السنة
2018
الرقم
27
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــي: أحمد عدنان أحمد شحاده/ نابلس

                   وكيله المحامي أحمد درويش ابو رجب / نابلس

 

        المستدعى ضدهم:

1- رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش بالإضافة لوظيفته / نابلس

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 12/2/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/12/2017 والمتضمن انهاء خدمات المستدعي منذ ذلك التاريخ.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي تجد المحكمة ان المادة (32/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية تنص على ((باستثناء الانذار وايقاف الزيادة السنوية يجب ان يقترن قرار المجلس بمصادقة الوزير)) .

 

وحيث ان الفقه والقضاء الإداريين مستقران على وجوب مخاصمة الجهة المختصة بتصديق القرار بجانب الجهة التي اصدرته ، وذلك في حال مصادقتها على القرار اما إذا لم تتم المصادقة على القرار من قبل تلك الجهة فإنه في هذه الحالة لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً تنفيذياً  يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا ، لانه لا يحدث بذاته أثراً قانونياً ويعتبر قراراً تمهيدياً بحاجة الى المصادقة عليه ، لانه في هذه الحالة قد تتم المصادقة على قرار المجلس البلدي ، وقد لا تتم لان المصادقة على القرار من قبل وزير الحكم المحلي يقع ضمن السلطة التقديرية يتمتع بها وزير الحكم المحلي فقد يصادق على القرار وقد لا يصادق عليه .

 

وحيث انه لم تتم مصادقة وزير الحكم المحلي على قرار مجلس بلدية نابلس على فصل المستدعي من عمله في البلدية ، فإن القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً تنفيذياً ، يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا وتكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/4/2018