السنة
2018
الرقم
406
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: يحيى يوسف قواريق / نابلس

                    وكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس

     المستأنف ضدها: شركة التكافل للتأمين / نابلس

                    وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 12/03/2018 في الطلب رقم 436/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 683/2017 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.

2- أخطأت المحكمة برد الدعوى دون الالتفات للبينات المقدمة من المستأنف
( المستدعى ضده في الطلب).

3- القرار خالف ما اشتمل عليه تقرير الدكتور مروان الجيوسي.

4- قاضي البداية لم يفرق بين فترة العطل وفترة العلاج حيث أن الشخص يمكن أن يعمل وهو تحت العلاج.

5- المستأنف ضدها لم تقدم أية بينة ضد التقرير الصادر في 05/05/2016

6- التقادم يسيري إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الحادث أو التقرير الطبي النهائي وبذلك فإن الدعوى مقامة خلال المدة.

7- المحكمة لم تراعي أدوار المحاكمة في جلسة 05/02/2018.

 

     وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 10/05/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها اللائحة ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

      بالتدقيق وبعد المداولة وبعد العودة إلى الدعوى الأساس تجد المحكمة بأن المدعي بها كان قد أقام دعواه التي حملت الرقم 683/2017 بداية نابلس وذلك للمطالبة بتعويضات جراء حادث عمل وقد تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب لمحكمة الموضوع وذلك لغرض رد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة التقادم بحجة أن إصابة العمل المشكو منها وقعت في 22/05/2014 وأن المدعي قدم دعواه في 13/07/2017 أي بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ الإصابة وأن حالته استقرت وحسب التقرير الطبي بعد شهرين من تاريخ الإصابة، وبالنتيجة قررت المحكمة رد الدعوى عن المستدعية لعلة مرور الزمن.

ولما لم يرتض المستدعى ضده بهذا القرار طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في أسباب الاستئناف والتي نعت في مجملها خطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت إليها والخطأ في وزن البينة الأمر الذي أدى إلى النتيجة الخاطئة.

    وبالعودة لنص المادة (124) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 نجدها تنص على                  ( ما لم يكن التأخير ناتجا ً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة).

 وبمراجعة التقارير الطبية التي طلب المستأنف والمستأنف ضده اعتمادها في جلسة 05/02/2018 وهي جميعها مرفقات لائحة الدعوى نجد من خلالها بان المصاب كان قد دخل المستشفى العربي التخصصي بتاريخ 22/05/2014 يعاني من ألم في اليد اليسرى وجروح نزفية في الإصبعين الرابع والخامس ومحدودية في الحركة وتشوه في شكل الإصبع الرابع وقطع في الوتر الباسط للإصبع وكسر شعري  وقد أجريت له عملية لتثبيت الكسر وتخييط الوتر واحتصل بعد ذلك على تقرير طبي من الطبيب المعالج في 20/01/2015 مروان الجيوسي يفيد بالتحام الكسر بشكل جيد وأنه أي الطبيب علم بانه أخذ علاج طبيعي حسب ما ورد في التقرير ، ولم يرد في هذا التقرير ما يشير الى حاجة المصاب لأية علاجات أخرى ولم يرفق المدعي أية تقارير طبية تفيد أن حالته كانت تستدعي المتابعة الطبية المستمرة لفترة أطول  أو أبعد من هذا التاريخ وقد جاء تقرير اللجنة الطبية مؤكداً إن حجم الإصابة لم يكن يستدعي فترة طويلة من الاستراحة  حيث منحته لهذه الغاية فقط مدة شهرين ولم يرد في التقرير الأخير للجنة بان حالة المصاب كانت بحاجة إلى رعاية طبية متواصلة وان حالة الإصابة غير مستقرة كما ان تقرير الطبيب الجيوسي لم يرد به أية إشارة إلى وجود أية مراجعات طبية علاجية وان المراجعة الأخيرة كانت لغرض الحصول على التقرير.

ومن ذلك ولما كان الأصل أن الدعوى تقام خلال عامين من تاريخ الإصابة ما لم يكن التأخير ناجماً عن عدم استقرار الإصابة ولما كانت حالة عدم استقرار الحالة مسألة تستوجب الإثبات بالبينة المقنعة من قبل المستأنف وهو الأمر الذي لم يتم ولما كان الثابت أن أخر مراجعة طبية علاجية كانت بتاريخ 20/01/2015 ولما كانت الدعوى محل النظر أقيمت في 13/07/2017 أي بعد مضي اكثر من عامين على وقوع الإصابة وأكثر من عامين على تاريخ أخر تقرير طبي فإنها والحالة تكون مقامة خارج المهلة المحددة قانوناً بصريح نص المادة 124 من قانون العمل الفلسطيني المشار اليها وتكون النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه صحيحة ومتفقه وصحيح القانون.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 04/10/2018