السنة
2017
الرقم
201
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 182/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ياقين حسن محمد دودين / الخليل .

وكيله المحامي

:

وسيم مسودي / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. اكرم سعدي اسعد شاور / الخليل . 2. شادي اكرم سعدي شاور . 3. شركة ابيكو بلاست للتجارة والصناعة العادية العامة / الخليل .

 

وكيلهم المحاميان

:

حاتم شاهين ومحمد ابو زينة / الخليل .







 

الاستئناف الثاني رقم 201/2017 :

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1. اكرم سعدي اسعد شاور / الخليل . 2. شادي اكرم سعدي شاور . 3. شركة ابيكو بلاست للتجارة والصناعة العادية العامة / الخليل .

وكيلهم المحاميان

:

حاتم شاهين ومحمد ابو زينة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

ياقين حسن محمد دودين / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

محمد ابو سنينة .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 349/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 59975 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف 182/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفصل التعسفي وبدل الاشعار .

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل العمل الاضافي .

3. اخطأت المحكمة بعدم احتساب مدة العمل 15 سنة واربع شهور .

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .

ويستند الاستئناف 201/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة في حساب مدة العمل وبالتالي اخطأت في حساب المبالغ المحكوم بها واخطأت المحكمة في عدم حسم المبالغ التي قبضها المستأنف عليه نتيجة المخالصة البالغة 20 ألف شيكل اضافة الى سلفة بقيمة 9000 شيكل .

2. اخطأت المحكمة في الحكم بمرتب شهر 2/2011 والخطأ بالحكم ببدل الاجازات كونه لم يثبت .

3. اخطأت المحكمة في العمليات الحسابية ان المستأنف عليه استوفى كامل حقوقه وقبضها .

4. الحكم غير مسبب واخطأت المحكمة في تطبيق قانون البينات بخصوص الاخذ بشهادة الشهود على السماع .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضمهما والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 182/2017 وكرر كل وكيل لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئناف 182/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف يدعي بان المدعى عليهم قاموا باجباره والضغط عليه من اجل التوقيع على اوراق يتنازل مبوجبها عن حقوقه العمالية لديها وحجزوا راتب شهر 4 من عام 2011 ورفض المدعي التوقيع على التنازل عن حقوقه وترك العمل بينما تدعي المستأنف عليها بان المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسه وقامت بارسال سائق لاحضاره الا انه رفض الحضور واننا نجد انه من خلال ما جاء في لائحة دعوى المستأنف انه قد ترك العمل من تلقاء نفسه لانهم طلبوا منه التوقيع على ورقة يتنازل بموجبها عن حقوقه وقاموا بحجز راتب شهر 4 وهو اخر راتب مما يعني ان الفصل لم يكن من قبل المدعى عليهم وما يؤكد ذلك ان المستأنف تقدم بشكوى لدى مكتب العمل بخصوص حجز راتب شهر 4 فقط وهذا ما جاء في شهادة الشاهد عزمي دودين مدير دائرة التفتيش في مكتب العمل اذ يقول (المدعي تقدم بشكوى ضد شركة ابيكو من شهر 5/2011 لعدم تلقيه راتب شهر 4/2011) وبما ان الفصل التعسفي هو انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك وبالتالي فان ما جاء في لائحة الدعوى لا يشكل والحالة هذه حالة من حالات الفصل التعسفي وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وهي النعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي اننا نجد ان المدعي يدعي في لائحة دعواه بانه عمل ساعات عمل اضافي بمعدل 4 ساعات يومياً ، من عام 1999 لمدة 4 سنوات أي ان هذا الحق ترتب له وفق ما يدعي قبل عشرة سنوات من اقامة الدعوى ولا تعد من الحقوق الناشئة عن عقد العمل وبالتالي غير خاضعة لاحكام قانون العمل بل لاحكام القانون المدني وان حق المدعي بموجبها يكون وفق احكام القانون العام وعلى اساس اجر المثل وتكون خاضعة لاحكام الرسوم حسب الاصول وبما ان المطالبة بهذا الحق غير قائمة على اساس المطالبة باجر المثل وكذلك لم يدفع المدعي الرسم القانوني عن هذه المطالبة وبما انها غير خاضعة لاحكام قانون العمل وبالتالي يتوجب والحالة هذه عدم قبول هذه المطالبة لعدم المطالبة بها وفق الاصول القانونية ونشير بذلك الى ما توصلت اليه الهيئة العامة لمحكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 2/2015 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وبخصوص مدة عمل المستأنف لدى المستأنف عليهم فاننا نجد ان الشاهد عدنان حسن دودين المقدم ضمن بينة المدعي جاء فيها (ان بداية العمل كانت في نهاية عام 1996 او بداية عام 1997 وبقى حتى شهر 4/2011 ويقول انا عملت لدى المدعى عليهم وبدأنا انا والمدعي في وقت واحد) بينما باقي شهود المدعي بدأو العمل بعد المدعي وبما ان ما هو ثابت ومتيقن فان بداية العمل في بداية عام 1997 حتى شهر 4/2011 أي مدة 14 سنة واربعة اشهر وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في ديباجة الحكم الا انها عند حساب بدل المكافئة احتسبت خطأ 14 سنة وعشرة اشهر وسيتم معالجة ذلك عند بحث اسباب الاستئناف الثاني 201/2017 وعليه فان هذا السبب من اسباب هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بالفائدة او بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ليست من الحقوق المقررة في قانون العمل وبالتالي لا لزوم على المحكمة في ذلك ويشكل خطأ من المحكمة في عدم اعمال ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف 201/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبخصوص مدة عمل المستأنف عليه لدى الجهة المستأنفة فقد جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المستأنفة ان المدعي كان يعمل لديهم قبل عام 2009 من فترات متقطعة واخر فترة عمل بها لديهم في نهاية عام 2009 في حين ان المدعي قدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهد عدنان دودين الذي عمل معه لدى المستأنفة من نهاية عام 1996 او بداية عام 1997 والشاهد فهد شبانة الذي عمل في عام 1999 ويقول ان المدعي كان يعمل قبله بسنتين او ثلاث سنوات بينما شهود الجهة المدعى عليها فالشاهد محمود دوفش لا يعرف المدة التي عملها المدعي لدى المدعى عليهم وكذلك الشاهد ضياء شاور الذي لا يعرف الفترات التي عملها المدعي لديهم ، والشاهد وافي قفيشة الذي شهد بانه كان يعمل لديهم في عام 2009 وان المدعي كان يعمل خلال هذه الفترة وبهذا تكون المستأنفة قد عجزت عن اثبات ادعائها ويكون ثابت ان عمل المستأنف عليهم لديهم هو من بداية عام 1997 لغاية شهر 4 من عام 2011 والبالغة 14 سنة و 4 شهور وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى اخطأت في حساب مدة العمل على انها 14 و عشرة شهور وبالتالي يستحق المستأنف عليه والحالة هذه بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ وتساوي 45846 شيكل .

اما بخصوص الادعاء بان المستأنف عليه قبض مبلغ 20 الف شيكل نتيجة المخالصة العامة فان الجهة المستأنفة عجزت عن اثبات ذلك لعدم تقديم ايه بينة تشير الى استلام المستأنف عليه هذا المبلغ سوى مبلغ قبضه المستأنف عليه من مخالصة بتاريخ 9/2009 البالغة 3500 شيكل اما بخصوص السلفة المدعي بها البالغة 9000 شيكل فبقي هذا مجرد قول لم ترد عليه أيه بينة وعليه فان ما يستحقه المستأنف عليه والحالة هذه مبلغ 45866 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة يخصم منها مبلغ 3500 شيكل اقر المستأنف عليه باستلامها من الجهة المستأنفة بدل حقوق عمالية وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه فقط .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فانه ثابت من خلال ما اجمعت عليه البينة ان المستأنفة حجزت راتب شهر 4 عام 2011 وبالتالي يترتب على المستأنفة اثبات دفع راتب هذا الشهر وحيث انها لم تقدم ما يثبت ذلك وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان ما تم الحكم به هو بدل مكافئة نهاية الخدمة بعد ان قامت هذه المحكمة باعادة حسابها وبدل اجازات عن العطل الرسمية ثلاث ايام في السنة كونه ثبت ان المستأنف عليه كان يعمل في هذه المناسبات ولم يعطلها وبالتالي يستحق 3200 شيكل الاجرة الشهرية ÷30 يوم وتساوي 106.66 في اليوم ×3 أيام × 14 سنة = 4480 شيكل وليس وفق ما جاء في الحكم المستأنف .

وكذلك يستحق بدل اجازة سنوية مدة 21×2 عن اخر سنتين وتساوي 42 يوم × 106.66 = 4480 شيكل .

اما بخصوص القول بان المستأنف عليه قد قبض هذه الحقوق فان هذا القول يعوزه الدليل هذا اضافة الى ان هذه الحقوق لا يستحق قبل نهاية العمل ولا يملك العامل التنازل عنها مقدماً وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم بيانه .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم المستأنف جاء يحمل اسبابه ولا يطاله البطلان من هذا الجانب ولا يوجد في الحكم المستأنف ما يشير الى ان محكمة الدرجة الاولى استندت في أي فقرة في حكمها على البينة السماعية خصوصاً وان هذه المحكمة قد اعادت وزن البينة حسب الاصول وعليه فان هذا السبب بكل ما جاء فيه لا يرد على الحكم المستأنف .

وبناء عليه فان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليهم الحقوق التالية :

1. بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 45846 شيكل .

2. بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين مبلغ 4480 شيكل .

3. بدل اعياد رسمية عن فترة عمله مبلغ 4480 شيكل .

ويكون المجموع 54806 شيكل يخصم منها مبلغ 3500 شيكل ويبقى مبلغ 51306 شيكل .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف 182/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف 201/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام الجهة المدعى عليها المستأنفة بالاستئناف 201/2017 بدفع مبلغ احدى وخمسون الف وثلاثماية وستة شواقل مع الرسوم المدفوعة والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة ماية وخمسون دينار اردني .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017