السنة
2018
الرقم
1409
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش.
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف زاهي جميل محمد نجار / يتما

                وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين / و/أو مبرة الزاغة

 

 

المستأنف ضده فارس سليمان فارس عمله / قبلان

                   وكيله المحامي عبد الله الجلاد

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 756/2013 بتاريخ 31/10/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف ضد وزن البينة.

3- الحكم المستأنف غير معلل ودون تسبيب وبيان للبينات المقدمة

4- الحكم المستأنف أخطأ برد الدعوى لعدم الإثبات بخصوص الحقوق العمالية وأنه استلم بدل الإصابة ذلك أن المصالحة لم تمنع من إقامة الدعوى ضد المستأنف ضده وأن كافة البينات المقدمة قد أثبتت علاقة العمل فيما بين المستأنف والمستأنف ضده وأنه أي المستأنف ضده من كان يشرف على أعمال المستأنف.

الإجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 24/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستانف ضده وترافع وكيل المستأنف وطلب فسخ الحكم وإصدار حكم في الدعوى ذلك أن المستأنف يستحق حقوقه كاملة وهذا ثابت من خلال البينة المقدمة والمصالحة الإسرائيلية.

وبجلسة 14/02/2019 ترافعت وكيلة المستأنف ضده المنابة وطلبت رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف ذلك أن التبعية والإشراف غير متوفرين وأن عمل المستأنف كان لدى صاحب العمل الإسرائيلي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

 

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف قد أقام دعوى مطالبة بحقوق عمالية ناتجة عن إصابة وحقوق عمالية ناتجة عن فصل تعسفي على سند من القول بأن المستأنف عمل لدى المستأنف ضده عامل بأجرة يومية ( 200 ) شيكل من سنة 2001 حتى 07/06/2010 وأنه كان طيلة الفترة يخضع لتعليمات المستأنف ضده وأنه قد تعرض لاصابة عمل أدت الى كسر في الكعبرة وبعد متابعة العلاج استقر وضعه الصحي بنسبة عجز طبي دائم قدره 20 % ومدة تعطيل 12 شهر وتكبد مصاريف علاج مبلغ
( 3123 ) شيكل وأنه بعد العلاج واستقرار حالته الصحية عاد للعمل الا أن المستأنف ضده رفض رجوعه وقام بفصله من العمل بدون سابق إنذار واشعار وانه نتيجة ذلك استحق له مبلغ ( 455323 ) شيكل كما جاء تفصيلها في لائحة الدعوى بواقع مبلغ ( 170123 ) بدل الاصابة ومبلغ ( 285200 ) بدل تعويضات العمل.

وجاء في لائحة المستأنف ضده الجوابية أن الدعوى مردودة لمخالفتها للقانون والأصول وأنها لا تنطوي على سبب قانوني سليم ولعدم صحة الخصومة وللجهالة الفاحشة التي تعتريها ويبدي المستأنف ضده أنه والمستأنف وعمال وآخرين كانوا يعملون لدى صاحب عمل إسرائيلي وأنه لم يكن مسؤولا ً عن المستأنف وينكر باقي بنود لائحة الدعوى.

وبعد سماع البينات من قبل المحكمة والمرافعات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتضي المستأنف بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً.  

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون والأصول وحيث أن هذا السبب جاء عاما ً ولم توضح المستأنفة وجه مخالفة الحكم للقانون حتى يصار الى الرد عليه تقرر المحكمة رده لعدم وروده.

 

وعن باقي أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون في وزن البينة وعدم تعليله وتسبيبه وكيفية الوصول للنتيجة التي وصلت اليها فإن المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد أن الشاهد شاكر عطية مقبل يقول أنا عملت مدة شهرين مع المدعي والمدعى عليه وأن المدعي كان يعمل مع المدعى عليه ويتلقى تعليماته منه وكان عمله في القصارة  والدهان ولا أعرف الأجرة ولا أعرف أن كان يأخذ إجازات سنوية أو أسبوعية وأن صاحب العمل اليهودي كان دائما ً متواجداً وانا عملت فقط في هذه الورشة.

 

أما الشاهد فوزان عويضة ممثل اتحاد نقابات العمال فقد شهد حول الأقوال والتي بلغه بها المستأنف كما جاء على لسانه وفق الشكوى المقدمة أن المستأنف ضده أقر بالأجرة 180 شيكل وأن الإجازات والأعياد لم تدفع وسبب إنهاء العمل إصابة المستأنف وتعطله عشرة أشهر وكذلك رفض إرجاعه للعمل وانه وافق على دفع مبلغ 60 الف شيكل ولم يوافق المستأنف وأن المستأنف أقر باستلام مبلغ 11 ألف شيكل وأن المستأنف عليه صرح بأنه دفع مبلغ 12 ألف شيكل للمستأنف.

 

أما الشاهد زاهر فقد صرح بأنه عمل مع المدعى عليه يوم أو يومين وأنه علم بأن المستأنف زمان يعمل عند المستأنف ضده ولا يعلم شيء غير ذلك.

 

أما بينة المستأنف ضده فقد تمثلت: -

الشاهد زكريا شحرور والذي جاء في شهادته انه عمل هو والمدعي والمدعى عليه كان اليهودي هو الذي يدفع لهم الاجرة والتعليمات من صاحب الدار وليس صحيحا ً ان المدعى عليه هو الذي يوجه المدعي في العمل وان الذي كان يوجه العمال هو اليهودي وان شهادته عن ثلاث أو أربع شهور فقط ولا اعلم غير ذلك.

أما الشاهد حمادة نجم فقد جاء في شهادته أن المستأنف والمستأنف ضده عمال عند اليهودي وهو الذي يدير العمل ولا علاقة للمدعى عليه بذلك وأن الأجرة تدفع من اليهودي وشهادته عن مدة شهر ونصف فقط وطبيعة العمل عند اليهود وأن صاحب العمل يتعامل مع أحد العمال أي عامل وليس بالضرورة شخص محدد ويعتبر هذا الشخص هو حلقة الوصل بين العمال وصاحب العمل الا أن الجميع عمال لديه وهو الذي يحاسبهم أي صاحب العمل ولم أشاهد المدعى عليه يوجه المدعي في العمل وأن الشهادات هي عن الشهر والنصف فقط.

أما المبرز س/1  وهو عبارة عن مجموعة أوراق معنونة بأن المدعى عليه مقاول  وفق اتفاقية العمل فيما بين شمر شلومي والمدعى عليه وهي لفترة 40-50 يوم وقيمة المقاولة
( 75000 ) شيكل وموعد بدء العمل هو 23/03/2010.

 المبرز ص/1 وهو عبارة عن لائحة دعوى مقامة من المستأنف لدى محكمة صلح نتانيا ضد كل من شمار شلومي والمستأنف ضده ونواف نيتسان وشركة منورا للتأمين والتي تضمنت اعلان عن اتفاق حل وسط وهو أن يدفع المدعى عليهما الأول والثالث مبلغ 58 ألف شيكل شاملة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وضريبة القيمة المضافة بحيث يدفع المدعى عليه الاول 28 ألف شيكل والمدعى عليه الثالث 30 ألف شيكل وان هذا الاتفاق لا يقطع الطريق أمام أي من الأطراف للعمل ضد المدعى عليه الثاني وهو المستأنف ضده في هذه الدعوى في أي أجراء قضائي يراه صواباً.

أما المبرز م/2 وهو التقرير  الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية فقد تضمن ان الاصابة حصلت في 07/06/2010 ونتج عنها كسر في عظمة الكعبرة اليمنى وكسر في عظمة الكوع غير ملتئمة وان نسبة العجز 20 % ولم يوضح فترة العطل عن العمل أما التقرير الصادر عن الدكتور قاسم دغلس فقد تضمن أن فترة العطل تقدر 12 شهر وكان هذا بتاريخ 24/08/2013.

المحكمة وبالتدقيق وبخصوص الاصابة تجد أنه من الثابت أن المستأنف تلقى تعويضا ً عنها مبلغ وقدره 58 ألف شيكل وفق المبرز ص/1 وهو لائحة الدعوى المقامة أمام محكمة صلح نتانيا وحيث أن المستأنف اختار اقامة دعوى ضد المستأنف ضده وآخرين في محكمة صلح نتانيا وتوافق على مصالحة المدعى عليهما الأول والثالث فإنه لا يحق له الحصول على تعويض مره ثانية عن ذات الاصابة هذا من جهة ، ومن جهة ثالثة وبالتدقيق في البينات فلم تجد المحكمة بان المستأنف قد قدم بينات تبين أن المستأنف ضده وبتاريخ الاصابة كان مسؤولا ً عن العمل وملزم بالتعويض.

أما بخصوص الحقوق العمالية الناتجة عن عقد العمل فإن البينة المقدمة لم تبين تاريخ بدء العمل ولم تبين الاجرة ولم تبين مكان العمل وطبيعته ولم تثبت الاشراف والتبعية للمستأنف ضده على المستأنف حيث أن الشهود المقدمين من المستأنف لم يبين أيا ً منهم أركان عقد العمل وتبعية المستأنف للمستأنف ضده الا أن بينة المستأنف ضده قد أثبتت أن المستأنف والمستأنف ضده كانوا عمالا ً عن رب العمل الإسرائيلي وهو الذي كان يشرف على أعمالهم ويأتمرون بأمرته وهو من كان يسلمهم أجورهم وبالتالي فإن هذه المطالبة أيضا ً مردودة لعدم الإثبات.

وعليه فأن أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها لعدم ورودها ولعدم مقدرتها على النيل من الحكم المستأنف بالنتيجة وعليه تقرر المحكمة: -  

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وبالنتيجة وفقا ً للتعليل والتسبيب أعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/03/2019