دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
المستدعـــــي: معاذ جبرين جبر الجندي / الخليل- يطا
وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله
المستدعى ضده: مجلس بلدية يطا ممثل برئيس البلدية بالإضافة الى وظيفته / يطا
الإجــــراءات
بتاريخ 25/4/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 26/3/2016 في جلسة المجلس البلدي رقم (15/2016) قرار المجلس البلدي رقم (123) والمتضمن انهاء عمل المدعي وذلك إعتباراً من تاريخ 27/3/2016 والمبلغ للمدعي بتاريخ 29/3/2016.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
في جلسة 9/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1) وختم بينته، وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 30/5/2016 قدم المستدعى ضده بواسطة وكيله المحامي علي العمور لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 30/5/2016 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1 ) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده المبرز ( س/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه ، كما قدم وكيل المستدعى ضده مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي يعمل في وظيفة امين صندوق ومحاسب ايرادات لدى المدعى عليها ( بلدية يطا) بموجب عقد عمل محدد المدة ، مؤرخ في 4/2/2013 وبسبب حدوث فقدان مبالغ مالية ودفتر ايصالات كانت بحوزة المدعي فقد تم اجراء تحقيق مع المدعي كما تم احالة الموضوع الى التحكيم وذلك حسب نصوص عقد العمل ما بين الطرفين وكانت النتيجة انه قد تم توجيه عقوبة الانذار الى المدعي إلا ان مجلس بلدية يطا قرر الغاء عقوبة الانذار ، وتوجيه عقوبة الفصل الى المدعي حيث صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية تنص على : -
يقسم الموظفون الى :
1- موظفين دائمين : وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف .
2- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود ويقسمون الى :
أ) موظفين يعنيون بعقود شاملة لجميع العلاوات في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف أو على حساب المشاريع ولديهم مؤهلات علمية عالية وخبرات عملية مميزة ، تتطلبها مصلحة العمل في الهيئة المحلية .
ب) موظفين يعينون بعقود وتحدد رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على حساب المشاريع او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاجازة دون راتب ، وتحتسب رواتبهم وفقاً لاحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية راتب الموظف المنفك عن العمل.
وتنص المادة (32/2) من ذات القانون :
باستثناء الانذار وايقاف الزيادة السنوية يجب ان يقترن قرار المجلس بمصادقة الوزير .
وحيث ان الفقه والقضاء الإداريين مستقران على وجوب مخاصمة الجهة المختصة بتصديق القرار بجانب الجهة التي اصدرته ، وذلك في حال مصادقتها على القرار اما إذا لم تتم المصادقة على القرار من قبل تلك الجهة فإنه في هذه الحالة لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً تنفيذياً يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا ، لانه لا يحدث بذاته أثراً قانونياً ويعتبر قراراً تمهيدياً بحاجة الى المصادقة عليه ، لانه في هذه الحالة قد تتم المصادقة على قرار المجلس البلدي ، وقد لا تتم لان المصادقة على القرار من قبل وزير الحكم المحلي يقع ضمن السلطة التقديرية يتمتع بها وزير الحكم المحلي فقد يصادق على القرار وقد لا يصادق عليه .
وحيث انه لم يثبت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى أنه قد تمت مصادقة وزير الحكم المحلي على قرار مجلس بلدية يطا على فصل المستدعي من عمله في البلدية ، فإن القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً تنفيذياً ، يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا وهو مستوجب الرد .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 24/10/2016