السنة
2018
الرقم
1318
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  عواطف عبد الغني و راشد عرفة   .

  المستأنـف  : شركة ترست العالمية للتامين

               وكيله المحامي حسام الاتيرة  

المستأنـــف عليه  : هشام امين احمد شعث  

                  وكيله المحامي محمد جمال العابد

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالدعوى 221/2015 بتاريخ 21/10/2018 والقاضي بالحكم للمدعي هشام شعث مبلغ 18968 شيكل و 70 دينار على الجهة المدعى علهيا شركة ترست للتامين ورد باقي المطالبة والزام المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به  ومئتي دينار اتعاب محاماة  

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. الحكم المستانف صدر مخالفا لاحكام المواد 174و175  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ

2. الحكم المتسانف  غير معلل تعليلا سليمان من حيث الاسانيد القانونية والبينات المدقمة والنتيجة التي توصل الهيا قاضي الموضوع

3. ان البينات الشفوية تجد ان الكراج الخاص بالمستانف  ضده استمر بالعمل وان الاخير كان يتقاضى حصته من  الارباح بالتالي فان دخل لم ينقطع .

4. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى  في احتساب مبلغ 200 دينار اتعاب محامة على الرغم من ان وكيل المدعي قد خسر اكثر من نصف مطالبته وبالتالي هو لا يستحق الحكم باتعاب محاماة 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان الحكم مخالف للمواد 174 و 175 من قانون الاصول فانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة المواد المذكورة و من ناحية اخرى فان الحكم جاء محمولا على اسبابه مشتملا على ملخص لوقائع الدعوى و دفاع و دفوع الاطراف و اسماء الخصوم و بينات كل منهم و جاء محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم بمبلغ 15000 شيكل بدل تعطل على الرغم من عدم حكمها ببدل فقدان دخل مستقبلي كونه ثبت بان نسبة العجز الممنوحة للمستانف ضده بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا ناتجة عن اصابات سابقة موضوع الحادث و ليست بسبب الحادث موضوع الدعوى .

فان المحكمة وبالرجوع الى المبرز م ع /1 و هو كتاب دائرة اللاجئين فانه يشير الى ان المدعي يعاني من محدودية في حركة الفقرات العنقية كما انه مؤرخ في 27/9/2011 اي قبل تاريخ الحادث موضوع الدعوى.

وبالرجوع الى افادة الشاهد احمد امين شعث فانه يقول بان المدعي حاليا يعمل مدة ساعة ويذهب للنوم ولا يعود كما انه كان قد قال بانه و في فترة اصابة المدعي فان الكراج كان يعمل وان المدعي تعطل من تاريخ الحادث و عاد منذ شهر.

اما الشاهد احمد عبد الرؤوف نزال فانه يقول بان المدعي تعطل سنتين و لكن الكراج بقي يعمل.

 

فان المحكمة تشير الى ان وجود محدودية الحركة قبل الحادث و وقوع حادث طرق  لاحق فانه لا يمنع من  القول بان الحاث ادى الى التعطل مدة شهرين حتى و ان كان يعاني من المحدودية سابقا لان عمل المصاب مع وجود اصابة قديمة لا يعني بالضرورة ان يكون التعطيل اللاحق للحادث الذي اصاب مكان الاصابة هو حادث لا يستحق عنه تعويضا لان الالم قد ينشط من جديد فيمنع المدعي بسببه من العمل .

اما الحكم بمبلغ 200 دينار اتعاب محاماة فانه في غير محله على ضوء الجهد المبذول فتقرر المحكمة تعديله ليكون 100 دينار. 

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر قبول الاستنئاف موضوعا وتعديل على القرار المستانف لتكون اتعاب المحاماة مبلغ 100 دينار مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاما عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.

 

 

القاضي                                                   القاضي                                      رئيس الهيئة