السنة
2017
الرقم
206
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين منال المصري ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : س.ع/سلفيت

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في طلب اخلاء السبيل الذي يحمل الرقم 47/2017 بداية نابلس في الدعوى التحقيقية رقم 217/2017 نيابة سلفيت والقاضي بإخلاء سبيل المتهم (المستأنف ضده) لقاء تقديمه كفالة نقدية بقيمة خمسمائة دينار.

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف تجد المحكمة ان المستأنف ضده يعمل مدرسا وحيث ان التوقيف لضمان سير التحقيق وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد رأت ان اخلاء سبيل المستأنف ضده لا يضر بسير التحقيق ونظرا لقرب حلول عيد الفطر السعيد فان المحكمة ترى ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا يوجد ما يبرر تدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى.

لــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/6/2017