المادة رقم 122 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

استجواب الخصوم الحاضرين
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.