السنة
2016
الرقم
97
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: شركة التأمين الوطنية م.م / رام الله

                 وكيلها العام المحامي ايمن خنفر بموجب وكالة عامة رقم 9544/2006عدل رام الله / نابلس

المستأنف عليه: سامر ناجح عباس بعارة / نابلس

                وكيله المحامي عدلي العفوري / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 17/01/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 313/2009 تاريخ 22/12/2015 والقاضي بإلزامها بدفع مبلغ 32467 شيكل وخمسمائة دينار أردني مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف ضد وزن البينة إذ لم يبين كيف تم التوصل للحكم ببدل تعطل عن العمل ومقدار ذلك الدخل.

2.  القرار المستأنف مناقض للبينات المقدمة ذلك ان كتاب المحاسب زياد بليه بين ان دخل المدعي لم ينقطع بعد الحادث.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 07/04/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتبعاً لذلك ترافعت وكيلة المستأنفة.

 بجلسة 16/06/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كررت وكيلة المستأنفة المنابه اقوالها ومرافعاتها السابقة بعد ان تقرر السير بحق المستأنف عليه حضوريا وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل تعطل للمدعي رغم ان البينة المقدمة اثبتت عدم تعطله بالاستناد للمبرز م ع /1 الصادر عن المحاسب زياد بليه، إذ بالرجوع الى محور الاستئناف والذي انصب على الواقعة المشار اليها أعلاه وباطلاع محكمتنا على تاريخ وقوع الحادث وهو 05/09/2007 حيث لم تنازع المدعى عليها (المستأنفة) على هذه الواقعة.

وبما ان المبرز م ع/1 قد تم تقديمه من قبل الجهة المدعى عليها بجلسة 06/05/2015 والذي حدد ان دخل المصاب المدعي عن عام 2007 والمقدم قوائم للضريبة عن تلك الفترة يبلغ 6000 شيكل، فإن السؤال الجوهري في هذا الاستئناف هل يستحق المدعي لبدل التعطل عن الفترة الوارد ذكرها في تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز تحت رقم  م/1 بجلسة 10/03/2014 والذي حدد فترة التعطل خمسة شهور رغم ان المدعي وفق صريح المبرز م ع /1 لم يتعطل تلك المدة وانما قدم قوائم ضريبة للعام 2007 عن دخل ثابت بواقع 6000 شيكل؟

انه من المتفق عليه قضاء وفقها ان فترة التعطل التي تمنح للمدعي فيما اذا قررت اللجنة الطبية منحها للمصاب نتيجة حادث الطرق وان لم ينقطع الدخل، فهي مسألة استقر الاجتهاد القضائي لدينا بان الحكم ببدل فترة التعطل يقوم على أساس جبر الضرر وليس إصلاحه، وبما ان عقد التأمين يقوم على تلك الفكرة فلا مجال للمستأنفة الاحتجاج بان المدعي المصاب لم ينقطع دخله، لان فرق واسع بين انقطاع الدخل والتعطل بعدم ممارسة المصاب لمهام نشاطه التجاري أو الإداري أو الوظيفي، ذلك ان العلة في التعويض كما سبق وان ذكرنا لا تقول على أساس اصلاح الضرر وانما جبر الضرر، الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير منتجة كسبب في الغاء و/أو تعديل القرار المستأنف مما تقرر ردها.

 

 

لـــــــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/10/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية