السنة
2018
الرقم
27
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــــادة: فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

المستدعـــــــي: النيابة العامة

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/ 02/ 2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطلب عملاً بأحكام المواد 174، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية رقم 71/2018 (جنايات كبرى) لصدور قرارين متناقضين.

وتتلخص أسباب الطلب في:-

1- أسندت النيابة العامة للمتهمين 1-ع.ج، 2-ا.ج تهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافاً لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1957 وتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المادة 7/أ + 8 من الأمر العسكري المذكور للمتهمين.

2- أحالت النيابة العامة الملف لمحكمة بداية بيت لحم لمحاكمة المتهمين بالتهم المسندة إليهم.

3- بتاريخ 29/01/2018 أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.

4- أحالت النيابة العامة الدعوى المذكورة لمحكمة الجنايات وسجلت تحت رقم 71/2018 وبتاريخ 13/02/2018 أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاصها برؤية الدعوى وتكليف النيابة العامة بتقديم طلب تعيين مرجع.

5- وعلى ضوء القرارين المتناقضين من محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة بداية بيت لحم التي أدت لوقف سير العدالة بالدعوى تقدمت النيابة العامة بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بأحكام المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائية لوجود قرارين سلبيين بعدم الاختصاص.

وبالنتيجة طالبت بتعيين المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى. 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبتطبيق أحكام المواد 174، 175 من قانون الإجراءات الجزائية على الوقائع كما جاءت في طلب النيابة العامة تجد أن المادة 174 من قانون الإجراءات تفيد "إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلاً منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلافاً على الاختصاص أو وقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين  حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة".

كما أن المادة 175 من ذات القانون قد نصت على "يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة النقض مرفقاً بالأوراق المؤيدة للاستدعاء …".

وبالتالي فإننا نجد من خلال المادتين المذكورتين أن طلب تعيين المحكمة المختصة (المرجع) يتم اللجوء إليه في حالة وقوع تنازع بين محكمتين أو محكمة قررت عدم صلاحيتها بنظر الدعوى المحالة إليها في الحالات التالية:-

1- إذا وقعت جريمة وشرعت محكمتان بنظرها على أن كلاً منهما مختصة بها.

2- قررت المحكمتان عدم اختصاصهما.

3- قررت المحكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة.

وأن يكون هذا التنازع قد أوقف سير العدالة في الدعوى من جراء صدور القرارين المبرمين المذكورين.

ولما كان الطلب المقدم ينصرف لأن كل من محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة بداية بيت لحم قد قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأدى ذلك إلى تعطيل السير بالدعوى وأوقف سير العدالة فيها.

وحيث نجد أن القرارين المذكورين من المحكمتين بعدم اختصاصهما جعل من التنازع السلبي بينهما ماثلاً في هذا الطلب.

مما يجعل من الطلب المقدم من النيابة العامة قائماً على أساس قانوني سليم ومتفق والتطبيق الصحيح لأحكام المواد 174، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لذا تقرر قبوله.

أما من حيث موضوع الطلب:-

نجد أن وقائع الطلب تقوم على أن النيابة العامة أسندت للمتهمين المذكورين سابقاً تهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافاً لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المواد 7/أ، 8 من ذات الأمر وإحالته لمحكمة بداية بيت لحم لمحاكمته وبتاريخ 29/01/2018 تم إحالته لمحكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص بموجب القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 عملاً بأحكام المادة 5 منه.

وباستقراء المادة 5 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى نجد أنها تفيد (تختص المحكمة بنظر الجرائم التالية م5/4 "جرائم الجنايات الوادرة في القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"

أي أن جميع الجنايات التي تعالج جرائم المخدرات هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى).

كما نجد أن المادة 5/7 جاء فيها أيضاً (الجرائم المرتبطة بالجرائم المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة) ولقد جاءت كلمة الجرائم وهي تعني كافة أنواع الجرائم (من جنايات وجنح ومخالفات) مرتبطة بأية جريمة من الجرائم المحددة في المادة المذكورة حيث تصبح أيضاً بالتبعية من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

ولما كانت محكمة الجنايات الكبرى أسست حكمها بعدم اختصاصها على مادة الإسناد التي تم بموجبها إسناد التهمة هي الاتجار بالعقاقير خلافاً لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 وبالتالي هي من الجرائم الخارجة عن اختصاصها.

وحيث أن المادة 13من الأمر العسكري بدلالة المادة 32 منه قد حددت العقوبة لهذه الجريمة بالحبس عشرة سنوات وبالتالي هي من الجنايات في الجرائم.

ولما كان القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 قد حدد الجنايات من اختصاص محكمة الجنايات وتحال إليها جميع الجرائم التي لم يقفل باب المرافعة فيها عملاً باحكام المادة 19 منه.

وبما أن الازدواج في الاختصاص الجنائي عن الفعل الواحد من الأمور التي يمنعها القانون فلا يجوز أن تختص بنظر جريمة معينة أكثر من محكمة ولا يجوز أن يتم إحالة الجريمة إلى محكمتين هذا بالإضافة إلى أنه يتوجب قانوناً في القوانين الموضوعية تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

ولما كان القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 أخرج نهائياً من اختصاص محكمة البداية وأصبح اختصاصاً حصرياً لمحكمة الجنايات وبالتالي هذا يجعل هذه الجرائم (سواء جنايات) أو جنح مرتبطة بها هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى حيث منع الازدواج في الاختصاص وكذلك لغايات تطبيق القانون الأصلح.

وعليه فإننا نجد أن الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعوى سواء الجناية أو الجريمة المرتبطة بها جاء متفقاً والتطبيق السليم مما يجعل من قرار محكمة الجنايات الكبرى قراراً في غير محله قانوناً.

لذلـــــــــــــك

عملا ً بأحكام المواد 174، 175 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة الجنايات الكبرى هي المحكمة المختصة في محاكمة المتهمين في جناية المخدرات والجرائم المرتبطة بها بما في ذلك الدعوى الماثلة وإعادة الأوراق لها لإجراء المقتضى القانوني.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/04/2018