرة بتاريخ 14/5/2013حيث يملك المدعي قطع ارضية آلت له من مورثه المرحوم حسين المذكور اعلاه بموقع ( خلال ابو عشره) من اراضي دورا ضمن الحوض رقم (13) قطعه  رقم 84.

4- المدعي الرابع من ورثة المرحوم حسين حسن احمد الشعراوي من اهالي دورا بموجب حجة حصر ارث صادره من محكمة دورا الشرعية تحمل رقم 74/93/59 صادرة بتاريخ 14/5/2013 حيث يملك المدعي قطع ارضية آلت له من مورثه المرحوم حسين المذكور اعلاه بموقع ( خلال ابو عشره )من اراضي دورا ضمن الحوض رقم (13) قطعه  رقم 84.

5- المدعي الخامس  من ورثة المرحوم  نصر ظاهر أحمد الشعراوي  من اهالي دورا بموجب حجة حصر ارث صادره من محكمة دورا الشرعية تحمل رقم 45/180/40صادرة بتاريخ 19/3/2007حيث يملك المدعي قطع ارضية آلت له من مورثه المرحوم نصر  المذكور اعلاه بموقع ( خلال ابو عشره) من اراضي دورا ضمن الحوض رقم (13) قطعه  رقم 87.

6- المدعي السادس من ورثة المرحوم عبد حسن خليل الشعراوي  من اهالي دورا بموجب حجة حصر ارث صادره من محكمة دورا الشرعية تحمل رقم 53/37/70 صادرة بتاريخ 25/3/2008 حيث يملك المدعي قطع ارضية آلت له من مورثه المرحوم عبد حسن المذكور اعلاه بموقع ( خلال ابو عشره) من اراضي دورا ضمن الحوض رقم (13) قطعه  رقم 86 .

7- تم نشر اعلان صادر عن سلطة الاراضي امر تسوية في العدد 103 بتاريخ 8/12/2013 في جريدة الوقائع الفلسطينية  يفيد بان الحوض 200 وباقي الاحواض المذكورة اعلاه مشمولة باعمال التسوية وذلك وفق مخطط المساحة المرفق مع هذا الاعلان .

8-      بتاريخ 15/8/2017 تم استثناء الاحواض المذكورة اعلاه بناء  على امر صادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه وتم نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 21/8/2017 العدد 135 الامر الذي لم يرتضِ به المستدعون فبادروا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد المحكمة ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص على (للمدير " مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه " ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية إذا رأى  ان المصلحة تقضي بذلك ...... الخ ) وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد انه لا يستند الى أي سبب في اصداره سوى استناد المستدعى ضده الى الصلاحيات المخولة له  بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة المذكورة اعلاه وبما ان الأسباب القانونية والواقعية تعد ركناً لازماً لقيام القرار الاداري بحيث يؤدي غيابهما او الخطأ فيهما الى عدم مشروعية القرار لذلك يعتبر السبب ركناً من اركان القرار الاداري وشرطاً لازماً لصحته وقد استقر الفقه والقضاء الاداري انه لا بد لكل قرار اداري من سبب يقوم عليه وان هذا السبب هو  الواقعة القانونية والمادية التي تدفع الادارة لاتخاذ قرارها وان خلو القرار الاداري من ذكر السبب يجعله فاقداً لركن رئيسي من اركانه مما يترتب عليه فقدانه لمشروعيته وحيث انه لم يبين المستدعى ضده  الاول  في قراره الطعين السبب الذي دعاه لإصدار هذا القرار بشكل واضح وان استناد المستدعى ضده  الاول في اصدار القرار  المطعون فيه الى المصلحة دون بيان ماهية هذه المصلحة لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على هذا القرار إذ لا بد من بيان السبب بشكل واضح ومقنع وسليم لكي تبسط محكمة العدل العليا رقابتها على مشروعية القرار الطعين مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء ( قرار محكمة العدل العليا  الاردنية رقم 375/2013 تاريخ 26/11/2013 هيئة خماسية منشورات عدالة ) مما يعني ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وباطل ومستوجب الالغاء .

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 6/6/2018