السنة
2017
الرقم
201
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين خالد أبو خديجة و وسام السلايمة
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1. ي.هـ - الخليل - الظاهرية.

                          2. م.ا - الخليل - الظاهرية.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المقدم اليها من المتهم باخلاء سبيله بموجب القضية الجزائية جناية رقم 212/2017 بتاريخ 7/6/2017 والقاضي بإخلاء سبيل المتهمين المستأنف ضدهم بكفالة عدلية ثلاثة الاف دينار ومنعهم من السفر.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

 

بالتدقيق باسباب هذا الاستئناف وفيما يتصل بالسبب الاول منها والمتضمن القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وحيث ان السبب والجهة المستأنفة لم تحدد وجه مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون في هذا السبب من اسباب الاستئناف الامر الذي يجعله مشوب بالجهالة ومستوجب الرد لذا تقرر رده.

 

وبخصوص السبب الثاني والمتضمن القول ان اخلاء سبيل المتهمين من شانه ان يعرقل سير الدعوى لصعوبة تبلغهم كونهما يقيمان في الظاهرية، وفي هذا نجد ان اقامة المتهمين المقرر اخلاء سبيلهما في منطقة  الظاهرية لا يبرر الابقاء عليهما متوقفين وموقوفين في ظل تقديمهما كفالة عدلية تضمن حضورهما اجراء المحاكمة ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يستوجب يكون مستوجب الرد.

 

وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف والمتضمن القول بأن التهمة المسندة للمتهمين من الجرائم العظمى بالامن والنظام العام وفي هذا نجد ان ما اوردته النيابة العامة في هذا السبب لا يتفق وصحيح القانون لان النيابة العامة وفي هذا السبب وكأنها قررت سلفاً بأن المتهمين مدانين وحيث ان التوقيف ليس بهدف بحد ذاته وان التوقيف يتنافى مع مبدأ البراءة المقترحة ما لم تكن هنالك اسباب موجبة لذلك وعليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد.

 

وبخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف والمتضمن القول بأن القرار المستأنف غير مسبب تسبيباً قانونياً وبرجوعنا الى القرار المستأنف نجد ان محكمة اول درجة قد استندت في اخلاء سبيل المستانفين للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون ونجده معللاً تعليلاً وافياً ولما  كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب يكون مستوجب الرد.

 

لــــــــــــــــذلك

واستناداً لما  تقدم يتضح ان الحكم المستأنف بما قضى به متفقاً واحكام القانون ولا ترد عليه اسباب الاستئناف وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستانف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/8/2017