السنة
2017
الرقم
310
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الحميد الايوبي .

                    وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي و راشد عرفة .

المســــــــتأنفان في الاستئناف رقم 310/2017 (المستأنف عليهما في الاستئناف رقم 349/2017) :         1- صبحي محمد صبحي عوادة - نابلس .

2- رائد محمد صبحي عوادة - نابلس .

وكيلاهما المحاميان غازي زهران و/او رياض زهران - نابلس  .

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 310/2017 (المستأنف في الاستئناف رقم 349/2017 ) : سامر عمر سليمان لبادة - نابلس .

وكيله المحامي سامح التمام / نابلس   .

موضوع الاستئنافين : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 778/2014 بتايخ 29/1/2017 القاضي بالزام المدعى عليهما (المستأنفان في الاستئناف رقم 310/2017) بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للمدعي (المستأنف في الاستئناف رقم 349/2017) مبلغ وقدره (13246) شيكل اصافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .

أسباب الاستئناف رقم 310/2017 :

1.  ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث حكم بأتعاب محاماة للمدعي رغم انه خسر الجزء الاكبر من مطالبه واعتبار الشهر 26 يوما لغايات احتساب الاجازات السنوية والاعياد وليس 30 يوما.

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات فيما بتعلق ببدأ العمل والتمس المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

أسباب الاستئناف رقم 349/2017 : 

1. ان القرار المستأنف لم يعالج ولم يزن البينات وزنا قانونيا سليما .

2. القرار المستأنف  خالف مفهوم قانون العمل الذي اعتبر ان أي اتفاق خلافا لاحكامه يعتبر باطلا الا اذا كان لمصلحة العامل .

3. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول من حيث عدم الحكم للمدعي (المستأنف في الاستئناف رقم 349/2017) ببدل الاعياد الدينية والرسمية المستحقة له طيلة فترة عمله حيث اخطات محكمة الدرجة الاولى باحتسابها بالقياس على الاجازات السنوية من انه لا يجوز تجميعها لاكثر من سنتين .

4. القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 6 من قانون العمل والمادة 68 منه وعلى الفرض الساقط بوجود اتفاق مسبق بين المستأنف والمستأنف ضده على ان يكون اجره الشهري شاملا ساعات العمل الاضافي فان هذا الاتفاق يكون باطلا لانه يمس الحد الادنى من حقوق العامل .

5. اخطأت محكمة الدرجة الاولى وخالفت احكام القانون عندما تجاوزت سلطتها التي منحها اياها القانون في الاستجواب وخالفت احكام المادة 122 من قانون البينات التي اعطت الحق للمحكمة باستجواب الخصوم اظهارا للحقيقة وكما خالفت احكام المادة 123 من قانون البينات التي اشترطت ان يكون الاستجواب منتجا في الدعوى .

6. اخطأت محكمة الدرجة الاولى باستجواب المدعي على واقعة ليست من وقائع الدعوى وليست من دفوع المدعى عليه في لائحته الجوابية حيث لم يدفعا في لائحتهما الجوابية ان المستأنف (المدعي) وافق على ان يشتمل اجرة ساعات العمل الاضافي .

7. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف في الاستئناف رقم 349/2017 ببدل ساعات العمل الاضافي .

8. اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت ان المستأنف وافق على العمل ساعت عمل اضافي مقابل اجره المتفق عليه بواقع 1200 شيكل .

9. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام .

10. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بالزام المستأنف ضدهما بدفع المبلغ المدعى به والبالغ (159388) شيكل بالإضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام .

وتقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية التمس في نهايتها رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/4/2017 تقرر قبول الاستئنافين المذكورين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية ، وتقرر ضم الاستئناف رقم 349/2017 الى الاستئناف رقم 310/2017 والسير بهما معا من خلال الاستئناف رقم 310/2017 ثم كرر وكيل المستأنفين في الاستئناف 310/2017 لائحة الاستئناف وكرر لائحة الاستئناف الجوابية في الاستئناف رقم 349/2017 وكرر وكيل المستأنف المناب في الاستئناف رقم 349/2017 لائحة الاستئناف وانكر ما ورد في لائحة الاستئناف رقم 310/2017 ثم ترافع وكيل المستأنفين في الاستئناف رقم 310/2017 ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف رقم 310/2017 واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة ، وبالنتيجة قبول الاستئناف رقم 310/2017 موضوعا والحكم حسب لائحة الاستئناف رقم 310/2017 ورد الاستئناف رقم 349/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

كما ترافع وكيل المستأنف عليه المناب في الاستئناف رقم 310/2017 ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف رقم 349/2017 مرافعة له ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف المقدم منه ورد الاستئناف رقم 310/2017 وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم .

وفي جلسة 25/5/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

                                          المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، في لائحة واسباب الاستئنافين المذكورين واللائحة الجوابية المقدمة في الاستئناف رقم 349/2017 وفي ملف الدعوى المدنية رقم 778/2014 بداية نابلس الصادر بها الحكم المستأنف وحيثيات القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي (المستأنف في الاستئناف 349/2017) قد تقدم بدعواه ضد المدعى عليهما (المستأنفان في الاستئناف رقم 310/2017) لمطالبتهما بمبلغ (159388) شيكل بدل حقوق عمالية وجاء في لائحة دعواه انه عمل لديهما في محلاتهما وتحت ادارتهما واشرافهما والتي تدعى محلات عوادة للأجهزة الكهربائية في نابلس من بداية 2007 حتى تاريخ 20/8/2014 وانه استقال من عمله واشعر المدعى عليهما قبل شهر من تركه العمل وبأجرة شهرية قدرها 2000 شيكل ، وانه كان يعمل ساعات عمل اضافية بطلب من المدعى عليهما دون ان يتقاضى بدلا عنها بمعدل 4.5 ساعة عمل اضافي صيفا وبمعدل ثلاث ساعات ونصف شتاءً وذلك طيلة الفترة من بداية عمله حتى اخر 2012 ، وكان يعمل ساعات عمل اضافي بمعدل ساعة ونصف يوميا وذلك من بداية 2013 وحتى نهاية فترة عمله.

وانه كان يعمل في ايام العطل الرسمية والمناسبات دون ان يتقاضى بدلا عنها .

وانه لم يأخذ اجازاته عن اخر سنتين ولم يتقاضى بدلا عنها .

وانه استحق له في ذمة المدعى عليهما الحقوق العمالية التالية .

أ‌. مبلغ 10000 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة .

ب‌. مبلغ 2800 شيكل بدل اجازات سنوية .

ت‌.         مبلغ 1980 شيكل بدل ايام العطل والمناسبات الرسمية .

ث‌.         مبلغ 10409 شيكل بدل عمل اضافي عن الفترة من بداية عام 2013 حتى انتهاء عمل المدعي بتاريخ 20/8/2014 بواقع ساعة ونصف يوميا .

ج‌.         مبلغ (133699) شيكل بدل ساعات عمل اضافي من عام 2007 حتى نهاية عام 2012 بواقع ساعتين يوميا غير مدفوعة عنها الرسم بمبلغ 59421 شيكل ومبلغ 74277 شيكل بدل ساعات العمل الاخرى اليومية وهي مدفوع عنها الرسم .

والتمس المدعي بالنتيجة الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام .

ومن جانبه تقدم وكيل تقدم وكيل المدعى عليهما بلائحة جوابية انكرا فيها تاريخ بدأ عمل المدعية واضافا انه بدأ العمل من تاريخ 1/2/2008 وترك العمل بدون اشعار وانكرا عمل المدعي ساعات عمل اضافية وانتظامه بالعمل واضافا انه كان يعمل ثماني ساعات في اليوم فقط وانكرا عمل المدعي في الاعياد الدينية والرسمية وانكرا استحقاق المدعي للاجازات السنوية لانه كان يأخذها ولم يعمل بها والتمسا بالنتيجة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد عمر سليمان عمر لبادة والشاهد بهاء سامح مصطفى ابو عمر والشاهد اسامة كامل عبد الله حمادة كما قدم المدعى عليهما البينة وسمعت شهادة الشاهد محمد صبحي عوادة والشاهد نضال رائد محمد عوادة .

وفي جلسة 17/1/2017 تقرر فتح باب المرافعة وتم استجواب المدعي وبتاريخ جلسة 29/1/2017 صدر الحكم المستأنف والذي لم يرتضي به الطرفات وطعنا به في هذين الاستئنافين .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف رقم 310/2017 وبخصوص السبب الاول منها والذي يشير الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث حكم بأتعاب محاماة للمدعي رغم انه خسر الجزء الاكبر من مطالبته واعتباره الشهر 26 يوما لغايات احتساب الاجازات السنوية والاعياد وليس 30 يوما وبالتالي فان الاجرة اليومية تكون 66,66 شيكل وليس 76,9 شيكل ، ورداً على ذلك نقول ان القانون قد اعطى الحق للمحكمة بأن تحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم طبقا للمادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 وبالتالي فان قرار محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص جاء ضمن الاصول والقانون وضمن صلاحياتها ولا يوجد نص قانوني يمنع من الحكم بأتعاب محاماة في حال خسر المدعي الجزء الاكبر من مطالبته وتقدير هذه الاتعاب يعود للمحكمة وبالتالي فان هذا الامر غير وارد .

أما بخصوص احتساب الشهر 26 يوما بدلا من 30 يوما فان قانون العمل رقم 7/2000 وفي المادة 1 منه قد حدد الشهر 30 يوما وليس 26 يوما . وبالتالي فان هذا الشق من السبب الاول وارد على الحكم المستأنف ومستوجب التعديل ،وبالتالي فان بدل الاجازات السنوية تصبح 2800 بدلا من 3229 شيكل فيكون الفرق 429 شيكل .

وبخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات فيما يتعلق ببدأ عمل المدعي فان المحكمة وباستعراض البينات المقدمة تجد ان هذا السبب غير وارد .

حيث ان البينات المقدمة اثبتت ان المدعي بدأ عمله في 2007 ولم تحدد بالضبط الشهر من هذه السنة وانما جاءت على وجه التقريب حسب ما ورد في لائحة الدعوى وشهادة الشاهد عمر لبادة ، حيث ان المدعي في لائحة دعواه ادعى انه عمل سبع سنوات ونصف من بداية 2007 حتى تاريخ 20/8/2014 ،وجاء في شهادة الشاهد عمر لبادة ( لا اذكر التاريخ بالضبط ممكن ان يكون بشهر 6 او شهر 7 لعام 2007 ) ولم يرد في أي من شهادات الشهود ما يؤكد تاريخ بداية عمل المدعي بالضبط او بالدقة ، فقد جاء في شهادة الشاهد بهاء ابو عمر (وانني لا اعرف بالضبط متى بدأ عمله ) وشهادة الشاهد اسامة حمادة (ان المدعي بدأ عمله لدى المدعى عليهما في العام 2007 وانهى عمله في شهر 9 عام 2014 ) ، أما ما جاء على لسان الشاهدين محمد صبحي عوادة ونضال عوادة من ان المدعي بدأ عمله في عام 2008 فانهما في ذلك التاريخ كانا قاصرين واعمارهما 11 سنة و 13 سنة في ذلك التاريخ ولا يعتد بشهادتهما وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى موافق للبينة المقدمة وان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

 

 

 

أما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 349/2017 :

وبخصوص السبب الاول منها والذي ينعى القرار المستأنف بأنه لم يعالج ولم يزن البينات وزنا قانونيا سليما فان هذا السبب قد جاء عاما ومبهما ولم يوضح البينات التي لم تعالجها ولم تقم بوزنها محكمة الدرجة الاولى وما هي طريقة المعالجة وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص السببين الثاني والرابع واللذان يشيران الى ان القرار المستأنف خالف مفهوم قانون العمل الذي اعتبر أي اتفاق خلافا لاحكامه يعتبر باطلا الا اذا كان لمصلحة العامل وان القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 6 والمادة 68 من قانون العمل .

وبالعودة الى نص المادة 6 من قانون العمل المذكورة نجدها تنص على " تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص ايهما افضل للعامل " ونجد ان هذه المادة لا مجال لها في الواقعة المشار اليها بخصوص ساعات العمل الاضافي والتي وضح قانون العمل ونص في المادة 71 منه على انه ( يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق  على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثنتي عشر ساعة في الاسبوع ) ومن ذلك يفهم ان العمل الاضافي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الطرفي العامل وصاحب العمل وهذا غير مخالف للقانون والاتفاق صحيح وقانوني وغير باطل وبالتالي فان هذين السببين غير واردان ونقرر ردهما .

أما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل الاعياد الدينية والرسمية عن اخر سنتين فقط بالقياس على الاجازات السنوية فان المحكمة تجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ويؤدي الى تعديله حيث ثبت ان المدعي لم يكن يتقاضى بدل عن الاعياد الرسمية بمعدل 3 ايام سنويا ومدة عمله 7 سنوات فيكون ما يستحقه من بدل اعياد رسمية ودينية هو 21 يوما ×2000÷30 = 1400 وليس 461 شيكل كما ورد في القرار المستأنف .

أما بخصوص السببين الخامس والسادس من اسباب هذا الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى ومخالفتها احكام القانون وتجاوزت سلطتها باستجواب الخصوم اظهارا للحقيقة طبقا للمادة 122 من قانون البينات والمادة 123 فيه التي اشترطت ان يكون الاستجواب منتجا في الدعوى فان المحكمة تجد ان هذا السبب غير وارد حيث ان القانون وفي المادتين المذكورتين اعطى الحق للمحكمة بأن تستوجب أي من الخصوم اظهارا للحقيقة في الدعوى وهذا الامر ضمن صلاحياتها وسلطاتها وهي التي تقدر الانتاجية في لدعوى وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف .

والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم المستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي فان هذا السبب جاء عاما ومبهما ولم يوضح وجه الخطأ وبالتالي لا يصلح ان يكون سبب للاستئناف ونقرر رده .

أما بخصوص السبب الثامن والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت ان المستأنف (المدعي) وافق على العمل ساعات عمل اضافي مقابل اجرة المتفق عليه بواقع 1200 شيكل فان هذا السبب غير وارد حيث ان محكمة الدرجة الاولى استندت الى ما جاء على لسان المدعي من خلال استجوابه ، حيث جاء في اقواله "كان الاتفاق على ان يبدأ عملي منذ ساعة فتح المحل حتى ساعة اغلاقه أي انني مسؤول عن فتح واغلاق المحل ) ... وبرده على السؤال هل شمل الاتفاق الراتب (أنني بداية كنت اقبض مبلغ 1200 حسب الاتفاق ثم وصلت في نهاية فترة العمل الى مبلغ 2000 شيكل شهريا ) .

مما يشير الى وجود اتفاق مسبق وموافقة من قبل المدعي على شمول هذا الاجر ساعات عمله اليومية ونقرر رد هذا السبب .

أما بخصوص السببين التاسع والعاشر من اسباب الاستئناف اللذين يشيران بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بالفائدة القانونية وعدم ربط المبلغ المحكوم به جدول غلاء المعيشة فان هذين السببين غير واردا حيث ان قانون العمل لا يوجد فيه نص قانوني يمكن الاستناد اليه بهذا الخصوص ونقرر رد هذين السببين .    

                                                             لذلك

وعليه وسندا للمادة 223/2 فان المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بخصوص بدل الاجازات السنوية لتصبح 2800 شيكل بدلا من 3229 شيكل وتعديل بدل الاعياد الدينية والرسمية ليصبح 1400 شيكل بدلا من 461 شيكل ، مع الابقاء على باقي ما ورد في الحكم المستأنف بخصوص المبالغ المحكوم بها المتعلقة ببدل المكافأة كما هو ليصبح المبلغ الكلي المحكوم به هو (13755) شيكل بدلا من 13246 شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف او اتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلان وافهم في 25/5/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي عبد الحميد الايوبي