السنة
2019
الرقم
668
تاريخ الفصل
11 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، محمد أبو سندس

 

الطــــاعن : زاهي جميل محمد نجار /يتما

وكيلها المحامي : علاء عنتباوي ، دعاء شاهين ، مبرة زاغة

المطعون ضده : فارس سليمان فارس عمله /قبلان

وكيله المحامي : عبدالله الجلاد

الاجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1409/2018 الصادر بتاريخ 12/03/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن على أن :

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار أن الطاعن قد تلقى تعويضاً عن إصابة العمل وفقاً للمبرز ص/1.
  2. أخطأت المحكمة بأن عدم مناقشتها للبينات المقدمة بخصوص مطالبة المدعي ببدل حقوقه العمالية رغم أن الطاعن تمكن من اثبات علاقة العمل .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم اعمال الصلاحيات الممنوحة لها من حيث الاستجواب و/أو توجيه اليمين المتممة .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم للمدعي ببدل حقوقه العمالية.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس سجلت تحت رقم 756/2013 وذلك لمطالبته ببدل حقوق عمالية وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 31/10/2018 القاضي برد دعوى المدعي الأمر الذي لم يرتضِ به المستأنف (المدعي) فطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1409/2018 وبنتيجة المحاكمة أمامها أصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلقِ قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها إستهلالاً.

وفي الموضوع وعن السبب الأول من الطعن والذي ينعى فيه على تخطئة المحكمة باعتبار أن الطاعن تلقى تعويضاً بدل إصابة العمل استناداً الى المبرز ص/1.

إننا نرى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت بأن الطاعن تلقى تعويضاًبمبلغ 85 ألف شيقل وفق المبرز ص/1 فإن ذلك كان بعد أن ثبت أمامها بأن الطاعن قد أقام دعوى أمام محكمة صلح نتانيا بخصوص إصابته الذي يدعيها في لائحة دعواه وتوافق على مصالحة المدعى عليهما الأولى والثالثة الأمر الذي يفيد بأن ما قضت به المحكمة جاء مبنياً على قراءة صحيحة للبينة الخطية والشفوية كما حملته على صحيح تطبيق القانون واستندت في ذلك الى البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد أن قامت بتدقيقها وتمحيصها، وحيث أن هذا الذي توصلت إليه المحكمة الاستئنافية له ما يبرره من الواقع المعزز بالبينات ولا مبرر للتدخل في قناعتها ازاء ما توصلت اليه، الأمر الذي يجعل هذا السبب غير وارد.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعي فيه على الحكم الطعين عدم مناقشة المحكمة البينات المقدمة بخصوص بدل حقوقه العمالية ولما كان هذا النعي غير سديد وينصب على وزن البينة الذي تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوض فيه ذلك أن وزن البينة والتقرير فيها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة النقض طالما أن ما استخلصته كان مبيناً على أسباب سائغة و له أصل ثابت في الأوراق وتستمد مما قدم من بينات أثبتت أن طرفي الدعوى كانا يعملان لدى رب العمل الاسرائيلي وتحت إدارته واشرافه.

ناهيك على أن المحكمة وبصفتها محكمة موضوع وقفت ولخصت كامل البينة وأقامت حكمها بحكم مسبباً من لدُنها متفق و دورها الايجابي الذي رسمه لها الشارع وفقاً لحكم المواد 219 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب معه رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الثالث ،الذي يعيب فيه الطاعن على أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم اعمال الصلاحيات الممنوحة من حيث الاستجواب وتوجيه اليمين المتممة.

ولما كانت اليمين المتممة واستجواب الخصوم هي ملك للمحكمة تترخص في استعمالها وفق الشروط التي وضعها المشرع بموجب الباب الثاني من قانون البينات و من خلال احكام المواد 146-148-122-130 من ذات القانون

لــــــــــــــــذلك

وعليه وتأسيساً على ما بيناه ولما لم يرد في أسباب الطعن ما تقوى على صريح الحكم المطعون فيه أو ينال فيه فإن الطعن يكون والحالة هذه حرياً بالرد موضوعاً.     

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2022