السنة
2015
الرقم
912
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن:  جمال حسين حسن مشهور/رام الله

                 وكيله المحامي عبد الناصر عرار 

المطعون ضده: عبد الله جميل عبد الله حمودة/القبيبة

                 وكيله المحامي محمد سمارة/رام الله  

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2015 لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/6/2015 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 273/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (14000) شيكل مع الرسوم وخمسماية دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وفي معالجة البينات المقدمة من الفريقين علماً بان بينة المدعي والمؤلفة من شهادة ابنته وهي زوجة المدعى عليه ومعترض على اقوالها واقوالها جاءت متناقضة مع الادعاء كما اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تجاهل بينة المدعى عليه التي اثبتت وجود دعاوى ما بين المدعى عليه والشاهدة.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث بنت حكمها على اسس واجراءات خاطئة واخطأت في توجيه اليمين المتممة لاستحالة في ادائها متناقضاً مع لائحة الدعوى.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع الدعوى ومجرياتها تفيد الى ان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى المدنية 2150/2013 بمواجهة المدعى عليه (الطاعن) لمطالبته بمبلغ (14000) شيكل لدى محكمة صلح رام الله وبنتيجة المحاكمة امامها اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعي (المستأنف) فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني 273/2014 وبنتيجة المحاكمة امامها اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يرتضي به الطاعن (المدعى عليه) فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة في وزن البينة وتوجيه اليمين المتممة ولتعلقها بواقع ممتزح بقانون فإننا نجد وان كان لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية والسلطة التقديرية في تقدير الدليل ووزن البينة دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي خلص اليها الحكم الطعين وحمل قضائه عليه يقود الى تلك البينة وتقوى البينة على حمله والا تكون قد وقعت بفساد في الاستدلال وخطأ في التقدير مما يجعل حكمها يقوم على اساس غير سليم.

وتطبيقاً لذلك نجد بأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين قد اشارت في مضمون حكمها الى اقوال الشاهدة مروى (المعترض عليها) دون ان تقف على معالجة هذه البينة ومدى قانونية هذه الشهادة وموافقتها مع لائحة الدعوى التي تحدد نطاق الدعوى وموضوعها واطرافها وذلك بصفتها محكمة موضوع.

كما اننا نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبعد الاشارة الى اقوال الشاهدة ولجت الى توجيه اليمين المتممة والسؤال الذي يطرح ذاته هل توجيه اليمين المتممة جاء متفقاً والاصول على ضوء بينة معترض عليها ولم تبت المحكمة بقبولها من عدمه.

 

 

وفي ذلك نجد ان المشرع عرف اليمين المتممة في المادة 146 من قانون البينات (بانها اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او قيمة ما تحكم به) في حين نجد بأن الفترة الثانية من ذات المادة اشترطت لتوجيهها الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اي دليل).

وعليه وتأسيساً لما تم بيانه نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبها الصواب مما قضت به وحملت قضائها عليه بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم الطعين بناء على توجيهها اليمين المتممة للمدعي والذي قام بحلفها دون ان تعلل وتسبب بصورة قانونية سبب توجيهها لليمين.

ولما كانت اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً في الدعوى وكما يشترط في توجيهها ان يكون هناك مبدأ ثبوت بالكتابة لا يرقى لمرتبة الدليل الكامل وانما توجيهها من قبل المحكمة توكيداً لادلة قانونية ناقصة للعمل على زيادة قناعة المحكمة بالحكم في النزاع المطروح وعليه وحيث ان امراً كهذا غير متوافر فإننا نجد بأن اسباب الطعن تقع على الحكم الطعين مما يستوجب معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

لهــذه الأسبــاب

تقرر المحكمة بالاغلبية قبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2020

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي بسام حجاوي

اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه بقبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها.

اذ ان البين من الاوراق ان المدعي هو والد زوجة المدعى عليه وقد وجدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في شهادة زوجة المدعى عليه وهي بذات الوقت ابنة المدعي دليلاً ناقصاً بدليل انها عمدت الى توجيه اليمين المتممة للمدعي المطعون ضده، والذي قام بحلفها حسب الاصول، والقول بأن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقف على معالجة هذه البينة ومدى قانونية هذه الشهادة وموافقتها مع لائحة الدعوى، هو تحصيل حاصل لما قامت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين حينما قررت اعمال صلاحياتها بتوجيه اليمين المتممة سنداً لاحكام المادة 146 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 3 لسنة 2001 ذلك ان قيام المحكمة بتوجيه اليمين المتممة في هذه الدعوى انما يدلل على انها وجدت دليلاً في الدعوى لكنه دليل غير كامل وبذات الوقت لم تجدها خالية من اي دليل.

وارى خلافاً لما ذهبت اليه الاكثرية المحترمة انه لا يشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة ان يكون كتابة او مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح ان يكون بينة او قرائن يرى فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي، وان كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال الا انه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقنع المحكمة فيتم استكماله باليمين المتممة وبالتالي لا ارى ما يعيب على محكمة الاستئناف ان هي عمدت الى توجيه هذه اليمين على النحو المتقدم ومن ثم بعد حلف اليمين رأت ان الدليل قد اكتمل لديها على انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المحكوم به.

 

 

القاضي المخالف

بسام حجاوي