دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو
وعضويــــة القضــاة الســــادة: تيسير أبو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.
المستـــدعـــــــي: النائب العام
المستدعى ضدهم: 1- م.ش.
2- ح.س.
3- ي.ع.
4- و.س.
5- م.س.
6- م.ح.
7- ن.ح.
الاجــــــــــــــراءات
بتاريخ 8/07/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 428/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.
القرار الأول:-
الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/3/2018 في القضية رقم 96/2010 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.
القرار الثاني:-
الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 26/06/2018 في القضية الجزائية رقم 428/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهمين) المستدعى ضدهم م.ش و ح.س و و.س و م.س و م.ح ون.ح إلى محكمة بداية رام الله لمحاكمتكم عن التهم التاليه:
لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية نابلس هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12 /11/2018