السنة
2019
الرقم
828
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة د.رشا حماد
وعضويــة القضاة السادة : محمد احشيش و كمال جبر

 

الطاعـــــــــــن : نشأت موسى حامد عاصي / قراوة بني حسان

                     وكيلاه المحاميان سهيل عوده و/او وجدي عامر / قلقيليه

المطعون ضده : ثائر رضا محمود ريان / قراوة بني حسان

                    وكيله المحامي رؤوف عوده / بديا

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 30/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 8/4/2019 في الاستئناف المدني رقم 290/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ (9270) شيكل إسرائيلي وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه معيب وواجب الفسخ والالغاء لمخالفته مواد قانون البينات ومواد قانون التجاره حيث ان الدين موضوع الدعوى هو دين مدني وليس تجاري والذي لا يجوز اثباته الا بالبينه الخطيه فالتعامل بين الطاعن والمطعون ضده هو تعامل مدني وليس تعامل تجاري وقد تم الاعتراض على تقديم البينه الشفويه لاثبات الدين لمخالفتها الماده 68 من قانون البينات .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون المحكمه اعتبرت بينات الطاعن كانت لاثبات انشغال ذمة المطعون ضده للطاعن بثمن زيت وهذا مخالف للبينه التي اثبتت مديونية المطعون ضده للطاعن .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في توجيه اليمين المتممه لاستدراك النقص في تقديم البينه المقدمه من المطعون ضده .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني المناسب.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 26/5/2019 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنيه رقم 767/2016 لدى محكمة صلح سلفيت موضوعها المطالبه بمبلغ (9270) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 14/5/2018 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 شيكل اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 290/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 8/4/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ وإلغاء الحكم المســتأنف والحكــم بإلزام المســتأنف ضده بدفع مبلغ (9270) شيكل إسرائيلي وتضمين المســتأنف ضده الرســــوم والمصــاريــف ومائــة دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار استهلالا .

وعن اسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه معيب وواجب الفسخ والالغاء لمخالفته مواد قانون البينات ومواد قانون التجاره حيث ان الدين موضوع الدعوى هو دين مدني وليس تجاري والذي لا يجوز اثباته الا بالبينه الخطيه فالتعامل بين الطاعن والمطعون ضده هو تعامل مدني وليس تعامل تجاري وقد تم الاعتراض على تقديم البينه الشفويه لاثبات الدين لمخالفتها الماده 68 من قانون البينات .

وبعطف النظر على وقائع وحيثيات الدعوى لدى محكمتي الصلح وامام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه نجد من الثابت ومن خلال ما يبين من لائحة دعوى المدعي (المطعون ضده) انه يطالب بمبلغ مالي لقاء بيعه المدعى عليه (الطاعن) بضائع ومواد تموينيه وان المدعى عليه مدين له بقيمة هذه البضاعه والتي لم يدفعها له حتى تاريخ إقامة الدعوى ونجد بأن المدعى عليه تقدم بلائحه جوابيه انكر من خلالها انشغال ذمته بأي مبلغ للمدعي وادعى بأن المدعي مدين له ببدل ثمن زيت زيتون .

ولما كانت الوقائع والبينات المقدمه في الدعوى تفصح على ان العمل الذي كان يقوم  به المدعي وهو بيع البضائع والمواد التموينيه يعد عملا تجاريا بالنسبه له  والمدعى عليه (الطاعن) كان يشتري من محله سلعه لاستهلاكها وان هذا العمل بالنسبه له لا يكون تجاريا بل مختلطا وتكون العلاقه بينهما ليست علاقه تجاريه لانه كلاهما ليس تاجراً بل احدهما تاجر والأخر غير تاجر وبالنسبه للمدعي الذي يكون التزامه تجاريا يقتضي اثبات دينه بالبينه الخطيه اذا زاد المبلغ المطالب به عن مائتي دينار اردني وذلك سندا لنص الماده 68/1 من قانون البينات في المواد المدنيه والتجاريه رقم 4 لسنة 2001 والتي تنص (في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك) .

وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد بان وكيل المدعى عليه اعترض على تقديم البينه الشفويه قبل تقديمها من قبل وكيل المدعي إلا ان محكمة اول درجه قررت السماح له بتقديم تلك البينه دون ان تعلل سبب ذلك وبالتالي فإن تقديم هذه البينه جاء مخالفا لحكم القانون الامر الذي يقتضي ازاءه استبعادها من وزن البينه ويكون ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

بالنسبه للسبب  الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون كون المحكمه اعتبرت بينات الطاعن كانت لاثبات انشغال ذمة المطعون ضده للطاعن بثمن زيت وهذا مخالف للبينه التي اثبتت مديونية المطعون ضده للطاعن .

وحيث الاجتهاد القضائي مستقر على انه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينه والاخذ او عدم الاخذ بها واستخلاص النتائج منها دون الرقابه عليها من محكمة النقض ، إلا أن الإجتهاد مستقر كذلك على ان ذلك مشروط بأن يكون للواقعه التي ثبتتها المحكمة في حكمها مصدر في الدعوى ولها اصل في  اوراقها .

فإننا وعلى ضوء ما توصلنا اليه لدى معالجتنا للسبب الأول نجد بان اخذ محكمة الاستئناف بالبينه الشفويه لاثبات قيمة الدين جاء مخالف للقانون وبإستبعادنا تلك البينه نجد بان المدعي قدم من ضمن بينته كشف حساب المبرز م/1 وبإستعراضنا للكشف المذكور نجد بأنه يتكون من ثلاث صفحات تشير الى سحب مواد تموينيه دون وجود أي تاريخ لأي عملية سحب ولا يشير الكشف الى انه مستخرج عن دفتر تجاري او انه صوره عن دفتر تجاري يخص المطعون ضده الامر الذي نجد معه ان هذا الكشف لا ينطبق عليه وصف دفاتر التجار المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون البينات رقم 4/2001 الامر الذي يقتضي معه  استبعاد هذا الكشف من وزن البينه ويكون ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم الطعين ويجرحه .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في توجيه اليمين المتممه لاستدراك النقص في تقديم البينه المقدمه من المطعون ضده .

وفي ذلك نجد ان الماده 146/1 من قانون البينات رقم 4/2001 تنص (اليمين المتممه هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به) ، وحيث انه يشترط لتوجيه اليمين المتممه ألا تكون الدعوى خاليه من أي دليل وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقنع القاضي فيستكمله باليمين المتممه .

ولما كان الامر كذلك وعلى ضوء معالجتنا لسببي الطعن فقد أضحت البينه المقدمه من المطعون ضده          لا تصلح أساسا للحكم بموجبها الامر الذي يجعل الدعوى خاليه من أي دليل مما يقتضي معه عدم اجازة توجيه اليمين المتممه وبالتالي يكون توجيه محكمة الاستئناف اليمين المذكوره للمطعون ضده مخالف لحكم القانون ويكون ما جاء بهذا السبب يرد على الحكم الطعين .

لــــــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والحكم برد الدعوى الأساس رقم 767/2016 محكمة صلح سلفيت وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف