الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين منال المصري ورياض عمرو
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : س.ع/سلفيت
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في طلب اخلاء السبيل الذي يحمل الرقم 47/2017 بداية نابلس في الدعوى التحقيقية رقم 217/2017 نيابة سلفيت والقاضي بإخلاء سبيل المتهم (المستأنف ضده) لقاء تقديمه كفالة نقدية بقيمة خمسمائة دينار.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف تجد المحكمة ان المستأنف ضده يعمل مدرسا وحيث ان التوقيف لضمان سير التحقيق وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد رأت ان اخلاء سبيل المستأنف ضده لا يضر بسير التحقيق ونظرا لقرب حلول عيد الفطر السعيد فان المحكمة ترى ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا يوجد ما يبرر تدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى.
لــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/6/2017