السنة
2016
الرقم
97
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                          وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد  وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعــــي: سليمان فهد سليمان غنيم /رام الله - الطيره

 

                 وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله 

 

 المستدعى ضده: - مجلس بلدية رام الله بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 24/4/2016تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن  في القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده بالرفض والقاضي بعدم الموافقة على تصنيف المستدعي منذ عمله لدى المستدعى ضده معطوفا على الاشعار الصادر عن المستدعي الى المستدعى ضده والمبلغ الى المستدعى ضده بتاريخ 3/3/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 2/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 28/6/2016 قدمت  الجهة المدعى عليها بواسطة وكيلها المحامي كريم شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 22/9/2016 كرر وكيل الجهة المدعى عليها اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينة مفنده ضمن حافظة  مستندات المبرز ( ط/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المدعى عليه مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1.    بتاريخ 1/8/1997 عمل المستدعي لدى المستدعى ضده بوظيفة محاسب .

2.    اعتبارا من تاريخ 1/5/2009 جرى تسكين المستدعي قائماً بأعمال المدير المالي ومن ثم وبتاريخ 15/12/2009 جرى تسكينه كمدير مالي للمستدعى ضده .

3.    بتاريخ 3/3/2016 اشعر المستدعي المستدعى ضده بأنه يتعين تصنيفه  وبأن عدم تصنيفه مخالف لحكم القانون ولقواعد المساواة الوظيفية خصوصاً وان رؤساء دائرة المالية لدى المستدعى ضده السابقين جميعا كانوا خاضعين للتصنيف .

4.    وفقا لكتاب المستدعى ضده رقم 207/1060 بتاريخ 27/5/2010 جلسة رقم 24/2010 المنعقدة بتاريخ 20/5/2010 تم اشعار المستدعي بانه تقرر إدراجه على نظام التقاعد ضمن الدفعة الثالثة وفقا للمعايير التي وضعتها لجنة التقاعد علما ان قسائم الرواتب الصادرة للمستدعي لاحقا أصبحت تحتوي على بند خاص بخصوص اقتطاع ما مقداره 7% من راتبه تحت مسمى اقتطاع تقاعد حسبما هو مبين في قسائم الراتب المتلاحقة وان رفض المستدعى ضده في تصنيف المستدعي دفعه الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

وحسب ما هو واضح من اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها انها اقرت بما جاء في لائحة الدعوى حيث جاء فيها :

-  صحيح ما ورد في البند الاول والثاني من لائحة الاستدعاء.

-  ان ما ورد في البند الخامس يتناسب مع ما نص عليه القانون وان المستدعى ضدها ملتزمة بما نص عليه نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2009 وهي ملتزمة بالقوانين والانظمة المطبقة عليها .

-  تبدي المستدعى ضدها ان موظفي البلديات عامة وموظفي بلدية رام الله خاصة يخضعون الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن موظفي الهيئات المحلية وهو القرار الصادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 والذي ينص في المادة (43) منه على "تطبق على موظفي الهيئات المحلية احكام قانون التقاعد العام وتعديلاته".

 

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على ما جاء في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان المدعى عليه قد اقر بما جاء في لائحة الدعوى وان ما يطبق على المستدعي هو ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن موظفي الهيئات المحلية والتي حددت في المادة الخامسة منه الموظفين بانهم موظفين دائمين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف والذي من ضمنهم المدعي الذي تم تثبيته بالوظيفة حسب ما جاء في اللائحة الجوابية وفي إقرار المحامي نبيل مشحور الموجه الى رئيس البلدية بتاريخ 2/3/2016 الذي يؤكد فيه ان المستدعي تم تسكينه بالوظيفة بتاريخ 1/5/2009 كما انه وحسب ما هو واضح من كشوفات رواتب المستدعي الصادرة عن بلدية رام الله ان المستدعي هو موظف مثبت وتم اقتطاع مستحقات التقاعد من راتبه وان كلمة التصنيف اصبحت غير موجودة في قانون الهيئات المحلية حيث تم استبدالها بكلمة الموظف الدائم وذلك حسب ما هو واضح من المادة ( 5) من قرار مجلس الوزراء رقم(1) لسنة 2009 هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه كان يتوجب على المستدعي الطعن في قرار المجلس البلدي الصادر بحقه في عام 2009 والذي بموجبه تم اقتطاع نسبة التقاعد من راتبه وانه كان يتوجب تطبيق قانون تقاعد موظفي البلديات عليه وبما ان دعوى المستدعي لا تستند الى سبب فهي غير مقبولة ومستوجبة الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 11/4/2017