المادة رقم 146 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تعريف اليمين المتممة وشروط توجيهها
1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به.
2- يشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية