المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

تختص محكمة الجنايات الكبرى بالنظر في الجرائم الآتية:
1 .جرائم القتل، ما عدا القتل الخطأ.
2 .جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
3 .جرائم الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
4 .جرائم الجنايات الواردة في القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية.
5 .جرائم بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية، إلى دول معادية أو أي من مواطنيها
أو رعاياها.
6 .الشروع والتدخل والتحريض في الجرائم المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
7 .الجرائم المتلازمة بالجرائم المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة.