المادة رقم 148 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

توجيه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به
1- لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية