السنة
2019
الرقم
828
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية  السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

 

 المســــــــتأنف: عبد الكريم مصطفى بني عودة   

وكيله المحامي عبد الهادي جبور

 

المستأنف عليه: عمر توفيق أحمد نايفة

                      وكيله المحامي عنان خضر

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية 1224/2015 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه وتضمين المدعي مبلغ 50 دينار بدل أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث أنه استند على شهادة شهود المدعى عليها رغم تناقضها ورغم أنها تجر مغنما ً للمستأنف عليه.

2.   الحكم المستأنف بني على شهادة متضاربة ومعلومات غير حقيقية

3.   أن سلطة الإشراف وتبعية بين المستأنف والمستأنف عليه واضحة وضوح الشمس.

4.   أخطأت محكمة الدرجة الأولى بقرارها كون أنه جاء معتمدا ً على جميع شهود المدعى عليها دون الأخذ بشهود المدعي.

        بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 19/09/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه وبجلسة 12/11/2019 ترافع الوكيلين وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 24/12/2019 تم إصدار الحكم.

المحكمة

         وبعد التدقيق والمداولة، تجد أن أسباب الاستئناف قد جاءت مجتمعة حول خطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات والوصول إلى رد الدعوى.

وأن المحكمة ستعيد وزن البينات من جديد وستعالج جميع أسباب الاستئناف معا ً لعدم التكرار.
وبالرجوع إلى الحكم المستأنف ولائحة الدعوى واللائحة الجوابية وما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أن المدعي قد خاصم المدعى عليه بالدعوى الأساس رقم 1224/2015 وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 156660 شيكل على سند من القول أن المدعي يعمل لدى المدعى عليه عامل تحت إِشرافه وأمرته  ورعايته في جني محصول التمر والتين والعنب ومحاصيل زراعية أخرى في مناطق أريحا والأغوار منذ بداية 2002 وحتى نهاية 2014 وكان أخر راتب تقاضاه لديه يوميا ً بلغ خلال الأشهر الأخيرة مبلغ وقدره 70 شيكل يوميا ً وأن المدعى عليه أنهى عمل المدعى لديه وطالب بحقوقه العمالية المفصلة في البند السادس من لائحة الدعوى في حين قدم وكيل المدعى عليه لائحة جوابية أبدى أن المدعي كان يعمل لدى شركة إسرائيلية لتغليف وتعليب التمور في مستوطنة تسمى مسواه وأن المدعي والمدعى عليه كانا يعملان معا ً في عمل موسمي لا يتجاوز الثلاثة أشهر وأن المدعى عليه ليس هو صاحب العمل المدعي.

       وفي سياق اثبات وقائع الدعوى تقدم بالشاهد  حامد منصور أبو عطيوي حيث قال ( أعرف المدعي وأعرف المدعى عليه وبينهم علاقة عمل والمدعي عمل لدى المدعى عليه وكان المدعى تحت إشراف المدعى عليه فقط وكان يتقاضى أجر يومي 70 شيكل .... حيث قال لنا خلص ما ضلش عنا شعل وأنني سمعت المدعى عليه عندما قال للمدعي ما إلك شعل عندي.... صحيح أن المسؤولين عن مكان الذي نعمل فبه هم اليهود والمدعى عليه كان يترجم ويتحدث معهم بالعبري وتخبرنا ماذا نفعل وصحيح أن المشغل الإسرائيلي اذا لم يعجبه العمل يخبر المدعى عليه بأن لا يحضر باليوم وصحيح ان لا المدعى عليه ولا أي عامل يستطع أن يعود للعمل إلا بإذن المشغل وان المدعى عليه يعمل حسب تعليمات المشغل وأن عدد العمال في المصنع الإسرائيلي يزيد عن مئة عامل وجميعهم يتبعون تعليمات المشغل الإسرائيلي).

    والشاهد نايف أبو سعدة حيث قال (المكان الذي كنا نعمل فيه هو مصنع للتمر وعمر هو الذي يوزع العمال وان المصنع فيه حولي مئة إلى مئة وعشرون عامل وأن المدعى عليه كان يترجم ويخبرنا بما يريده المشغل وصحيح أن المدعي انتقل بعد أن قال لنا ما ضل شغل إلى مكان آخر وصحيح أن المشغل الإسرائيلي هو الذي يعاقب العامل الذي يخطئ).

 

 

والشاهد عبد الرحيم بني عودة حيث قال ( المكان الذي كنا نعمل فيه عبارة عن مصنع تمور موجود في مستوطنة مسواه وأننا كننا نحصل على تصاريح باسم المدعى عليه نفسه صحيح أن صاحب المصنع اليهودي كان موجود في المكان ولكن الأوامر كنا نتلقاها من عمر أن المدعى عليه أخد أجورنا وأتعابنا ولم يسلمنا إياها وبعد أن ترك عمر المصنع الإسرائيلي هناك عمال رفعوا دعاوي على المشغل الإسرائيلي وأخذوا حقوق.

              المحكمة ومن خلال استعراض البينات المقدمة من المدعي ذاته ودون الأخذ ببينات المدعى عليه ثبت أن المدعي يعمل في مصنع التمور في مستوطنة مسواه في منطقة أريحا والأغوار وأن المدعى عليه ليس صاحب عمل وإنما كان المدعى عليه مشرفا ً على العمل بناء على توجيهات وتعليمات المشغل الإسرائيلي ولا يغير من الأمر شيئا ً أن المدعى عليه كان يقبض العمال فإن هذا الأمر كان بحكم عمله ولا يجعله رب العمل في أي حال من الأحوال سيما أن العمال الأخرين قد رفعوا دعاوى ضد المصنع الإسرائيلي واخذوا حقوقهم كما أفاد الشهود وان المدعى عليه قد ترك العمل بالمصنع وعمل عملا ً أخر مما يغدو أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى أن المدعى عليه ليس رب العمل متفق والبينة المقدمة من المدعي ذاته وأن بينة المدعى عليه جاءت متناغمة مع بينة المدعي حيث قال الشاهد فادي نايفة ( المدعي والمدعى عليه كانوا يعملون في مصنع تمور  والمدعي المدعى عليه يتلقون تعليمات من اليهودي نفسه وأن الذي يعين العمال ويطردهم هو اليهودي).

والشاهد عمر نايفة حيث قال ( أبوي يشتغل عامل والاثنين عند مشغل اسرائيلي يهودي وكان العمل في مستوطنة مسواه وانا اشتغلت من عام 2005 حتى 2010 كانوا يتقاضوا أجرهم يومين من اليهودي وأبوي خلص شغل لأنهم اليهود طردوه وبعد ذلك عمل على تكسي العمال يتلقوا التعليمات من اليهودي وان المشغل الإسرائيلي هو من ينقل عامل من مكان الى آخر)

    وعليه فإن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ويكون معه الحكم المستأنف قد صدر متفق وأحكام القانون والبينة المقدمة أمامه وقد وزنت البينة وزنا ً سليما ً.

لذلــــــــــــــــــــــك

 تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/12/2019