السنة
2016
الرقم
429
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســــــــتأنفة :- النيابة العامة وكيل نيابة احداث نابلس

 

المستأنف ضده : المتهم الحدث س.ع / نابلس

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة احداث نابلس بتاريخ 27/10/2016 في اخلاء السبيل والقاضي بإخلاء سبيل المتهم الحدث لقاء تقديمه كفالة عدلية بقيمة 2000 دينار اردني .

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن:

  1.   القرار المستأنف غير معلل.
  2. اخطأ قاضي احداث نابلس عندما اخلى سبيل المستأنف ضده دون الاخذ بتوصيات النيابة العامة والتي بين فيها ان اخلاء سبيل المستأنف ضده يخل بالأمن والنظام العام وان اجراءات التحقيق لم تنتهي.
  3. ان اخلاء سبيل المستأنف ضده يشكل خطر على حياته.

.

بعد التدقيق والمداولة، ومن حيث الشكل تقرر قبول الاستئناف شكلا وبالموضوع فإننا نجد ان القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل اذ بالتدقيق في الملف فاننا نجد ان القرار المستأنف الصادر في 27/10/2016 جاء على النحو التالي ( تقرر المحكمة اخلاء سبيل المتهم لقاء كفالة عدلية بقيمة الفين دينار اردني )دون ان تتطرق المحكمة لمطالعة النيابة العامة وما جاء فيها للوقوف على الحقيقة والواقع اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان من مبررات التوقيف الاحتياطي سلامة التحقيق الابتدائي ولكي لا يكون في اخلاء سبيل المتهم تأثير سلبي على سلامة التحقيق الابتدائي وبالتالي فقد كان يتوجب على المحكمة اعمال صلاحيتها القانونية باحضار الملف التحقيقي ومن ثم تقرر المقتضى القانوني اللازم،  وما أدل على ذلك ايضا ما ورد بنص المادة 20/3 من قرار بقانون رقم 4/2016 بشأن حماية الاحداث والتي تنص (يجوز للمحكمة اخلاء سبيل الحدث اذا وجدت في الدعوى او في حالة الحدث ما يستدعي ذلك ) الامر الذي يعني لهذه المحكمة ان القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وما ادل على ذلك ايضا ما جاء بقرار تمديد توقيفه لمدة 15 يوم في 19/10/2016 ( لاستكمال اجراءات التحقيق لدى النيابة العامة وحفاظا على حياة المتهم الحدث فان المحكمة تقرر اجابة طلب النيابة العامة وتمديد توقيف المتهم مدة 15 يوماً)

فكيف للقاضي ان يصدر قراره المستأنف قبل ان يتحقق من ما جاء بقراره بتمديد توقيف المتهم.

لـــــــــــــذلك

 

نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف لمدة سبعة ايام اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تاريخ توقيفه لمدة 15 يوم بتاريخ 19/10/2016 وتاريخ الافراج عنه في 27/10/2016 .

 

قراراَ صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/11/2016

 

 

القاضي                               القاضي                               رئيس الهيئة