السنة
2018
الرقم
98
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين أبو رومي
 

المســـــــــتأنف : ن.ا - عرابة

                    وكيله المحامي منصور مساد                    

المستأنف ضده : الحق العام - ممثلاً بالنيابة العامة       

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الجزائية رقم 35/2017 بتاريخ 11/3/2017 والقاضي بإدانة المستأنف بالجرم المسند له وايقاع عقوبة الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات .

 

لائحة واسباب الاستئناف

تقدم المستأنف لهذه المحكمة بالاستئناف للطعن بالحكم الصادر والمذكور اعلاه وذلك للأسباب التالية :-

1- ان الحكم المستأنف مبني على مسائل ظنية ويعتريه فساد في الاستدلال .

2- الحكم المستأنف مبني على مخالفة لمبدأ وزن البينة وزناً سليماً .

3- خطأ المحكمة بالاخذ بالاعتراف المشوب بالشك نتيجة الاعتداء من المباحث.

4- خطأ المحكمة فيما توصلت له في ظل وجود ما يشير الى ان المستأنف تعرض للضرب من خلال ملف التوقيف رقم 17/2016 وقرار القاضي بإحالة المستأنف الى الخدمات الطبية .

5- الخطأ في التعويل على محضر الضبط لوجود التناقض في شهادة الشاهد منظم الضبط .

6- الخطأ في عدم الاخذ بالاسباب التخفيفية بعد اعادة المال سواء كان هو المال المسروق ام دفعه المستأنف كي ينجي نفسه من العذاب . 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً ، وبجلسة 28/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ، وتم تكرار لائحة الاستئناف من قبل الدفاع وانكارها من النيابة العامة ، وترافع وكيل الدفاع وطلب قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار واعلان براءة المستأنف من الجرم المسند له ، وترافعت النيابة العامة وطلبت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتم حجز الدعوى لاصدار القرار .

 

المحكمة

بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف ضده تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادة 404/1 والمادة 76 ع 16 لسنة 1960 وجاء في التفاصيل ان المتهم ومتهم حدث اخر وبالاشتراك قاما بسرقة منزل المشتكي بتاريخ 7/12/2016  عن طريق خلع الباب الرئيسي وسرقة مبلغ خمسون الف شيقل ، وانكر المستأنف التهمة وتم ابراز محضر استجوابه من قبل النيابة واستمعت المحكمة للشاهد ع.ص ور.ا و م.ا  وا.ش وختمت بينة النيابة ، وقدمت بنسبة الدفاع وهي جلسة تمديد التوقيف والشاهد م.ا وقدمت المرافعات واصدرت المحكمة حكمها محل الاستئناف والمذكور اعلاه .

لم يرتضي المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه مقدم خلال المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالرجوع الى السبب الاول من لائحة الاستئناف نجد ان المحكمة عندما بنت حكمها قد بنته على بينات خطية وشفوية قدمت من النيابة العامة حيث جاء في اقوال المستأنف في محضر استجوابه من قبل النيابة العامة انه قام وبالاشتراك مع المتهم الحدث على كسر سكرة باب منزل المشتكي باستخدام الادوات التي قام بشرائها لهذه الغاية المتهم الحدث وكذلك باستخدام كفوف ايدين من المطاط وانهم قاما بتفتيش المنزل وغرفة نوم المشتكي ، وكذلك ثابت من خلال محضر الكشف والمعاينة للمنزل واقرار المتهم الحدث بذلك الفعل ومحضر ضبط الادوات المستخدمة في فتح المنزل بطريق الكسر والخلع ومن خلال شهادة الشهادة المشتكي وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعن السبب الثاني فان ما جاء في الرد على السبب الاول اجابة عليه وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده كذلك .

واما عن السبب الثالث وحاصله النعي على تخطئة المحكمة بالاخذ بالاعتراف لانه مشوب بالشك فاننا وبالرجوع الى محضر ضبط جلسة تمديد التوقيف بالطلب رقم 517/2016 نجد ان قاضي التمديد قد دون ملاحظاته التي شاهدها على جسم المستأنف الامر الذي يفيد ان اعترافه لدى المباحث قد اخذ منه بطريق الضغط الامر المؤدي الى عدم الاخذ بأقواله التي اخذت منه من قبل المباحث العامة رغم عدم وجود تقرير طبي من الخدمات الطبية التي احيل اليها الا اننا نجد ان ما دونه سعادة القاضي في ملف الطلب المذكور اعلاه لا يمكن الطعن به الا بالتزوير وبالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف بخصوص اقوال المستأنف لدى الضابطة القضائية (المباحث العامة) ولا ينصرف ذلك الى اقوال المستأنف لدى النيابة العامة حيث لم يرد انها اخذت منه بطريق الاكراه او الضغط وعليه فان هذا الشق المتعلق بأقوال المستأنف بمحضر استجوابه لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محضر الضبط وتناقضه  مع شهادة الشاهد منظم الضبط الخاص بالادوات فاننا لا نجد في ذلك تناقض ذلك انه من الطبيعي ان تنظيم محضر الضبط في مكتب المباحث العامة بعد ان يتم تسجيل مسودة في موقع الضبط وهذا ما حصل فعلاً من خلال الشهادة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده كذلك وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف وعدم الاخذ بالاسباب التخفيفية فاننا وبالتدقيق في الملف لم نجد ان هناك أي سبب تخفيفي يمكن الاخذ به وان اعادة المال الى المشتكي ورغم عدم ثبوت ان المال المعاد للمستأنف واخوانه كما جاء في شهادة شقيقه وانه لم يثبت ان الصندوق فيه مبالغ اخرى غير التي تم تسليمها للمباحث لا يمكن اعتباره من الاسباب التخفيفية في دعوى الجنايات عملاً بالمادة 427 ع 16 لسنة 60 ورغم كل ذلك نجد ان المحكمة قد الغت عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وهو الحد الادنى للعقوبة على الفعل الذي ادين به والذي تترواح عقوبته من ثلاث سنوات وحتى خمسة عشر سنة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده كذلك ، وعليه تقرر المحكمة :- 

الحكم

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في19/12/2018