السنة
2017
الرقم
99
تاريخ الفصل
12 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني  وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــي:- حسن عودة عبد الهادي علامه / حلحول - بيت أمر

               وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل

 

المستدعى ضدهم:-

1- مجلس بلدي بيت أمر بالإضافة لوظيفته / الخليل - بيت أمر

2- رئيس مجلس بلدي بيت أمر - رئيس بلدية بيت أمر - بالإضافة لوظيفته - الخليل- بيت أمر

3- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله

4- مدير عام الحكم المحلي - الخليل - بالإضافة لوظيفته / الخليل 

5- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

 

الإجراءات

بتاريخ 26/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري النهائي الصادر عن المستدعى ضده الثالث- وزير الحكم المحلي- بتاريخ 13/4/2017 رقم (1/11/1675) والموجه الى المستدعى ضده الرابع - مدير الحكم المحلي بالخليل -والقاضي هذا القرار بالمصادقة على قرار المستدعى ضده الاول رقم (5/2/2017) الصادر بتاريخ 27/2/2017 والمتضمن هذا القرار فصل المستدعي من عمله لدى المستدعى ضده الاول والذي جاء فيه" بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى كتابكم بتاريخ 7/3/2017 بالخصوص ، ويناءً على الصلاحيات المخولة لي بموجب احكام المادة(32) من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009 فإنني أصادق على قرار مجلس بلدية بيت أمر رقم         (5/2-2017) بتاريخ 27/2/2017 بشأن فصل الموظف حسن عودة علامه بعد إدانته بتهمة اساءة الائتمان واسترداد المبالغ المالية مع عدم المصادقة على قرار المجلس بفصل الموظفة نارمين فهيم علامه وتوجيه المجلس باستبدال عقوبة الفصل بما يتناسب مع المخالفة الادارية المرتكبة من قبل الموظفة.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 31/5/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 14/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  الثالث والرابع والخامس  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 10/7/2017 قدم المستدعى ضدهما الاول والثاني بواسطة وكيلهما  المحامي مازن عوض لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 2/10/2017 كرر وكيل المستدعى ضدهما (1-2) اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعى ضدهما (1-2) بينته ضمن حافظة مستندات  المبرز(ن/1) وختم بينته كما قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن  حافظة مستندات المبرز( ك/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المستدعى ضدهما (1-2)  مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى ، وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي حسن عوده عبد الهادي علامة يعمل موظف مدير مالي في بلدية بيت امر ونتيجة لارتكابه عدة مخالفات مسلكية فقد تم تشكيل لجنة تحقيق معه التي ادت الى صدور القرار الطعين ضده الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى  الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه قد تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس بلدية بيت امر بتاريخ 20/2/2017 للتحقيق مع المستدعي حسن عودة عبد الهادي علامه فيما نسب اليه من مخالفات مسلكية وبعد اجراء التحقيق الكامل مع المستدعي وسماع اقوال الشهود وشهادة المشتكي عليه لنفسه        ( المدعي الحالي ) فقد ثبت للجنة التحقيق بعد ان صرح المستدعي امامهم انه ليس لديه اقوال او معلومات اخرى الامور التالية:-

 

1. قام المدير المالي حسن العلامي بعرض طريقة غير قانونية على رئيس البلدية لأخذ بدل عمل اضافي حسب اعترافه حيث قام بالفعل بتسجيل عمل ساعات اضافي له على اسم نرمين العلامي ودون ثبوت علم رئيس البلدية حيث ادعى حسن العلامي ذلك.

2. قام المدير المالي بالفعل بتحرير كرتين عمل اضافي على اسم المشتكية نرمين العلامي احداهما بتاريخ 9/1/2016 والاخر بتاريخ 10/2/2016 وذلك بقصد الانتفاع من قيمتهما شخصيا وحرر مستندات صرف وشيكين لهذا الغرض .

3. لم يقم بختم الشكين الاصليين بختم " للمستفيد الاول" كما هو معمول به في البلدية .

4. قام بتصوير الشيكات وختمها بختم " للمستفيد الاول" ومن ثم صور الصورة مرة اخرى واحتفظ بها كمستند رسمي في ملفات الدائرة المالية .

5. توجه شخصيا للبنك وقام بصرف احد الشيكات بتجييره بكتابة اسم نرمين العلامي الصريح وبخط يده واما الشيك الثاني فقد قام بتجييره بتوقيع عشوائي من قبله او من قبل شخص اخر وتحت مسؤوليته حسب اعترافه.

6. اعترف بمسؤوليته الكاملة ولوحده فيما يتعلق بصرف الشيكين والاستفادة من قيمتهما والبالغة (659) شيكل و (768) شيكل.

وبما ان الاساس في صفات الموظف هي الاخلاق الحميدة وحسن السلوك والاستقامة والامانة في العمل وبما ان مخالفة المستدعي لواجبات الوظيفة حسب ما جاء في البينات المقدمة وخاصة ملف التحقيق معه تبين الاسباب القانونية والواقعية التي حملت الادارة على اصدار القرار المطعون فيه الذي جاء متفقاً مع مخالفة المستدعي لاحكام المادة(27) من القرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن موظفي الهيئات المحلية المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 2010 ولم يقدم المستدعي اية بينة على الاطلاق تشير الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون او ان هناك تعسف في استعمال السلطة وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون واحكام المادة (32/1/و)  من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 2010 وان قرار وزير الحكم المحلي بالمصادقة على  قرار مجلس البلدية يطا بفصل المستدعي من الوظيفة جاء مستنداً الى المادة (32/2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 2010التي توجب مصادقة وزير الحكم المحلي على قرار مجلس البلدية على فصل المستدعي من عمله وهذه المصادقة هي سلطة تقديرية ويتمتع بها وزير الحكم المحلي استناداً الى نص القانون .

 

وبما ان المستدعي لم يقدم اية بينة تشير الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون او ان هناك تعسف في استعمال السلطة الامر الموجب لرد الدعوى.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني  اتعاب محاماة.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/3/2018