الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : ش.ع/دير جرير/رام الله
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة البداية في طلب تمديد رقم 76/2017 بشان الملف التحقيقي رقم 2081/2017 بتاريخ 14/6/2017 والقاضي بإخلاء سبيل المتهم بموجب كفالة عدلية بقيمة 3000 دينار اردني الموقوف على ذمة الملف المرقوم اعلاه 45 يوما بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف تمديد التوقيف تجد المحكمة ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف ضده تهمة السرقة خلافا للمادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحيث افادت مشروحات النيابة في طلب التمديد انه قد تم اعادة المسروقات من قبل المتهم من تلقاء نفسه حيث قام بوضعها في كيس امام منزل المشتكي وحيث اننا على ابواب عيد الفطر السعيد وحيث ان محكمة الدرجة الاولى استخدمت صلاحياتها المقررة لها وفق القانون الامر الذي لا نجد معه مبررا لتدخل محكمتنا في قناعات محكمة الدرجة الاولى وبالتالي تكون اسباب الاستئناف غير واردة.
لــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/6/2017
القاضي القاضي رئيس الهيئة