السنة
2016
الرقم
400
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

       

 

 

الحكم

 

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء
 المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين الســيدين سائد حمد الله و كفاح الشولي 

 

المســــــــتأنـف : ص.م / نابلس

                      وكيله المحامي امير فتوح

                    

المستأنف ضده : الحق العام

 

القرار المستأنف: الصادر عن محكمة بداية نابلس في ملف تمديد التوقيف رقم 11/2016 بتاريخ 10/10/2016 والقاضي برفض طلب إخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه للقول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية ، فإننا نقرر قبوله شكلا ، اما من حيث الموضوع فاننا نجد أن مبررات الاستمرار في توقيف المستأنف مازالت قائمة حفاظاً على سلامة التحقيق الابتدائي ، والامن والنظام العامين اذا ما اخذنا بعين الاعتبار طبيعة التهمة المنسوبة للمستأنف مما يجعل من ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى متفق وصحيح القانون.

 

لـــــــــــــذلك

 

فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

 

قراراَ صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/10/2016

 

القاضي                     القاضي                رئيس الهيئة