السنة
2018
الرقم
98
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد تيسير أبو زاهر

وعضويــــة القضــاة الســــادة: عبد الغني العويوي، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

المستـــدعـــــــي: النائب العام

المستدعى ضدهم: 1) ر.س

                        2) م.ج

                        3) ز.ج

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 26/07/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 329/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/02/2018 في القضية الجزائية رقم 455/2017 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 04/06/2018 في القضية الجزائية رقم 329/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهمين) المستدعى ضدهم  إلى محكمة بداية رام الله لمحاكمتهم عن التهم التالية:-

1) التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادة (80/2) بدلالة المادة (404/1) من قانون العقوبات لسنة 1960 (للمتهم الاول).

2) تأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب الجنايات خلافاً للمادة (157) من قانون العقوبات (لجميع المتهمين).

3) السرقة بالاشتراك خلافاً للمادة (404) فقرة (1) والمادة (76) من قانون العقوبات لسنة 1960 (للمتهمين الثاني والثالث).

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة بداية رام الله هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهمين) المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم بالنظر إلى طبيعة التهمة الثانية المسندة إليهم على فرض الثبوت وهي تأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب الجنايات خلافاً لأحكام المادة (157) من قانون العقوبات الداخلة ضمن اختصاصها وباقي التهم المرتبطة بها تخرج عن الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفق أحكام المادة (5) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018.

لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية رام الله هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/09/2018

الكاتــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ن.ر